جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 31 يناير 2016

(67) مِنْ مَرْوِيَّاتِيْ عَنْ وَالِدِيْ العَلَّامَةِ الرَّبَّانِيْ مُقْبِل بنْ هَادِيْ الوَادِعِيْ رَحِمَهُ الله

                               
                                            العددُ الذي تنعقد به صلاةُ الجمعة


استفدنا من والدي رحمه الله أنَّ الجمعة تنعقد بما تنعقدُ به صلاةُ الجماعة ،تنعقد باثنين بخطيبٍ ومستمع .

   قلتُ : وقد ذهب إلى أنَّ صلاةُ الجمعة تنعقد باثنين بخطيب ومستمع  جماعةٌ من العلماء، ذهب إليه إبراهيمُ بنُ يزيد النخعي، 

وعُزِيَ إلى الظاهرية، ورجَّحه الشوكاني في (نيل الأوطار) رحمهم الله تعالى .

 وفي المسألة خلاف طويل .

وقدأخرجَ أبوداود في سننه (1069) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ  النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: " لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ، يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ "، قُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: «أَرْبَعُونَ».  

     وفي سند أبي داود عنعنةُ ابن إسحاق لكنه قد صرَّح بالتحديث عند البيهقي في سننه (3/251) فهو حسَنٌ. والله أعلم.

     وقد استدل بعضُ الفقهاء مِن ذِكْرِ عددِ الأربعينَ مسألةً فقهيةً: أن صلاة الجمعة تنعقد بأربعين رجلًا، وليس فيه دلالةٌ لذلك؛ لأن هذه واقعة عيْن لا عمُومَ لها ، وقعتِ اتفاقًا، وقد ثبت في الصحيحين من حديث جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا»، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾[الجمعة: 11].

وبوَّب الإمام البخاري في صحيحه (بابٌ: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ) ثُمَّ ذكر حديْثَ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».



وهذا دليلٌ أن صلاةَ الجماعة تنعقد باثنين ،وصلاة الجمعة تنعقد بما تنعقد به صلاة الجماعة فالتحديد بالأربعين لا يصح .والله أعلم .


(5) التَّذْكِيْرُ بِسِيْرَةِ سَيِّدِ البَشَرِ


           اختصارُ درسِ الثاني عشرَ من (الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم)

1.    غزوة بُواط: في ربيع الآخرِ من السنةِ الثانيةِ، خرج بنفسِه صلى الله عليه وسلم ليتلقَّى عِيرًا لقريش،-والعِيرهي القافلة -وكان فيهم أميَّةُ بنُ خلَف من أشدِّ الأعداء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستخلف على المدينة السائبَ بن عثمان أي جعله نائبًا عنه على المدينة ثم سارَ حتى بلغ بواط من ناحيةِ رَضْوَى ثُمَّ رجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يلقَ حربا.

2.    غزوةُ العُشيرة: كانت بعد غزوة بواط. خرج صلى الله عليه وسلم في أثناءِ جمادى الأُولى لتلقِّي عيرٍ لقريش وفي هذه الغزوة صالحَ بني مُدْلِج، ثم رجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون قتال، وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمةَ بن عبد الأسد.

- يُوْجَدُ إشكالٌ فيما رواه الإمام البخاري (3949) من طريق أَبِي إِسْحَاقَ، كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقِيلَ لَهُ: " كَمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ " قِيلَ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، قُلْتُ: فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ؟ قَالَ: العُسَيْرَةُ أَوِ العُشَيْرُ " . فظاهره أن أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة العشيرة. إذ لم يَذكر رضي الله عنه غزوةَ الأبواء ولا غزوة بُواط مع أنهما سابقتان على غزوة العُشير.
 وقدذكرالحافظ ابن حجر رحمه الله تحت رقم (3949)ثلاثةَ أجوبة عن ذلك منها :أنه "َكَأَنَّ ذَلِكَ خَفِيَ عَلَيْهِ لِصِغَرِهِ قال :وَيُؤَيِّدُ مَا قُلْتُهُ مَا وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ قُلْتُ مَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَالَ ذَاتُ الْعُشَيْرِ أَوِ الْعُشَيْرَةُ. اهـ
-جاء في سيرة ابن إسحاق أنه في غزوة العُشِيْرَة كنَّى النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي ابن أبي طالب أبا تُراب وفي إسناده انقطاع . وأنكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد(3/ 150) ذلك وقال : فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ إِنَّمَا كَنَّاهُ أَبَا تُرَابٍ بَعْدَ نِكَاحِهِ فاطمة، وَكَانَ نِكَاحُهَا بَعْدَ بَدْرٍ .

3.    غزوةُ بدرالأولى: ثم خرج النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جمادى الأولى سنة اثنتين إلى بدرٍ. وسببُها  أن كُرز بن جابر أغار على سرْح المدينة،والسرح :الماشية .
 فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بلغ سَفَوان ناحية بدرٍ وفاته كُرز فرجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان استخلف على المدينة زيدَ بن حارثة رضي الله عنه.
- جاء في حديثٍ سنده ضعيف جدًّاعندالطبراني في الكبير(7/ 6)أن الذي بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى العُرَنيين الذين ساقوا ذود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقتلوا الراعي هو كرز بن جابر. والحديث ثابت في الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ «فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا» فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، «فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ».ولكن ليس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث كرْزًا لقتل العُرَنيين وإثباتُ هذا يحتاج إلى دليلٍ صحيحٍ .فالله أعلم .
وكُرز بن جابر كان من رُؤساءِ المشركين ثم منَّ الله عز وجل عليه وأسلم فهو صحابي وقد قتل رضي الله عنه في فتح مكة وقصة قتله في صحيح البخاري (4280) .

4.    بعث عبد الله بن جحش: بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بعد غزوة بدرٍ الاُولى عبدَ الله بن جحش -وهوأَخُو زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -وثمانيةً من المهاجرين ،جاء قصة بعثه في حديث علَّقَه الإمام البخاري في صحيحه والحديث حسنٌ لغيره أخرجه ابنُ أبي حاتمٍ في تفسيره.
وأول غنيمة وأوَّل خمُسٍ في الإسلام كان في بعث عبد الله بن جحش ، وأول قتيلٍ من المشركين في الإسلام هو عمرو بن الحضرمي وهو أخو العلاء بن الحضرمي الصحابي، وأول أسيرَيْنِ من المشركين  في الإسلام عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان. قال ابن إسحاق كما في  سيرة ابن هشام (1/605) :فَأَمَّا الْحَكَمُ بْنُ كَيْسَانَ فَأَسْلَمَ فَحَسُنَ إسْلَامُهُ، وَأَقَامَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُتِلَ يَوْمَ بِئْرِ مَعُونَةَ شَهِيدًا. وَأَمَّا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَلَحِقَ بِمَكَّةَ، فَمَاتَ بِهَا كَافِرًا.

5.    سببُ نزولِ الآيةِ الكريمة { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ }:  قتلُ عبد الله بن جحش وأصحابه عمرو بن الحضرمي المشرك  في الشهر الحرام ،والشهر الحرام لا يجوزالبدءُ بالقتال فيه لهذه الآية، فهو كبيرة من الكبائر. ويجوزُ قتال المشركين في الشهر الحرام إذا بدأُوا بقتال المسلمين.وقد كان عبدالله بن جحش وأصحابه مجتهدين رضي الله عنهم .
6.    قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ...﴾ [البقرة:217]. الآية مُحْكَمَةٌ ولم يأتِ ما ينسخها فلا يُلْتفتُ إلى قول من قال بنسخها .
7.    الأشهرُ الحرُمُ: هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر. 

8.    معنى قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة:217]. فسَّرالحافظ ابن كثير رحمه الله في الفصول فيما يتعلق بالقتال في الأَشهرِ الحُرُمِ وقال: يقول سبحانه: هذا الذي وقع وإن كان خطأ، لأن القتال في الشهر الحرام كبير عند الله، إلا أنَّ ما أنتم عليه أيها المشركون من الصدِّ عن سبيل الله والكفرِ به وبالمسجدِ الحرام، وإخراج محمد وأصحابه الذين هم أهل المسجدُ الحرام في الحقيقة أكبرُ عند الله من القتال في الشهر الحرام.

9.    بعض الوقائع والأمور التي كانت في السنة الثانية من الهجرة النبوية مع ما تقدَّم:
·       تحويل القبلة: في شعبان كذا نصَّ ابن كثير. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري (40)أنه كَانَ التَّحْوِيلُ فِي نِصْفِ شَهْرِ رَجَبٍ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى الصَّحِيحِ قال:وَبِهِ جَزَمَ الْجُمْهُور . اهـ .ففي السنة الثانيةحوِّلَت القبلةُ من بيت المقدس إلى الكعبة،وقد روى البخاري ومسلم من حديث البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ المَقْدِسِ، سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًاوَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلاَةٍ صَلَّاهَا صَلاَةَ العَصْرِ الحديث . فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في المدينة إلى بيت المقدس هذه المدة سنة وأربعة أشهر أو سنة وخمسة أشهرلوجود التردد في الرواية.  وكان في نسخ القبلة إلى الكعبة اختبارٌ وامتحان كما بيَّنه ربنا تعالى في قوله ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ﴾[البقرة:143].
وتحويل القبلة إلى الكعبة  من أعظم ما يحسدنا عليه اليهود كما في مسند أحمد .
-أول صلاة استقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها الكعبة صلاة العصركما تقدم في حديث البراء .
وهناك بعض الروايات الأُخرى أنَّ ذلك كان في صلاة الظهر فإن ثبتت فقد جمع بينهما الحافظ ابنُ حجر رحمه الله في فتح الباري تحت رقم (40)وقال :وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا فِي بَنِي سَلِمَةَ لَمَّا مَاتَ بِشْرُ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الظُّهْرُ وَأَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الْعَصْر .اهـ .والله أعلم .
- وثبت في الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبْحَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ: " أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنًا: أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، فَتَوَجَّهُوا إِلَى الكَعْبَةِ ". هذا محمول أنه لم يبلغهم النسخ إلا ذلك الوقت والله أعلم.
- جاء في حديث ضعيفِ السند أنَّ أوَّل من صلى إلى الكعبة أبو سعيد بن المعلى وصاحب له كما رواه النسائي في الكبرى من طريق مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري الزُرقي وهو ضعيف .
·       فرضُ الصوم: وفُرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فمات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد صام تسعَ رمضانات.
·       فرض زكاة الفطر: فرضت زكاة الفطر مع فرض صيام رمضان.
·       والحكمة في فرض صدقة الفطرمبيَّنٌ  في سنن ابن ماجة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ" .
- السُّنَّة أن يخرج زكاة الفطر قبل خروجه لصلاة العيد كما في الصحيحين عن ابن عمروفيه (وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ).وله أن يقدِّمَ زكاةَ الفطر بيوم، أو يومين أو نحو ذلك.


السبت، 30 يناير 2016

حثُّ المسلمين على الأُلْفَةِ والأُخُوَّةِ



           تابع /سلسلة الفوائد ..                          

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما  عن أبي موسى الأشعري ـ رضي الله عنه-  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى اليَمَنِ وقَالَ لهما: «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا».
في هذا الحديث فضيلة لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري  رضي الله عنهما  لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلهما مما يدل على أنهما أهل للأمانة والمعرفة.

بعث معاذا إلى صنعاء، و أبا موسى الأشعري إلى عدن. وأوصاهما بهذه الوصية العظيمة، و من ضمنها (وَتَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا)؛ فإن الاختلاف شر.

والاختلاف يذهب القوة و يضعِف قال سبحانه{وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}.

الاختلاف سبب للفشل و للضعف. (ريحكم) أي: قوتكم.

فالواجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة و صفا واحدا على كتاب الله و سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن يبتعدوا عن الفرقة.

وهناك قصة ذكرها الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ مرَّت معي في بعض كتبه يقول: كان هناك رجل حضرته الوفاة، فدعا بعدة عصي و جمع أولاده. فجمع العصي التي عنده و قال لأحد أولاده: اكسرها. ما استطاع أن يكسرها لأنها قوية مشدودة. ثم الثاني ، ثم الثالث .. وهكذا. فقال: هكذا كونوا اهـ.

كونوا مجتمعين  على قلب واحد فإن هذا قوة ما يطمع العدو إلا من خلال الاختلاف.

 إذا وُجِدَ الاختلاف يستطيع العدو أن يحقق ما في نفسه سواء كان حاسدا أو عدوًا من عدونا أعداء الملة والدين.

ولهذا ينبغي الحرصُ على جمع الكلمة على البروالتقوى، والبعد عن الخلاف؛ فإن هذا يشغل البال ،ويوغر الصدور،و يُحرِم الخير،  ويصرف عن العلم .


وقد كان الشيخ الوالد مقبل الوادعي ـ رحمه الله تعالى ـ  يحث على جمع الكلمة و يحذر من التفرق و التحزب و كان يخاف على 

طلاب العلم من التفرق، يقول ـ رحمه الله تعالى ـ( أخشى عليكم من الفُرقة) .


(66) مِنْ مَرْوِيَّاتِيْ عَنْ وَالِدِيْ العَلَّامَةِ الرَّبَّانِيْ مُقْبِل بنْ هَادِيْ الوَادِعِيْ رَحِمَهُ الله

                                              
                                     حكمُ التفجيرات

لا يجوز التفجير فهو يعتبرُ قاتل نفسه روى البخاري (5778) ومسلم (109) عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال :«مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».

قلتُ : وهذا ما أفتى به الشيخ ابنُ عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين شرح حديث الغلام الذي قال للملك (إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام)والحديث عند مسلم  .

يقول رحمه الله : فأمَّا ما يفعله بعضُ الناس من الانتحار، بحيث يحمل آلات متفجِّرة ويتقدم بها إلي الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله .

ومن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.

لأن هذا قتل نفسه لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل عشرة أو مائة أو مائتين، لم ينتفع الإسلام بذلك، فلم يسلم الناس، بخلاف قصة الغلام، فإن فيها إسلام كثير من الناس، فكل من حضر في الصعيد أسلموا، أما أن يموت عشرة أو عشرون أو مائة أو مائتان من العدو، فهذا لا يقتضي أن يسلم، بل ربما يتعنت العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل حتى يفتك بالمسلمين اشد فتك، كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم بهذه المتفجرات وقتل ستة أو سبعة أخذوا من جراء ذلك ستين نفرا أو أكثر، فلم يحصل في ذلك نفع للمسلمين، ولا انتفاع للذين فجرت هذه المتفجرات في صفوفهم.


ولهذا نرى أن ما يفعله بعض الناس من هذا الانتحار، نرى أنه قتل للنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وأن صحابه ليس بشهيد.

لكن إذا فعل الإنسان هذا متأولا ظانا أنه جائز، فإننا نرجو أن يسلم من الإثم، وأما أن تكتب له الشهادة فلا؛ لأنه لم يسلك طريقة الشهادة، لكنه يسلم من الإثم لأنه متأول، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر.اهـ


الجمعة، 29 يناير 2016

(18) سِلْسِلَةُ التَّوْحِيْدِ وَالعَقِيْدَةِ

                         

                       (هجر السلف لأهل البدع)

أيُّوبُ رحمه الله وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني  جاء أنه  سَأَلَه رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الْبِدَعِ ، فقال: يا أبابكر أَسْأَلُكَ عَنْ كَلِمَةٍ، قَالَ: فَوَلَّى أَيُّوبُ، وَهُوَ يَقُولُ: وَلَا نِصْفُ كَلِمَةٍ، وَلَا نِصْفُ كَلِمَةٍ. القدر للفريابي (215) .

وأخرج الدارميُّ في مقدمة  سننه (411) مِنْ طريق  أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ الْأَهْوَاءِ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ فَقَالَا: يَا أَبَا بَكْرٍ نُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَا: فَنَقْرَأُ عَلَيْكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا، لِتَقُومَانِ عَنِّي أَوْ لَأَقُومَنَّ»، قَالَ: فَخَرَجَا، فَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ. يَا أَبَا بَكْرٍ، وَمَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ يَقْرَآ عَلَيْكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟  قَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْرَآ عَلَيَّ آيَةً فَيُحَرِّفَانِهَا، فَيَقِرُّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي».

وأخرجه الفريابي في القدر (215) مختصرا .

ومن الآثار في هذا المعنى ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله.
أخرج الآجري رحمه الله في الشريعة (117)من طريق مَعْنِ بْنِ عِيسَى قَالَ: انْصَرَفَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَوْمًا مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُو مُتَّكِئٌ عَلَى يَدِي فَلَحِقَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ كَانَ يُتَّهَمُ بِالْإِرْجَاءِ , فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اسْمَعْ مِنِّي شَيْئًا أُكَلِّمُكَ بِهِ وَأُحَاجُّكَ  وَأُخْبِرُكَ بِرَأْيِي قَالَ: فَإِنْ غَلَبْتَنِي؟ قَالَ: إِنْ غَلَبْتُكَ اتَّبَعْتَنِي قَالَ: فَإِنْ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ، فَكَلَّمَنَا فَغَلَبَنَا؟ قَالَ: نَتَّبِعُهُ قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينٍ وَاحِدٍ، وَأَرَاكَ تَنْتَقِلُ مِنْ دِينٍ إِلَى دِينٍ.

عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمه الله يَقُولُ: « مَنْ جَعَلَ دِينَهُ غَرَضًا لِلْخُصُومَاتِ، أَكْثَرَ التَّنَقُّلَ» سنن الدارمي (1/342).
ومن الآثار عن أبي قلابة في هذ الباب ما أخرج الآجري في الشريعة (114) من طريق أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَقُولُ: لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ، وَلَا تُجَادِلُوهُمْ، فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوكُمْ فِي الضَّلَالَةِ، أَوْ يُلْبِسُوا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ بَعْضَ مَا لُبِّسَ عَلَيْهِمْ.
هذه الآثار كلها ثابتة ، وهي  تدل على هجر السلف لأهل البدع ، فمن منهج السلف هجر أهل البدع لا يُكلَّمُون، ولا يُحضَرَ مجالسُهم، ولا يُسمَع محاضراتُهم، ولا يُقرأ في كتبِهم. وهذا من الولاء والبراء.
ومن أسباب الزيغ وعدم الثبات مجالسة أهل البدع، وكما قيل: من جالس جانس.
 ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: "الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ" رواه أحمد (8417).
عمران بن حِطَّان كان سنيًا فاضلًا، وكان لديه ابنة عم من القعدية (فرقة من الخوارج)، فأراد أن يتزوجها وَقَالَ: سَأَرُدُّهَا فَصَرَفَتْهُ إِلَى مَذْهَبِهَا . يراجع  سير أعلام النُّبلاء .

 تأثَّر بها فقد لا يسلم الجليس من جليسه سواء كان الجليس على بدعة أو معصية أو كان جشعًا في الدنيا، مائلًا إلى الدنيا أو كان كذابًا فُضُوليًا. قد لا يسلم من شره ومن التأثر به.

وفي الصحيحين البخاري (4547)، مسلم (2665) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الأَلْبَابِ﴾ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ».

و في سنن أبي داود (4319) يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ أَوْ لِمَا يَبْعَثُ بِهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ).

فَلْيَنْأَ عَنْهُ: أي يبتعد.
وبعض الناس يقول لبعض الطلاب اقرأ هنا وهنا، اسمع من الطرفين.

 وعرفنا مما سبق من الأدلة، والآثار أن هذه الطريقة غير صحيحة. فمن كان على الحق عليه بأن يثبت عليه، وأن يبتعد عن أهل الشبه وأهل الفتن، وأن يحافظ على دينه.
علينا بأن نكون على قناعة أن هذا الدين هو دين الله الحق فلا تتخطف بنا الأهواء.

 نحن في زمن كثرت فيه الدعايات، وكثر فيه الخصومات.

فالإنسان يبتعد عن الفتن، ويلزم الحق. إذن قول اقرأ هنا وهنا، اسمع من الطرفين هذا غير صحيح، طالب أو طالبة علم في

 الابتداء ما فيه تضلع في العلم و تضلع في العقيدة هذا يلزم الحق ويبتعد عن الشبه والفتن . والسلامة لا يعادلها شيء، والله 

المستعان.




الخميس، 28 يناير 2016

(20) سِلْسِلَةُ المسائِلِ النِّسَائيَّةِ



 حكمُ الوضوءِ والمضمضةِ والاستنشاقِ في غسل الجنابةِ والحيض

بوَّب الإمامُ البخاري في صحيحه :

بَابُ المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الجَنَابَةِ ثم ذكر حديثَ ميمونة رضي الله عنها برقم (259) وهو عند مسلم (317) قَالَتْ: «صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا» .
قال الحافظُ ابنُ حجر رحمه الله في شرحه لتبويب البخاري : أَيْ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالْمُرَادُ هَلْ هُمَا وَاجِبَانِ فِيهِ أم لَا .
وَأَشَارَ ابن بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ إِلَى أَنَّ الْبُخَارِيَّ اسْتَنْبَطَ عَدَمَ وُجُوبِهِمَا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ فِي رِوَايَةِ الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ( ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ )فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا لِلْوُضُوءِ .
وَقَامَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَة غير وَاجِب والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاقُ مِنْ تَوَابِعِ الْوُضُوءِ فَإِذَا سَقَطَ الْوُضُوءُ سَقَطَتْ تَوَابِعُهُ وَيُحْمَلُ مَا رُوِيَ مِنْ صِفَةِ غُسْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكَمَالِ وَالْفَضْلِ . اهـ

وقال ابنُ عبدالبر رحمه الله في التمهيد(22/ 93) فِي شرح حديث عائشة في صفة غسل الجنابة.
 في هَذَا الْحَدِيثِ كَيْفِيَّةُ غُسْلِ الْمُغْتَسِلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ حَدِيثٍ رُوِيَ فِي ذَلِكَ وَفِيهِ فَرْضٌ وَسُنَّةٌ فَأَمَّا السُّنَّةُ فَالْوُضُوءُ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ إِلَّا أَنَّ الْمُغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ وَعَمَّ جَمِيعَ جَسَدِهِ وَرَأْسِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَسَائِرَ بَدَنِهِ بِالْمَاءِ وَأَسْبَغَ ذَلِكَ وَأَكْمَلَهُ بِالْغُسْلِ وَمُرُورِ يَدَيْهِ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ الْغُسْلَ وَنَوَاهُ وَتَمَّ غُسْلُهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَى الْجُنُبِ الْغُسْلَ دُونَ الْوُضُوءِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} وَقَوْلُهُ {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} .
 وَهَذَا إِجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ أَيْضًا عَلَى اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ لِلْجُنُبِ تَأَسِّيًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهُ أَعُونُ عَلَى الْغُسْلِ وَأَهْذَبُ فِيهِ وَأَمَّا بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَا . اهـ

قلت : ابن عبدالبر وابن بطال -وهما مالكيان -نقلا الإجماعَ على جواز الاكتفاء بالغسل وترك الوضوء في غسل الجنابة  ومثله غسل الحيض وكذلك نقل الإجماع ابن العربي المالكي .

إلا أن نقل الإجماع لا يصح وإنما هو قولُ الجمهور فقد ذهب أحمد في روايةٍ عنه وحُكي عن مالك وأبي ثور وداود أنه لا يرتفع حدثه الأصغر بدون الوضوء كما في فتح الباري لابنِ رجب (1/ 245) .
ويُراجع / الروضة الندية (1/ 191) لصِدِّيق حسن .
وعلى ضَوْءِ ما تقدم تبيَّنَ أن لأهلِ العلم قولين في ارتفاع الحدث الأصغر بغسل الجنابة ومثله الحيض .
والصحيح قولُ الجمهور وهوجوازُ تركِ الوضوء و الاجتزاء بالغسل للجنابة وكذا الحيض لأن غسلَ الحيض كغسل الجنابة إلا في بعض الأمور اليسيرة والدليل قوله تعالى{ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } ولم يذكرْ وضوءًا .

والجمع بين الوضوء والغسل هوَ السنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ ثم اغتسل وهذا قولُ  الجمهور عزاه إليهم الحافظ ابنُ رجب في فتح الباري (1/ 245) .

أما الوجوب فلا يجب الوضوء  في الحدث الأكبر، فللمغتسل سواء من الجنابة أو الحيض تركُ الوضوء والاكتفاء بالغسل .والأكمل والأفضل الجمع بين الوضوء والغسل .
ومن أدلة المسألة ماروى البخاري (254)و مسلمٌ (327)عن جبير بن مطعم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا، وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا» .
وقد بوَّب على هذا الحديث البيهقيُّ رحمه الله في سننه(1/ 274) (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ الْوُضُوءِ فِي الْغُسْلِ وَسُقُوطِ فَرْضِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ) .
وهذا ما ذهب إليه العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة  129أنه يدخل الوضوء في الغسل لأن  النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده.وعزاه إلى ابن حزمٍ في المحلى .اهـ

وإذا سقط وجوب الوضوء وجازالاكتفاء بالغسل في غسل الحدث الأكبر سقط وجوبُ المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة والحيض وقد تقدم هذا في قول ابن حجر رحمه الله  .
 وتبويبُ البيهقي أيضا يدل على هذا فقد قال (. . وَسُقُوطِ فَرْضِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ) أي في غسل الجنابة ،وكذا الحيض .واللهُ أعلم .
ومن اكتفى بالطهارة الكبرى عن الصغرى عليه أن ينوي دخول الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى لحديث (إنما الأعمال بالنيات ) .

ولا بأس أن أفيد علَّمنا اللهُ جميعا أن قول ابنِ عبدالبر السابق (وَمُرُور يَدَيْهِ) أي في الغسل وهذا قول المالكية أن يجب الدَّلْكُ في الغسل وهو قول المزَني من الشافعية .

وقولُ أكثر أهل العلم :أنه لا يجبُ الدلك في الغسل لأنه ليس من مسمى الغسل إذ حقيقةُ الغسل جرَيَانُ الماء على الجسم .

(65) مِنْ مَرْوِيَّاتِيْ عَنْ وَالِدِيْ العَلَّامَةِ الرَّبَّانِيْ مُقْبِل بنْ هَادِيْ الوَادِعِيْ رَحِمَهُ الله

                                  
                              حكمُ الخروجِ على الحاكم الكافر

يقول الوالد رحمه الله : لو ثبت كفر الحاكم فلا بد من شروط وضوابط في الخروج عليه :

1-أن يكون عند المسلمين استعداد لقتالهم لأن الله يقول{ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} .
2-أن يكون هناك استغناء ذاتي فما يُحتاج أن يمدوا أيديهم إلى أمريكا ولا إلى غيرها من دول الكفر.
وأيضا لا يركنوا إلى حكام المسلمين فلو قالت أمريكا لا تفعلوا لانتهوا .
3-أن يكون هناك صبرٌ وإيمان في الجيش فربما لوانقطع السُكَّر أو الغاز لانقلبوا عليك .
4- ألا ترجع المعركةُ بين المسلمين فيرجع المسلمون فيما بينهم يتقاتلون .
5-أن يغلب على الظن أنه سيكون البديل إماماً للمسلمين .

أما أن يتمَّ القتالُ ثم يثب على الكرسي عِلْمَانيٌّ أو شيوعيٌّ واحدٌ مثله أو أشد  فلا يصلح .

قلت: سبحان الله على شروطٍ دقيقة تدل على رسوخ علم هذا الشيخ وبصيرته وتوفيق الله له.

اللهم انفع المسلمين بكلمات العلماء الراسخين في العلم ووفقهم لاجتناب الفتاوى الزائغة . 

الأربعاء، 27 يناير 2016

(17) سِلْسِلَةُ التَّوْحِيْدِ وَالعَقِيْدَةِ



                              أبوهريرة رضي الله عنه محبته من الإيمان

 أبوهريرة مُختلَفٌ في اسمه على أقوال كثيرة. والمشهور أنه عبد الرحمن بن صخر.
 هذا الصحابي الجليل ـ رضي الله عنه ـ حافظ الصحابة، بل هو أحفظ الأمة.
 قال الذهبي ـ رحمه الله تعالى ـ في الموقظة: و الحفاظ طبقات ذروتهم أبو هريرة ـ رضي الله عنه.
هذا الصحابي أسلم عام خيبر في السنة السابعة من الهجرة .
وحبُّه من الإيمان و بغضه من النفاق، فقد روى مسلم في صحيحه (2491) عن أَبُي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه الحديث في قصة إسلام أمِّ أبي هريرة وفي آخره :قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا - يَعْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ - وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمِ الْمُؤْمِنِينَ» فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي .
الرافضة يبغضون أبا هريرة، ويسبُّونه بل يسبون صحابة رسول الله ـ صلى الله عليه و على آله و سلم، 
ولايحبون إلا أهل البيت فيما يزعمون .
وقد جاء النَّهْي عن سبِّ الصحابة  كما في صحيح البخاري (3673) ومسلم (2541) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلاَ نَصِيفَهُ».
 فلا يجوز أن يُسَبَّ أحدٌ، حتى من لابس منهم الحروب ونحوها ، بل نقول كما قال ربنا عزو جل: { تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[البقرة:141].
أبوهريرة ـ رضي الله عنه ـ كان بعضهم ينتقد عليه الإكثار من الحديث، فيقول كما في صحيح البخاري (2350): "يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الحَدِيثَ، وَاللَّهُ المَوْعِدُ، وَيَقُولُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ المُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ، وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا، أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ، وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ ...." الحديث.
و أخرج ابنُ سعدٍ في الطبقات ترجمة أبي هريرة من طريق ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ قَالُوا: قَدْ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنَ الأَحَادِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
قَالَ: فَلَقِيتُ رَجُلا فَقُلْتُ: أَيَّةَ سُورَةٍ قَرَأَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ؟
فَقَالَ: لا أَدْرِي! فَقُلْتُ: أَلَمْ تَشْهَدْهَا؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: قُلْتُ وَلَكِنِّي أَدْرِي. قَرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا.
وسنده حسن .
يقولُ هذا مشيرًا إلى اهتمامه بالعلم واجتهاده رضي اللهُ عنه .

و في المستدرك عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا دَعَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، مَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنَا أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ؟ هَلْ سَمِعْتَ إِلَّا مَا سَمِعْنَا ؟ وَهَلْ رَأَيْتَ إِلَّا مَا رَأَيْنَا ؟ قَالَ : يَا أُمَّاهُ ، إِنَّهُ كَانَ يَشْغَلُكِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمَرْآةُ وَالْمُكْحُلَةُ ، وَالتَّصَنُّعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا كَانَ يَشْغَلُنِي عَنْهُ شَيْءٌ.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة» (1/486)  وهو أثرٌ صحيح .

هذا الصحابي الجليل فضائله كثيرة لازم النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أربع سنين.
ابن عمر يشهد له و يقول: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْتَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْفَظَنَا لِحَدِيثِهِ. كما جاء عند الترمذي (3836) .

احترام الصحابة، و محبتهم، و حسن الظن بهم ، واعتقاد أن الله وعدهم كلَّهم بالجنة ،رضي الله عنهم وأرضاهم ، هذا من عقيدتنا.