جديد المدونة

جديد الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اختصار درس (مسائل الحج -فوائد حديث جابر الطويل في حجة الوداع). إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اختصار درس (مسائل الحج -فوائد حديث جابر الطويل في حجة الوداع). إظهار كافة الرسائل

الخميس، 7 يوليو 2022

(7) اختصار درس (مسائل الحج -فوائد حديث جابر الطويل في حجة الوداع)


قول جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في حديث جابر الطويل: «ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى» الخ.

-فيه كما قال النووي رَحِمَهُ اللهُ في شرح هذا الحديث: أَنَّ سُلُوكَ هَذَا الطَّرِيقِ فِي الرُّجُوعِ مِنْ عَرَفَاتٍ سُنَّةٌ وَهُوَ غَيْرُ الطَّرِيقِ الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ إِلَى عَرَفَاتٍ. اهـ.

-وفيه أعمال النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يوم النحر.

-وفيه أن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لما دفع من مزدلفة أتى جمرة العقبة.

-رمي جمرة العقبة يوم النحر ضحًى، وقد صرَّح بذلك جابر قَالَ: «رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ» رواه مسلم(1299).

وهذا يفيد أن رمي الجمار في غير يوم النحر يكون بعد زوال الشمس.

-وفيه أنه يُرْمَى بالحجر ولا تُوضع وضعًا.

-وفيه أن السنة أن يرمي الحاج من الجهة التي تكون الكعبة عن يساره ومنًى عن يمينه.

روى البخاري (1750ومسلم (1296) واللفظ له عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أُنَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «هَذَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ».

وهذا من خصائص جمرة العقبة، قال الحافظ ابن حجر رَحِمَهُ اللهُ في «فتح الباري» (3/580): وَتَمْتَازُ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ عَنِ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:

 اخْتِصَاصُهَا بِيَوْمِ النَّحْرِ، وَأَنَّ لَا يُوقَفَ عِنْدَهَا، وَتُرْمَى ضحى، وَمن أَسْفَلهَا اسْتِحْبَابًا. اهـ.

أما من حيث الجواز، فقال النووي رَحِمَهُ اللهُ في «شرح صحيح مسلم» (9/42): وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ رَمَاهَا جَازَ سَوَاءٌ اسْتَقْبَلَهَا، أَوْ جَعَلَهَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقِهَا، أَوْ أَسْفَلِهَا، أَوْ وَقَفَ فِي وَسَطِهَا وَرَمَاهَا، وَأَمَّا رَمْيُ بَاقِي الْجَمَرَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيُسْتَحَبُّ مِنْ فَوْقِهَا.

 

تنبيه: من قال: أن الحاج يستقبل القبلة عند رمي جمرة العقبة دليله رواية ضعيفة،

وقد أَعَلَّها ابن حجر باختلاط المسعودي، ولمخالفته لرواية «الصحيحين».

-وفيه أنه يرمي ويكبر بكل حصاة وحدها، فلو أخذ الحصيات كلها ورمى بها دفعة واحدة لا تجزؤه، بدليل«يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ».

-عدم مشروعية البسملة مع التكبير عند الرمي.

-إذا أراد أن يرمي بأول حصاة يقطع التلبية.

-وفيه أنه إذا رمى جمرة العقبة يمشي ولا يقف للدعاء.

-وفيه بيان أعمال النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يوم النحر، وهو: البدء برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الطواف بالبيت.

مسألةٌ: لم يذكر في هذا الحديث الحلق، وقد ثبت عَنْ أَنَسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ، وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ، فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «احْلِقِ الشِّقَّ الْآخَرَ»، فَقَالَ: «أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم (1305).

وكان والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ اللهُ يفيدنا بأن أعمال الحج على الترتيب مجموعة في كلمة «رذح»: الراء: للرمي، الذال: للذبح، الحاء: للحلق.

فهذه أعمال النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يوم النحر، وهذا الترتيب لبيان الأكمل والأفضل، فلو قدَّم أو أخَّر جاز.

-لم يُذكر في هذا الموضع من حديث جابر السعي بعد الطواف، ولكنه ذُكِر في أول الحديث أن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ طاف وسعى، وهذا دليلٌ أنه يُجزئ عن السعي بعد طواف الإفاضة.

قوله: «فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «انْزِعُوا، بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ »الحديث فيه الحث على سقاية الحجاج، وهذا يستفاد منه:

-فضل سُقيَا الحاج.

-الشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة.

-أن الصحابة ينظرون إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ليقتدوا به في أفعاله وأقواله.

وهذا خاتمة الاختصار، ولله الحمد والمنة.

 

الاثنين، 4 يوليو 2022

(6) اختصار درس (مسائل الحج -فوائد حديث جابر الطويل في حجة الوداع)


قال جابر في حديثه الطويل في حجة الوداع: «ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ» إلى قول: «حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلًا».

-فيه جواز الارداف، فلا بأس بركوب اثنين على الدابة إذا كانت تطيقه.

-وفيه الحث على السكينة وعدم الإسراع عند الدفع.

-ونستفيد من هذا الحديث أعمال ليلة النحر للحاج:

*الدفع من عرفات إلى مزدلفة بعد غروب الشمس.

*تأخير صلاة المغرب حتى يصلَ إلى مزدلفة، ثم الجمع بين الصلاتين: المغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، فهذا هو السنة، ولو صلى المغرب بعرفات هذا جائز، لكنه مخالف للسنة.

-وفيه عدم التنفل بين صلاة المغرب والعشاء. وأما الأذكار تُقرأ بعد الصلاة الثانية-صلاة العشاء-.

-يستحب الإكثار من التلبية والذكر والاستغفار عند الدفع من عرفة إلى مزدلفة، قال الله تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(199)﴾ [البقرة].

ودليل استحباب التلبية ما روى البخاري (1544ومسلم (1282) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الفَضْلَ مِنَ المزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى، قَالَ: فَكِلاَهُمَا قَالَ: «لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ».

-وفيه  الوقوف بمزدلفة.

-وفيه إعطاء النفس حقها من الراحة والنوم ليلة مزدلفة، فإن الحج جهاد، ولِما يحصل فيه من المشقة، وأيضًا للاستعداد ليوم النحر

-وفيه استحباب التبكير بصلاة الفجر بمزدلفة، وتصلى راتبة الفجر؛ لمحافظة النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عليها سفرًا وحضرًا.

- وفيه التقدم بعد صلاة الفجر إلى المشعر الحرام، وأينما وقف بمزدلفة أجزأه، كما ثبت عَنْ جَابِرٍ أن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قال: «نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» رواه مسلم (1218).

-كما يفيد الحديث أن المشعر الحرام جزء من مزدلفة، وهو عبارة عن جبل، يقال له: جبل قزح، وقد بني على هذا المشعر مسجد عليه عنوان: (مسجد المشعر الحرامفالنزول بالمشعر الحرام سنة إذا تيسر.

وقد يطلق المشعر الحرام على مزدلفة كلها، كما قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ.

-وفيه أن الحاج بعد صلاة الفجر يبقى بمزدلفة، وأنه يستحب له أن يستقبل القبلة ويذكر الله عَزَّ وَجَل ويدعوه، ولا ينصرف مباشرة بعد صلاة الفجر، فهذا هو السنة.

-وفيه أن الدفع من مزدلفة يكون قبل طلوع الشمس، وأنه لا يتأخر بعد طلوع الشمس؛ مخالفة للمشركين.

-وفي قصة الفضل بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الحث على غض البصر.

-وفيه أن المرأة قد تُفْتَن بالرجل.

-وفيه تغيير المنكر باليد، فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وضع يده الكريمة على وجه الفضل، فحوَّل الفضل وجهه إلى الجهة الأخرى ينظر.

-ونستفيد: الإسراع في وادي محسر.

-فيه الدفع من مزدلفة إلى رمي جمرة العقبة.

السبت، 2 يوليو 2022

(5) اختصار درس (مسائل الحج -فوائد حديث جابر الطويل في حجة الوداع)

 

 

يوم التروية: اليوم الثامن من ذي الحجة؛ سُمِّي بذلك لأن الناس يتروون بالماء لهم ولإبلهم، فكانوا يحملون معهم القَدر الذي يحتاجونه.

 

فوائد من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (فَلَمَّا كَانَ يَومُ التَّروِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِهَا الظُّهرَ وَالعَصرَ وَالمَغرِبَ وَالعِشَاءَ وَالفَجرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمسُ)

- فيه استحباب التوجه إلى منى اليوم الثامن، ويحرم من مكانه الذي هو فيه سواء كان في مكة أو غيرها ممَّن هو دون الميقات. ويستحب أن يحرم إذا انبعثت به راحلته، نفس الإحرام من الميقات.

والإحرام بالحج يوم التروية مستحب وهذا هو السنة، أما الجواز فيجوز تقديم الإحرام كما قال تَعَالَى: ﴿الحَجُّ أَشهُرٌ مَعلُومَاتٌ، فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلاَ رَفَثَ، وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ﴾[البقرة: 197].

-وفيه الرد على من قال: يستحب لمن كان بمكة أن يحرم من المسجد، فالصحابة توجهوا يوم التروية إلى منى، وقد كانوا في الأبطح -موضع قريب من مكة-وأحرموا منها، كما في حديث جابر: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَحلَلنَا، أَن نُحرِمَ إِذَا تَوَجَّهنَا إِلَى مِنًى، قَالَ: فَأَهلَلنَا مِنَ الأَبطَحِ.

-وفيه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر اليوم الثامن بمنى، فهذا هو السنة. روى البخاري (1653 ومسلم (1309) عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ رُفَيعٍ، أنه سأل أَنَسَ بنَ مَالِكٍ رضي الله عنه الحديث وفيه: قُلتُ: أَينَ صَلَّى الظُّهرَ وَالعَصرَ يَومَ التَّروِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى.

 فنستفيد: أنه ليس من السنة أن يذهب الإنسان إلى المسجد الحرام في اليوم الثامن؛ ليؤدي الصلاة فيه، هذا يجوز لكن السنة خلاف ذلك.

-لم يذكر جابر رضي الله عنهمَا أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى، فنبقى على الأصل وهو التفريق وأداء كل صلاة في وقتها.

 وأما القصر فتصلى قصرًا بدليل حديث أبي جحيفة، وفيه: «ثُمَّ لَم يَزَل يُصَلِّي رَكعَتَينِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى المَدِينَةِ» رواه البخاري (3566 ومسلم (503).

وهذا عام في المشاعر يشمل أهل مكة؛ لأن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالإتمام، وهم يصلون خلفه.

 والرواتب القبلية والبعدية لا تصلى إلا راتبة الفجر؛ فإن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع راتبة الفجر سفرًا ولا حضرًا، كما روى البخاري (1169 ومسلم (724) عَن عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَت: «لَم يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكعَتَيِ الفَجرِ».

-وفيه المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة، وهي ليلة عرفة، وهذا للاستحباب، فمن أخَّر الإحرام إلى اليوم التاسع وذهب مباشرة إلى عرفة من غير أن يبيت بمنى فهذا لم يعمل بالسنة، ولكنه من حيث الجواز يجوز.

-وفيه أنه يبقى بمنى في صباح اليوم التاسع حتى تطلع الشمس.

وحاصل ما يفعله الحاج اليوم الثامن: الغسل، والإحرام، والتوجه إلى منى قبل الزوال، الصلوات كلها بمنى، المبيت بمنى ليلة التاسع، الإكثار من التلبية والذكر وقراءة القرآن، وينبغي الحرص على قيام الليل واستغلال الوقت بالعبادة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليوم التاسع من ذي الحجة: يوم عرفة

 قال جابر رضي الله عنهمَا في حديثه الطويل: «ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمسُ»، إلى أن قال:  «فَأَتَى بَطنَ الوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ» الحديث.

-فيه التوجه إلى عرفة بعد طلوع الشمس.

-فيه أن قريشًا كانت تقف في مزدلفة، فخالفهم صلى الله عليه وسلم ومر بها مرورًا ولم يقف ومضى إلى عرفة.

وعند الذهاب إلى عرفة يلبِّي أو يكبِّر، عَن أَنَسِ قَالَ: «كَانَ يُهِلُّ مِنَّا المُهِلُّ فَلاَ يُنكِرُ عَلَيهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا المُكَبِّرُ فَلاَ يُنكِرُ عَلَيهِ» رواه البخاري (1659 ومسلم (1285).

-وفيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة نزل نمرة، وهذا قبل وادي عُرنة، ولما زالت الشمس أتى عرنة، ثم خطب بها وصلى الظهر ركعتين، ثم العصر ركعتين، ثم دخل عرفة.

-وفيه استحباب الخطبة يوم عرفة.

-واشتملت هذه الخطبة على حرمة المسلم في دمه وماله.

وقد تكررت هذه الموعظة: يوم عرفة. ويوم النحر، ووسط أيام التشريق، وهو اليوم الثاني عشر.

وهذا يفيد التحذير الشديد من انتهاك حرمة المسلم فلا يجوز لأحد انتهاكه بغير حق.

-وفيه أن الداعي إلى الله يختار الكلمات المناسبة التي ينتفع بها الناس.

-وفيه إبطال ما كان في الجاهلية قبل الإسلام كالفرقة والتناحر والعصبيات والنياحة كلطم الخدود وشق الجيوب.

-وفيه أن الإسلام يبطل ما كان في الجاهلية من دماء، فبعد الإسلام لا قصاص بينهم فيما كان بينهم في الجاهلية، ولا دية، ولا كفارة.

-وفيه أن الداعي إلى الله يبدأ بنفسه وأقربائه بالدعوة والتعليم، وهذا أدعى لقبول كلامه.

-وفيه تحريم الربا.

-وفيه الوصية الجامعة بالنساء بالإحسان إليها، والرفق بها، وإكرامها، وتحريم ظلمها، فالمرأة أمانة عند الرجل.

-وفيه بعض الحقوق الزوجية، ولا تستقر الحياة الزوجية ولا تُبنى الأسر إلا إذا أدِّيَت الحقوق.

-وفيه أن الاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمان من الضلال.

-وفيه أن الله سيسأل هذه الأمة عن تبليغ نبيها لهم الرسالة.

-وفيه الإيمان بعلو الله وأنه في السماء.

-وفيه تكرير الكلام ثلاثًا إذا كان ذا أهمية.

-وفيه الجمع بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين.

-وفيه عدم التنفل بين الصلاتين. وهذا الحكم عام يدخل فيه أهل مكة وغيرهم، وفي حالة الجمع بين الصلاتين يكفي أن يقرأ الأذكار بعد الصلاة الثانية.

-وفيه التعجيل بالانصراف بعد الصلاتين إلى عرفة، وكما روى البخاري (1663) عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللَّهِ، قال للحجاج: إِن كُنتَ تُرِيدُ أَن تُصِيبَ السُّنَّةَ اليَومَ فَاقصُرِ الخُطبَةَ وَعَجِّلِ الوُقُوفَ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: «صَدَقَ».

-وفيه استحباب الوقوف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة، وأما صعود جبل الرحمة فهذا ليس من السنة.

ولو وقف في أي مكان من عرفة أجزأه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَوَقَفتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوقِفٌ» رواه مسلم (1218) عَن جَابِرٍ.

 والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الحَجُّ، الحَجُّ، يَومُ عَرَفَةَ». رواه أبو داود (1949 والحديث في «الصحيح المسند»(900) عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَعمَرَ.

-ووقت الوقوف بعرفة من بعد زوال الشمس ويمتد إلى طلوع فجر يوم النحر، فإذا طلع فجر يوم النحر فقد انتهى وقت الوقوف بعرفة، والدليل حديث عن عُروَةَ بنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «مَن أَدرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَى عَرَفَاتَ، قَبلَ ذَلِكَ لَيلًا أَو نَهَارًا، فَقَد تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ» رواه أبو داود (1950 وهو في «الصحيح المسند» (923) لوالدي رَحِمَهُ الله.

ولو وقف بعرفة أدنى جزء من الوقت أجزأه وحجه تام، ولكن السنة ما تقدم.

-وفيه استحباب استقبال القبلة في الوقوف بعرفة، فيدعو الله وهو مستقبل القبلة.

أما الغسل للوقوف بعرفة فليس عليه دليل صحيح، لكن لو كان يحتاج إلى النظافة فينبغي أن يغتسل.

 ولا يلزم الطهارة الصغرى ولا الكبرى في الوقوف بعرفة؛ كما في حديث: «فَافعَلِي مَا يَفعَلُ الحَاجُّ، غَيرَ أَن لَا تَطُوفِي بِالبَيتِ حَتَّى تَطهُرِي» رواه البخاري (305 ومسلم (1211).

-وفيه أن السنة البقاء بعرفة إلى غروب الشمس، ولو خالف ودفع من عرفة قبل غروب الشمس، هذا فاته العمل بالسنة وحجه صحيح.


الخميس، 30 يونيو 2022

(4) اختصار درس (مسائل الحج -فوائد حديث جابر الطويل في حجة الوداع)

 

السعي بين الصفا والمروة

قول جابر في حديثه الطويل في حجة الوداع: («ثُمَّ خَرَجَ مِنَ البَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿إِنَّ الصَّفَا والمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ﴾ [البقرة: 158] «أَبدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» إلى قول: «حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى المَروَةِ)

فيه من الفوائد:

-استحباب قراءة الآية: ﴿إِنَّ الصَّفَا والمَروَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ﴾، وقول: «أَبدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» إذا من الصفا.

واقتصار الصحابي على هذا القدر من الآية يحتمل الاكتفاء بها، ويحتمل إكمال الآية إلى آخرها، كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين.

وصنيع والدي رَحِمَهُ اللهُ يدل على إكمالِها؛ فقد ذكر في «إجابة السائل»(141): فعند صعودِكَ على الصفا تقرأ قوله تعالى، وذكر الآية بتمامها.

-ظاهره أن يؤخر قول: «أَبدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» بعد قراءة الآية.  وهذا يكون في أول شوط عند الصفا فقط.

- أن السعي يكون بعد الطواف، وهذا شرط عند جمهور أهل العلم، فلو قُدم فلا يجزئ عند جمهور أهل العلم، واستدلوا بفعل النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالطواف مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لِتَأخُذُوا مَنَاسِكَكُم». رواه مسلم (1297) عن جَابِر.

ولكنه قد ثبت عَن أُسَامَةَ بنِ شَرِيكٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَيتُ قَبلَ أَن أَطُوفَ أَو قَدَّمتُ شَيئًا أَو أَخَّرتُ شَيئًا، فَكَانَ يَقُولُ: «لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ» رواه أبو داود (2015وهو في «الصحيح المسند» (20) لوالدي رَحِمَهُ الله.

وهذا الحديث يدل على جواز البدء بالسعي قبل الطواف، وقد ذهب إلى ذلك عطاء، وهو قول والدي رَحِمَهُ اللهُ، وذهب إليه الشيخ ابن باز رَحِمَهُ اللهُ غير أنه قال في العمد: الأحوط ألا يفعله، كما في «مجموع الفتاوى»(16/140). وقول الإمام أحمد أنه يجزئه إن كان ناسيًا، وإن كان عمدًا لم يجزئه. وخصَّه الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ اللهُ في «الشرح الممتع»(7/274) بالحج دون العُمرة.

والذي فعله النّبِيّ صلى الله عليه وسلم  أنه بدأ بالطواف، هذا هو السنة، ولكن من حيث الجواز «افعَل وَلَا حَرَجَ».

-ونستفيد: أنه يُبدأ في السعي بالصفا  قبل المروة، وهذا شرط في صحة السعي، فلو بدأ بالمروة لا يجزئه.

-ونستفيد من سعي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطواف أن القارن ومثله المفرِد لهما تقديم السعي بعد طواف القدوم.

وهذا يُجزئ عن السعي بعد طواف الإفاضة، والأفضل للقارن والمفرد السعي بعد طواف القدوم؛ تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

-وفيه استحباب الصعود على الصفا، وأما الوجوب فنهايته حد عربات العجزة.

واستحباب الصعود للرجل دون المرأة؛ تستُّرًا وحِشمةً.

-وفيه أنه إذا صعد على الصفا يستقبل القبلة، ويحرص على رؤية البيت، ولكن الآن بسبب الحواجز فالكعبة لا ترى.

-وفيه توحيد الله وتكبيره، أي: يقول: لا إله إلا الله الله أكبر، ثم يقول هذا الذكر: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ..»الخ واستظهر هذا الطيبي، ومحتمل أن يكون قوله: «فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ» مجمل ثم أتى بتفسيره: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ..»الخ، وقد جزم بهذا الثاني الصنعاني في «سبل السلام»(1/632).

-وفيه أنه يدعو الله بعد هذا الذكر ثلاثًا، وأما الدعاء فيقوله مرتين.

ومنهم من قال: يكرر الدعاء ثلاثًا واستدلوا بعموم حديث «وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا» رواه مسلم (1794) عَنِ ابنِ مَسعُودٍ.

-لم يُذكر في حديث جابر رفع اليدين في الدعاء عند الصفا والمروة، ولكنه ثبت في أدلة أخرى، وهذا من المستحبات.

عن أبي هريرة في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فَلَمَّا فَرَغَ مِن طَوَافِهِ، أَتَى الصَّفَا فَعَلَا عَلَيهِ حَتَّى نَظَرَ إِلَى البَيتِ، وَرَفَعَ يَدَيهِ، فَجَعَلَ يَحمَدُ الله وَيَدعُو بِمَا شَاءَ أَن يَدعُوَ. رواه مسلم (1780). وبوب عليه الإمام ابن خزيمة في «صحيحه» رقم(2758): (بَابُ رَفعِ اليَدَينِ عِندَ الدُّعَاءِ عَلَى الصَّفَا).

-وفيه السعي الشديد بين الصفا والمروة في بطن الوادي في جميع الأشواط السبعة، وهو الآن بين علمين أخضرين.

وفي هذا المعنى ما روى النسائي رَحِمَهُ اللهُ (2980) عَنِ امرَأَةٍ قَالَت: رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَسعَى فِي بَطنِ المَسِيلِ، وَيَقُولُ: «لَا يُقطَعُ الوَادِي إِلَّا شَدًّا»، وهو في «الصحيح المسند» (1657) لوالدي رَحِمَهُ الله.

وقد بوب والدي رَحِمَهُ اللهُ في «الجامع الصحيح»: (باب السعي السريع في الوادي الذي بين الصفا والمروة).

ثلاثة فروق في الرمَل عند الطواف، والسعي بين الصفا والمروة:

·                   أن الرَّمَل في الطواف يكون في الثلاثة الأوَل، بخلاف السعي فيكون في كل شوط.

·                   الرمل في الطواف يكون في جميع الأشواط الثلاثة الأول، بخلاف السعي ففي جزء منه-وهو ما بين العلمين الأخضرين-.

·                   الرمل في الطواف يكون أخف من السعي، وأما السعي فيسن فيه الإسراع.

وسبب الرمل في السعي: التأسي بهاجر رَحِمَهَا اللهُ، كما ثبت في «صحيح البخاري»(3364) عن ابن عباس وذكر قصة هاجر وسعيها بين الصفا والمروة، ثم  قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَذَلِكَ سَعيُ النَّاسِ بَينَهُمَا».

-وفيه أنه يُفعل في المروة كما فُعِلَ في الصفا من الصعود واستقبال القبلة والذكر والدعاء.

فإذا انتهى من آخر شوط عند المروة  فلينصرف، ولا يقف للدعاء.

-وفيه دليل أن الذهاب من الصفا إلى المروة يعد شوطًا، وهناك قول آخر يحسب له مرة واحدة من الصفا إلى الصفا، والصحيح أنه يحسب له شوط من الصفا إلى المروة، والحديث دليل على هذا.

-وفيه أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم سعى ماشيًا.

-لم يُذكَر في الحديث أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم سعى على طهارة، ولكن عائشة رضي الله عنها ذكرت: أَنَّ أَوَّلَ شَيءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَم تَكُن عُمرَةً. رواه البخاري (1614ومسلم (1235).

 فدلَّ هذا أن السنة أن يسعى على طهارة، أما أنه يشترط أو يجب فليس كذلك، حتى جمهور أهل العلم يرون أنه لا يُشترط الطهارة للسعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قول جابر في حديثه الطويل في حجة الوداع: « فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «لَو أَنِّي استَقبَلتُ مِن أَمرِي مَا استَدبَرتُ لَم أَسُقِ الهَديَ، وَجَعَلتُهَا عُمرَةً، فَمَن كَانَ مِنكُم لَيسَ مَعَهُ هَديٌ فَليَحِلَّ، وَليَجعَلهَا عُمرَةً»، إلى قوله: «فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُم وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَن كَانَ مَعَهُ هَديٌ».

-فيه أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم حج قارنًا.

-وفيه أن القارن إذا ساق الهدي فليس له أن يحوِّلَ نسكه إلى عمرة.

-هذا الحديث من الأدلة على فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يكن معه هدي، وهذا قول ابن عباس، وذهب إليه الإمام أحمد، وهو قول الشيخ الألباني، وقول والدي رَحِمَهُم اللهُ.

وأكثر أهل العلم على المنع، وأجابوا عن أدلة الفسخ بأنها خاصة بالصحابة، ولكن الأصل العموم.

ومن أحرم مفردًا فينبغي له أن يفسخ حجه؛ وهكذا القارن الذي لم يسق الهدي، يستحب له أن يفسخ نسكه ويتحلل بعمرة؛ لأجل أن يكون حجه تمتعًا.

- نستفيد منه أن التمتع أفضل من الإفراد والقران، إلا لمن ساق معه الهدي فالقران أفضل كما قال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ.

-وفيه التعليم بالفعل.

-وفيه أن عليًّا عند قدوم النّبِيّ صلى الله عليه وسلم للحج لم يكن موجودًا.

-وفيه دليل أن من قال: لبيك كإهلال فلان، فإنه ينعقد، لكن هذا لا يكون إلا مع فقيه سنِّيٍّ، هذا لا بأس به.

-وفيه أن فاطمة رضي الله عنها حجت متمتعة.

-وفيه كما قال النووي: إِنكَارُ الرَّجُلِ عَلَى زَوجَتِهِ مَا رَآهُ مِنهَا مِن نَقصٍ فِي دِينِهَا؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فَأَنكَرَهُ.

-فيه بيان صفة العمرة: إحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ، وحلقٌ أو تقصير.

-وفيه أن المتمتع يستحب له التقصير، وأنه يترك حلق الشعر للحج، إلا إن كان هناك فرصة لطلوع الشعر.

-وفيه أن المتمتع يحل له كل ما حرم إذا حلَّ من العمرة من محظورات الإحرام.

-وفيه أن القارن إذا ساق الهدي لا يتحلل يبقى محرمًا حتى ينحر.

-وفيه أن جملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان مائة.