جديد المدونة

جديد الرسائل

الثلاثاء، 28 يوليو 2020

(11)من أحكام العيدين

حكم خروج النساء لصلاة العيد

 عن أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»رواه البخاري(974)،ومسلم (890)،واللفظ لمسلم.

هذا الحديث فيه حث المرأة على الخروج لصلاة العيد،وهذا للاستحباب.

ويدل لاستحباب خروج النساء وأنه لا يجب عليهن:

التعليل في حديث أُمِّ عَطِيَّةَ من حضور الخير ودعوة المسلمين.

ولقوله صلى الله عليه وسلم:«وبيوتهن خيرٌ لهن»رواه أبو داود،وهذا صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب.

ولما رواه أبوداود(570) بسند صحيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا».

وقد ذهب جمهور العلماء إلى استحباب ذلكَ للنساء،وبه قال الشيخ ابن باز في «مجموع الفتاوى»(13/7)،ونص كلامه:يسن للنساء حضورها مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب.اهـ

لكن مما يجب على المرأة أن تتنبه له عند خروجها،هو لزوم آداب خروج المرأة من حياءٍ وأدبٍ وحِشمةٍ وتستُّر وعدم تطيب. فقد ثبت عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ»رواه أبو داود(565)،وسنده حسن.ومعنى تفلات:غير متطيبات.


(10)من أحكام العيدين

حكم صلاة العيد

صلاة العيد واجبة على الأعيان،لما يأتي من الأدلة:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»رواه البخاري(974)،ومسلم (890)،واللفظ لمسلم.

عن أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، «أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ». رواه أبو داود (1157).

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ.رواه أبو داود(1071).

قال صديق حسن خان رحمه الله في«الروضة الندية»(1/142): من الأدلة على وجوبها-أي وجوب صلاة العيد- أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبًا.اهـ

وقد ذهب إلى أن صلاة العيد فرضٌ على الأعيان شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»(23/161)،ونص كلامه: وَلِهَذَا رَجَّحْنَا أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد. وَقَوْلُ مَنْ قَالَ لَا تَجِبُ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَالنَّاسُ يَجْتَمِعُونَ لَهَا أَعْظَمَ مِنْ الْجُمُعَةِ وَقَدْ شُرِعَ فِيهَا التَّكْبِيرُ. وَقَوْلُ مَنْ قَالَ هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ لَا يَنْضَبِطُ..

وهو ظاهر كلام ابن القيم في كتاب «الصلاة »(39). وذكر ذلك الشوكاني في « السيل الجرار»(192)،وهذا أيضًا قول الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة»( 3955).

وذهب جمهور العلماء على أن صلاة العيد مستحبة، سنة مؤكدة للحديث الذي رواه البخاري (46)، ومسلم (11) عن طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: الحديث وفيه جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لاَ، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ».

وأجيب عن هذا الحديث أن المرادَ به ما يتكرر بتكرر اليوم والليلة،فلا ينفي وجوب صلاة العيد، لأن صلاة العيد لا تتكرر بتكرر اليوم والليلة،إنما هذا في مثل: الرواتب القبلية والبعدية وصلاة الضحى وصلاة الليل هذه مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» لأنها تتكرر بتكرر اليوم والليلة.


(9)من أحكام العيدين

العيد هل له خطبة أو خطبتان؟

قول جمهور أهل العلم أن للعيد خطبتَين ومنهم ابن حزم في المحلى، واستدلوا ببعض الأحاديث الضعيفة،وبالقياس على خطبتي الجمعة، ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومن الأدلة:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الفِطْرِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ» رواه البخاري (958)،ومسلم (885).

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ» رواه البخاري (962).

الشاهد أنه أفرد الخطبة ولم يذكرها بلفظ التثنية (خطبتين)،وكان والدي رحمه الله يقول:قال:خطبة ولم يقل خُطْبَتَينِ.

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ، ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ، أَمَرَهُمْ بِهَا.رواه مسلم (889).

قال الصنعاني في «سبل السلام» تحت رقم (462):فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ خُطْبَةِ الْعِيدِ، وَأَنَّهَا كَخُطَبِ الْجُمَعِ أَمْرٌ وَوَعْظٌ، وَلَيْسَ فِيهَا أَنَّهَا خُطْبَتَانِ كَالْجُمُعَةِ، وَأَنَّهُ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا وَلَعَلَّهُ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا صَنَعَهُ النَّاسُ قِيَاسًا عَلَى الْجُمُعَةِ. ا هـ.

وقد أجاب الشيخ الألباني عن قولهم بالقياس في هذه المسألة، وقال:من مشاكل القياس: أنه لا يُوقف به عند حدٍّ، فمن قال: إننا نقيس خطبة العيدين على خطبة الجمعة، فلقائل يقول: لا، نحن نقيس خطبة العيد على غير خطبة الجمعة كخطبة الاستسقاء مثلاً أو خطبة صلاة الكسوف أو الخسوف مثلًا، وعلى العكس من ذلك: إذا فُتِحَ باب القياس المذكور فسنخالف كل الخُطَب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أشرت إليه آنفًا، كخطبة الكسوف أو الخسوف وخطبة الاستسقاء ونحو ذلك، أيضًا: تُقاس هذه الخطب على خطبة الجمعة، فهل من قائل بذلك؟ لا قائل بذلك والحمد لله. فإذًا: نلتزم الوارد وما نزيد على ذلك. المرجع (سلسلة الهدى والنور)كما في «جامع تراث فقه العلامة»(6 / 62).

وهذه المسألة مما اتفق عليها الشيخان: الألباني والوادعي أن العيد له خطبة واحدة، وقبلهما الصنعاني رحمهم الله جميعا،والله أعلم.



(1 ) من أحكام الأضاحي


من أكل الأضحية كلها ولم يعطِ منها شيئًا

السنة أن يتصدق منها بشيء،لقول الله تعالى:﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾.

وليس عليه ضمان،لأن العطاء من الأضحية مستحب، قال ابن عبد البر في «التمهيد»(3/218): جائزٌ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَأْكُلَ أُضْحِيَتَهُ كُلَّهَا ،وَجَائِزٌ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا، وَجَائِزٌ أَنْ يَدَّخِرَ وَأَنْ لَا يَدَّخِرَ، وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ ،وَيَكْرَهُونَ لَهُ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ مِنْهَا بِشَيْءٍ.اهـ

ومن قال عليه الضمان فقوله معتمد على وجوب التصدق من الأضحية، ولكن الصحيح أن التصدق منها مستحب،فعلى هذا لا يضمن.

 ولكن إذا لم يعطِ منها شيئًا فإنه يفوته أجر عظيم ،ويفوته الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ورحم الله والدي الشيخ مقبل رحمه الله صاحبَ العلم والعمل فقد كان يحث على الصدقة من الأضحية،ويتصدق من أُضحيته بما شاء الله.

وقد سمعته في خطبة عيد الأضحى يحث على ذلك ويقول:وأسأل الله أن يعينني على نفسي،وألا أكون مثل ذلك الرجل الذي حث الناس في الخطبة على الصدقة من الأضاحي،فرجع وقد ذبح ولده الأُضحية وتصدق.فسأله أين اللحم؟قال:تصدقت به لأني سمعتك تعظ الناس به.

فقال له:أنا قلت يا أيها الناس.ولم أقل(يا أيها نحن). والله أعلم.

وهذا شأن المتقين الخوف من مخالفة العمل القول ،ولا يخفى علينا الحديث الذي رواه مسلم (2989) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ "،وهذا من الخزي والفضائح للذي لا يعمل بعلمه،نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقت ذبح الأضحية

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسْكِ فِي شَيْءٍ» رواه البخاري (965)،ومسلم(1961).

من فوائد هذا الحديث:

 أن ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد،وصلاة العيد تكون بعد طلوع الشمس حين ترتفع الشمس قِيد رمح،وهذا يُقدَّر بعشر دقائق،أو خمس عشرة دقيقة.

 أن من ذبح قبل صلاة العيد فإنه لا يُجزؤه.

ومن الأقوال ما ذكره الحافظ ابن كثير عن الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ:أنَّ أَوَّلَ وَقْتِ ذبح الأضاحي إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ النَّحْرِ وَمَضَى قَدْرُ صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْخُطْبَتَيْنِ.

وذكره أيضًا النووي في «المجموع »(8/389)،وهذا يرده الحديث المذكور وما في معناه أن ذبح الأُضحية لا يكون إلا بعد صلاة العيد ،قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد»(2/289):هَذَا الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّتُهُ وَهَدْيُهُ،لَا الِاعْتِبَارُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةِ، بَلْ بِنَفْسِ فِعْلِهَا، وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَدِينُ اللَّهَ بِهِ اهـ.

 وعلى من ذبح قبل الصلاة أن يبدل مكانها بأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ»رواه البخاري (5500)،ومسلم(1960) عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ البَجَلِيِّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكم ذبح الأُضحية قبل أن يذبح الإمام

عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ..»

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَحَرَ، «فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ آخَرَ، وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»رواه مسلم (1964).

قال النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم»(13/118):هَذَا مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ مَالِكٌ فِي أَنَّهُ لَا يُجْزِي الذَّبْحُ إِلَّا بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ،وَالْجُمْهُورُ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ زَجْرُهُمْ عَنِ التَّعْجِيلِ الَّذِي قَدْ يُؤَدِّي إِلَى فِعْلِهَا قَبْلَ الْوَقْتِ، وَلِهَذَا جَاءَ فِي بَاقِي الْأَحَادِيثِ التَّقْيِيدُ بِالصَّلَاةِ وَأَنَّ مَنْ ضَحَّى بَعْدَهَا أَجْزَأَهُ وَمَنْ لَا فَلَا.اهـ

 ومن الأدلة أيضًا:عن جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ البَجَلِيِّ:«مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ».

فالمعتبر صلاة العيد كما دل عليه هذا الحديث وما في معناه ،فلو صلى ثم انصرف قبل الخطبة وذبح قبل ذبح الإمام جاز له ذلك.

 وإذا كان الإمام يذبح أضحيته في المصلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك،كما جاء عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْحَرُ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى» رواه البخاري (982) فهنا يكون الأفضل أن لا تُذبح الأضحية حتى يذبح الإمام وأن لا يتعجل.قال النووي في«شرح صحيح مسلم»(13/110): أَمَّا وَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَذْبَحَهَا بَعْدَ صَلَاتِهِ مَعَ الْإِمَامِ وَحِينَئِذٍ تجْزِيهِ بِالْإِجْمَاعِ. اهـ.

وقد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «شرح الممتع » (7 / 462 ).

مسألة أيام الذبح:

القول الأول:قال ابن كثير: (ثُمَّ قِيلَ: لا يشرع بالذبح إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ وَحْدَهُ.) قال ابن القيم في «زاد المعاد في هدي خير العباد» (2 / 292 ): وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ، لِأَنَّهُ اخْتُصَّ بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ فَدَلَّ عَلَى اخْتِصَاصِ حُكْمِهَا بِهِ، وَلَوْ جَازَ فِي الثَّلَاثَةِ لَقِيلَ لَهَا: أَيَّامُ النَّحْرِ كَمَا قِيلَ لَهَا: أَيَّامُ الرَّمْيِ وَأَيَّامُ مِنًى، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَلِأَنَّ الْعِيدَ يُضَافُ إِلَى النَّحْرِ، وَهُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ كَمَا يُقَالُ عِيدُ الْفِطْرِ.

القول الثاني:قال ابن كثير:(وَقِيلَ: يَوْمُ النَّحْرِ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ لِتَيَسُّرِ الْأَضَاحِيِّ عِنْدَهُمْ، وَأَمَّا أَهْلُ الْقُرَى فَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ بَعْدَهُ، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ).

القول الثالث:قال ابن كثير:(وَقِيلَ: يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمٌ بَعْدَهُ لِلْجَمِيعِ، وَقِيلَ: وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ، وَبِهِ قال الإمام أَحْمَدُ.) وذهب إليه جمهور الحنابلة وهو قول مالك وأبي حنيفة كما في «زاد المعاد» (2 / 292).

 ودليل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من الأضحية فوق ثلاثة أيام، قالوا: هذا دليل على أن الثالث عشر ليس أيام الذبح.

قال ابن قدامة في «المغني» (3 / 385 ):وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ مَشْرُوعًا فِي وَقْتٍ يَحْرُمُ فِيهِ الْأَكْلُ، ثُمَّ نُسِخَ تَحْرِيمُ الْأَكْلِ، وَبَقِيَ وَقْتُ الذَّبْحِ بِحَالِهِ.ا هـ.

والجواب عن هذا الاستدلال من «زاد المعاد» (2 / 290)أنه لا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ ثَلَاثَةٌ فَقَطْ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ دَلِيلٌ عَلَى نَهْيِ الذَّابِحِ أَنْ يَدَّخِرَ شَيْئًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ ذَبْحِهِ، فَلَوْ أَخَّرَ الذَّبْحَ إِلَى الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَجَازَ لَهُ الِادِّخَارُ وَقْتَ النَّهْيِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.ا هـ.

هذا الحديث فيه النهي عن ادخار الأضحية فوق ثلاثة أيام، وليس فيه أن هذه الثلاثةَ الأيام المذكورة  أيام ذبح، فلو ذبح مثلًا: في الثاني عشر يجوز له الادخار الثاني عشر،والثالث عشر والرابع عشر، وكان هذا النهي في أول الإسلام لوجود مجاعة حصلت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار فوق ثلاث أيام ثم نسخ هذا، وقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا.

القول الرابع:قال ابن كثير: (وَقِيلَ: يَوْمُ النَّحْرِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَهُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ لِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «أيام التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ.)هذا القول الصحيح أيام النحر أربعة أيام، يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. والدليل حديث جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: «أيام التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ» وهذا قول الشافعي وجاء عن علي بن أبي طالب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي واختاره ابن المنذر كما في «زاد المعاد» (2 /292).

القول الخامس:قال ابن كثير: (وَقِيلَ: إِنَّ وَقْتَ الذَّبْحِ يَمْتَدُّ إِلَى آخَرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِيُّ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ قَوْلٌ غَرِيبٌ) فما عليه دليل بل يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم «أيام التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ».

ولكن الأفضل أن يضحي يوم النحر،لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحى يوم النحر.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: «أيام التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ» استدل به بعضهم على أن ذبح الأضحية لا يكون في الليل؛ لأنه نص على اليوم،وكذا استدلوا بقول الله عز وجل: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز الذبح في الليل، لأن هذه الأيام أيام ذبح فالليل داخل في مدة الذبح، وأما احتجاج من منع لأن الدليل جاء في ذكر الأيام فهذا قد أجاب عنه الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (7 / 463 ) وقال: الجواب عن هذا الاستدلال أن يقال: إن العرب يطلقون الأيام على الليالي، فيقال: أيام ويشمل الليالي، ويطلقون الليالي ويريدون الليل والنهار مثل قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، أي عشر ليال والمراد الليالي والأيام. ا هـ.


(15)دروس مختصرة في الصيام من كتاب عمدة الفقه الحنبلي

الدرس الخامس عشر

قال الإمام أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتاب الصيام من عمدة الفقه:

وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ.

 وَنَهىَ عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ،إِلاَّ أَنَّهُ أَرْخَصَ فِيْ صَوْمِهَا لِلْمُتَمَتِّعِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ.

وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

الشرح

هذه جملةٌ من المسائل:

النهي عن صيام يومين: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ

هذا ثابتٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وقد أجمع العلماء على تحريم صيام يومي العيدين وأن الصيام لا يصح في هذين اليومين.

النهي عن صيام أيام التشريق

عن كعب بن مالك أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَنَادَى «أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»رواه مسلم (1142).

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ » أخرجه مسلم (1141).

عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمْرٌو: كُلْ، «فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا»قَالَ مَالِكٌ:«وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ» رواه أبوداود(2419).وذكر الحديث والدي رحمه الله في «الصحيح المسند».

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأيام التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أهلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أيام أَكْلٍ وَشُرْبٍ»والحديث صحيح.

وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى،الحادي عشر،والثاني عشر،والثالث عشر.

و هي الأيام المعدودات،قال تعالى:﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾[البقرة:203].

وَيُقَالُ لَهَا أَيَّامُ مِنَى لِأَنَّ الْحُجَّاجَ يُقِيمُونَ فِيهَا بِمِنَى.

 وَالْيَوْمُ الْأَوَّلُ منها يُقَالُ لَهُ: يَوْمُ الْقَرِّ بِفَتْحِ الْقَافِ لِأَنَّ الْحُجَّاجَ يَقِرُّونَ فِيهِ بِمِنَى.

 وَالثَّانِي: يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ النَّفْرُ فِيهِ لِمَنْ تَعَجَّلَ.

وَالثَّالِثُ:يَوْمُ النَّفْرِ الثَّانِي.[المجموع 6/442 للنووي].

الترخيص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي

لقول الله  تعالى :﴿فمن تمتَّعَ بالعُمْرةِ إلى الحجِّ فما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي فمنْ لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسَبْعةٍ إذا رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَةٌ كاملةٌ ﴾[البقرة:196].

ولحديث عائشة وابن عمر :«لَمْ يُرَخَّصْ فِي أيام التَّشْرِيقِ أن يُصَمْنَ إلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَدْيَ»رواه البخاري.

وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

أي:تُلتمس ليلة القدر في الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

والدليل: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ»رواه البخاري(2017)،ومسلم(1169).

انتهى الدرس الخامس عشر ،وهو خاتمة دروس الصيام من كتاب الصيام من عمدة الفقه الحنبلي،بتاريخ/8/12/ 1441.

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله،والحمد لله رب العالمين.


الاثنين، 27 يوليو 2020

(75)سِلْسِلَةُ التَّفْسِيْرِ


الدرس السادس من دروس آيات الحج من[سورة الحج (22) آية: 36]

وهو الدرس السابع عشر من دروس تفسير سورة الحج

بعض المسائل في الذبائح والأضاحي والهدايا

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36)﴾

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ﴾ قال ابن كثير: يقُولُ تَعَالَى مُمْتَنًّا عَلَى عِبَادِهِ فِيمَا خَلَقَ لَهُمْ مِنَ الْبُدْنِ وَجَعَلَهَا مِنْ شَعَائِرِهِ، وَهُوَ أَنَّهُ جَعَلَهَا تُهْدَى إِلَى بَيْتِهِ الْحَرَامِ، بَلْ هِيَ أفضل ما يهدى إليه، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ﴾.

﴿ وَالْبُدْنَ﴾ اختلفوا في البدن هل يدخل فيه البقر أم هو خاص بالإبل؟ أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه بين أهل العلم، واختلفوا في إطلاق البدنة على البقرة. قال ابن كثير:(وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ إِطْلَاقِ الْبَدَنَةِ عَلَى الْبَقَرَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ، أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا ذَلِكَ شَرْعًا كَمَا صَحَّ الْحَدِيثُ).

دليل هذا القول:عن جابر بن عبدالله عند مسلم (1318) قَالَ: «اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ» فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَالَ:  مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْن.

وفي رواية ابن خزيمة(2900):قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَرَأَيْتَ الْبَقَرَةَ اشْتَرَكَ فِيهَا مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ، فَقَالَ: مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار»(5 / 121): فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْبَقَرِ أَنَّهَا مِنْ الْبُدْنِ. اهـ.

وهذا قول جمهور العلماء أنه يدخل في البُدن البقر.

 وعند بعض أهل العلم أن البُدن خاص بالإبل، واستدلوا بأدلة:

 بقول الله تعالى:﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ..﴾ [الحج:36] ووجه الدلالة أن هذا من شأن الإبل أن تنحر قائمة، وأما البقر والضأن فتضجع ثم تذبح.

 ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً» الحديث رواه البخاري (881)، ومسلم (850).

ولحديث الاشتراك في الهدي، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فالتفرقة بين البدنة والبقرة يدل على التغاير.

وأجيب عن قول جابر« مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ » أن الْمَعْنَى فِي الْحُكْمِ إذْ لَوْ كَانَتْ الْبَقَرَةُ مِنْ جِنْسِ الْبُدْنِ لَمَا جَهِلَهَا أَهْلُ اللِّسَانِ وَلَفُهِمَتْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. ذكره الفيومي في «المصباح المنير»(1 / 39).

مسألة العدد الذي يشترك في الإبل والبقر في الهدي والأُضحية:

 جمهور أهل العلماء على أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة عن سبعة كما في حديث جابر بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»رواه مسلم(1318)،وكذا ما في معناه.

وذهب إسحاق بن راهويه وسعيد بن المسيب وقواه ابن خزيمة في صحيحه إلى أن البعير يجزئ عن عشرة ،أي يجزئ عن الواحد عُشر البعير.

ودليلهم:روى النسائي (4392) عن ابن عباس قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ النَّحْرُ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ» وهو في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» لوالدي رحمه الله.

 والحديث صحيح،مع ما دل عليه حديث رافع بن خديج عند البخاري ( 2488 )،ومسلم (1968)،الحديث وفيه:« فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالقُدُورِ، فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ».

ولكن حديث رافع في قسمة الغنائم.وحديث ابن عباس في الأضاحي.وقد ذكر هذا المباركفوري في «منة المنعم في شرح صحيح مسلم»(2/317)،وقال:إنه لا يتنافى حديث «البدنة عن سبعة» مع حديث ابن عباس حيث يفيد إجزاء الإبل عن عشرة، وذلك لأن حديث ابن عباس هذا في الأضحية، وحديث جابر الذي نحن في شرحه هو في الهدي.اهـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

﴿لَكُمْ فِيها خَيْرٌ﴾ قال ابن كثير : أَيْ ثَوَابٌ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ) (وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَكُمْ فِيها خَيْرٌ قَالَ: أَجْرٌ وَمَنَافِعُ) قول مجاهد أعم أي: منافع في الدنيا والآخرة، كالأكل والركوب واللبن والصدقة والأجر، ولهذا يقول القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية(12 / 61 ): (وَالصَّوَابُ عُمُومُهُ فِي خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.)

﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ﴾ قال ابن عباس: (قيامًا عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ، مَعْقُولَةٌ يَدُهَا الْيُسْرَى) أي: قائمات على ثلاثة أرجل مقيدة اليسرى وليست اليمنى. ونحرها  دون ذبحِها وبهذه الطريقة المذكورة  أيسر لها ،وأسرع لموتها فإنهم يذكرون أن هذه الطريقة قريبة من القلب مما يسرع به موتها.

ويدل له حديث ابن عمر« أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ وَهُوَ يَنْحَرُهَا فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم »رواه البخاري ومسلم.

توجيه الذبيحة إلى القبلة:

 لم يأت من الأدلة الصحيحة ما يُلزم بهذا، والأدلة متكاثرة في آداب الذبح، ونقل الصحابة رضي الله عنهم كيفية ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وأقربها حديث أنس الذي مر معنا رواه البخاري (5565)ومسلم (1966): «ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».وليس فيها استقبال الذبيحة القبلة.

 وقد كان والدي الشيخ مقبل رحمه الله يفيدنا بنحو هذا، ولكنه كان يحذر من إحداث فتنة، فإن العوام يرون أن الذبيحة إذا لم توجه إلى القبلة تكون ميتة ما يحل أكلها.

وكان هناك طالب مصري من طلاب والدي قديمًا وكان في بعض المناطق اليمنية يعلم  ويدعو إلى الله، وفي العيد ذبح الأضحية، ولم يوجهها إلى القبلة، فثار العوام وكفروه وطردوه وكاد أن يحدث فتنة  أكبر من هذا.هذا أو معنى القصة.

فإذا كانت ستحدث فتنة فالأمر واسع إذا وجهها إلى القبلة هذا جائز، وإذا ذبحها إلى غير القبلة هذا جائز، ولكن يراعى تأليف قلوب الناس، وعدم مفاجأتهم بالمسائل الغريبة عندهم، وهذا له أصل في الشرع ومما يدل له حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال لها: «يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ ، فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ» رواه البخاري( 126 ) وهذا فيه التأليف، تركَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم الأفضل لتأليف القلوب وعدم تنفير الناس عن السنة والخير، والله أعلم.

﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها﴾ أي: سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ ميتة.

﴿فَكُلُوا مِنْها﴾ قال ابن كثير: قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: قَوْلُهُ: فَكُلُوا مِنْها أَمْرُ إِبَاحَةٍ. وَقَالَ مَالِكٌ: يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: يَجِبُ، وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

ويدل على تأكيد استحباب الأكل من الهدايا أن النّبِيّ نحر بيده ثلاثا وَسِتِّينَ بَدَنَةً ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ –أي: ما بقي-، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. الحديث رواه مسلم (1218) عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في حجة الوداع.

ومع كثرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه هذا من القطع من كل واحدة ،ثم طبخها والأكل منها والشرب من مرقها.

﴿الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ اختيار ابن جرير أن القانع هو الذي يسأل لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، أما المعتر هو الذي يتعرض للعطاء من غير سؤال.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

بعض فوائد هذه الآية الكريمة :

·     استدل بهذه الآية الكريمة من قال: البُدن في الهدايا أفضل لذكرها دون غيرها من بهيمة الأنعام.

·    فضل الهدايا والأضاحي، فهي من شعائر الله،ومن فضائل الأضاحي مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم وحثه عليها.

·    في الآية دليل لمن قال: البُدن خاص بالإبل لقوله: ﴿ صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ أي: قائمة، والإبل هي التي تنحر قائمة دون غيرها.

·    وفيه من آداب الذبح:

§    أن الإبل تنحر قائمة، وهذا من الرفق بها لأنه أسرع لموتها.

§    التسمية عند الذبيحة ويستحب في ذبح الهدايا والأضاحي أن يكبر مع التسمية لحديث أنس «ثم سمى الله وكبر».

§    أن الذبيحة لا تسلخ حتى تسكن وتنتهي حركتها، لقوله الله سبحانه:﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ أي: سقطت ميتة. والتعجيل بالسلخ قبل انتهاء حركتها تعذيب للحيوان، روى مسلم (1955) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

·    استحباب الأكل من الهدي.

·    في الآية دليل لمن قال: الأضحية تجزَّأ إلى ثلاثة أقسام،قال ابن كثير:(وَقَدِ احْتَجَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةُ تُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: فَثُلُثٌ لصاحبها يأكله، وَثُلُثٌ يُهْدِيهِ لِأَصْحَابِهِ، وَثُلُثٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرّ﴾َ)،ولا دلالة في ذلك على التثليث، ولكن فيه الحث على هذا من غير التقييد بالتثليث في قسمتها.

·    تسخير الله البدن لعباده رحمة بهم وإحسانًا إليهم، فلولا تسخير الله ما انقادت وما استطيع ذبحها ولا ركوبها ولا حلب لبنها ولا الانتفاع بها لعظمها وقوتها، فهي أعظم من ابن آدم، قد قال الله: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17)﴾.

·    أن هذه النعم تحتاج إلى شكر لله، فالله سخرها لأجل شكره، فقوله: ﴿ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) ﴾ لعل: حرف تعليل.

واستفدنا  في أثناء ما تقدم من المسائل:

اتفاق أهل العلم أنه يطلق على البعير بدنة،وأما البقرة فمختلفٌ فيه،وجمهور العلماء أنه يطلق على البقرة بدنة.

جواز الاشتراك في البدنة والبقرة.

أن البدنة تجزئُ عن سبعة والبقرة عن سبعة.

أنه تجزئ البدنة عن عشرة في الأُضحية بنص حديث ابن عباس،وكذا في قسمة الغنائم،كما في حديث رافع.

أنه ليس بلازم توجيه الذبيحة إلى القبلة.

وقد أعدنا هذا لتلخيصه في موضعٍ واحد،ليسهل حفظه وضبطه،والله الموفق.

 

بعض الأحاديث التي لا تثبت في فضائل الأضحية

(1) عن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قُلْتُ أَوْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» قَالُوا: مَا لنا منها؟ قال:«بكل شعرة حسنة قال فَالصُّوفُ؟ قَالَ «بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ» رواه الإمام أحمد.

الحديث ضعيف جدًّا، فيه أَبو دَاوُدَ وَهُوَ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ الأعمى متروك.

(2) عن عائشة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ من إهراق دم، وإنها لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا»رواه الترمذي وابن ماجه. ضعيف جدًّا، فيه سليمان بن يزيد.

(3)عن ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ما أُنْفِقَتِ الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ نَحِيرَةٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ.

ضعيف جدًّا، فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف جدًّا.

وقد قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي »: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح.اهـ يشير إلى الأحاديث الضعيفة الواردة في فضل الأضحية.