جديد المدونة

جديد الرسائل

السبت، 30 ديسمبر 2023

(2) أدعية من القرآن الكريم

 

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15)﴾

 

قال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) [الأحقاف].

 

وقوله تَعَالَى: ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي.

قال الشوكاني في فتح القدير (5/ 22): أَيِ: اجْعَلْ ذَرِّيَّتِي صَالِحِينَ رَاسِخِينَ فِي الصَّلَاحِ مُتَمَكِّنِينَ مِنْهُ.

قال: وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ بَلَغَ عُمْرُهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَنْ يَسْتَكْثِرَ مِنْ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ.

(10) شرح تفسير ابن كثير-سورة النور

 



(3)شرح الصحيح المسند من الشمائل المحمدية

 


الجمعة، 29 ديسمبر 2023

(43)الآداب

 

بعض آداب الهاتف

عن أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يقول: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ» متفق عليه.

فيه من أدب الاستئذان أنه لا يزيد على الثلاث.

وهل يدخل فيه الهاتف، يرن ثلاث رنات ثم يقفل؟

الاستئذان ينتهي بإنهاء الرنات.

أما الإعادة في نفس الوقت فهذا ليس من الأدب، وفيه إزعاج وتثقيل على الآخرين، إلا إذا كان هناك موعد بينكما فلا بأس بالإعادة، وإلا تحيَّن فرصة أخرى للاتصال، فالمتصل يبتعد عن التثقيل والإزعاج، والله أعلم.

وليس من السنة إذا فتح الهاتف أن يقول: ألو، ولكن يلقي السلام.

والسنة أن الذي يلقي السلامَ المتصل، وليس الذي يرفع السماعة، نظير السلام عند اللقاء، الذي يُلقيه من جاء كما جاء في الحديث «وإذا لقيته فسلم عليه».

كما يجب اجتناب تسجيل المكالمة؛ لأن هذه أمانة، فالاتصال خاص، وهذا من الأمانة.

ولا يسجِّل إلا بإذن من المتكلم، وهذا بالنسبة للرجال، أما المرأة فتتحرى وتحفظ صوتها من أن يذهب إلى الرجال، وتبتعد عن الفتن، ولا تأذن بتسجيل مكالمتها، ونسأل الله الستر في الأولى والأُخرى.

[مقتطف من دروس تفسير سورة النور الدرس 10 لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

 

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

(34) فقهُ التَّعاملِ بين الزوجين

 

هل يستأذن الرجل في الدخول على امرأته؟

 

الجواب:

ذكر المسألة الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ الله في تفسير  سورة النور رقم الآية(27)، وقال:

 قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ؟

 قَالَ: لَا.

وعلق عليه الحافظ ابن كثير بقوله:  وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ، وَإِلَّا فَالْأَوْلَى أَنْ يُعْلِمَهَا بِدُخُولِهِ وَلَا يُفَاجِئَهَا بِهِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ عَلَى هَيْئَةٍ لَا تُحِبُّ أَنْ يَرَاهَا عَلَيْهَا.

وَذكر الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ الله: أنه أخرج أَبُو جَعْفَرِ ابْنُ جَرِيرٍ من طريق يحيى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ أَخِي زَيْنَبَ- امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ-، عَنْ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- امرأة عبدالله بن مسعود -، قَالَتْ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَةٍ فَانْتَهَى إِلَى الْبَابِ تَنَحْنَحَ وَبَزَقَ؛ كَرَاهَةَ أَن يَهجُمَ مِنَّا عَلَى أَمرٍ يَكرَهُهُ.

 قال الحافظ ابن كثير: إِسنَادُهُ صَحِيحٌ.

وَذكر أنه أخرج ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ. قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ الدَّارَ استَأنَسَ وَتَكَلَّمَ وَرَفَعَ صَوتَهُ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا، قَالَ: تَنَحْنَحُوا أَوْ تَنَخَّمُوا.

وَعَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَتَنَحْنَحَ أَوْ يُحَرِّكَ نَعْلَيْهِ.

 وَلِهَذَا جَاءَ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا- وَفِي رِوَايَة- لَيْلًا يَتَخوَّنُهُمْ.

 وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَهَارًا، فَأَنَاخَ بِظَاهِرِهَا، وَقَالَ «انتَظِرُوا حَتَّى نَدخُلَ عِشَاءً- يَعنِي: آخِرَ النَّهَارِ- حَتَّى تَمشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ». اهـ.

 

فاستفدنا:

أن من أدب الرجل مع أهله أنه يستأذن إذا أراد أن يدخل البيت أو الغرفة، إما بالسلام أو دق الباب أو النحنحة، أو نحو ذلك بما يشعرها أنه سيدخل؛ فقد تكون على حاله تكره أن يراها الزوج عليها، كما قال الحافظ ابن كثير: فَالْأَوْلَى أَنْ يُعْلِمَهَا بِدُخُولِهِ وَلَا يُفَاجِئَهَا بِهِ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ عَلَى هَيْئَةٍ لَا تُحِبُّ أَنْ يَرَاهَا عَلَيْهَا).

وهذا داخل في حسن عشرة الرجل لأهله، وفيه حسن الظن بهم، والله أعلم.

(42)الآداب

 

من أدب الاستئذان أن يذكر المستأذن اسمه

 

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي فَدَقَقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: «مَنْ ذا؟» فَقُلتُ: أَنَا، قَالَ: «أَنَا أَنَا» كَأَنَّهُ كَرِهَهُ» متفق عليه.

 

وسبب الكراهة ما بينه الحافظ ابن كثير في تفسير  سورة النور رقم الآية(27):  وَإِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ لَا يُعْرَفُ صَاحِبُهَا حَتَّى يُفْصِحَ بِاسْمِهِ أَوْ كُنْيَتِهِ الَّتِي هُوَ مَشْهُورٌ بِهَا، وَإِلَّا فَكُلُّ أَحَدٍ يُعَبِّرُ عَن نَفسِهِ بِأَنَا، فَلَا يَحْصُلُ بِهَا الْمَقْصُودُ مِنَ الِاسْتِئْذَانِ الَّذِي هُوَ الِاسْتِئْنَاسُ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الْآيَةِ.

(41)الآداب

 

 من أدب الاستئذان

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ، وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ، وَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»؛ وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمئِذٍ سُتُورٌ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ.

هذا الحديث حسن، وبقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية، وصرح بالتحديث من شيخه، ولم يصرح بالتحديث من شيخ شيخه، ولكنه قد صرح بالتحديث من شيخ شيخه عند أحمد.

وهذا من الآداب ألَّا يقف المستأذن على أهل المنزل أمام الباب، ولكن يجعله عن يمينه أو يساره، وقد كانت دورهم ليس عليها ستور؛ ولهذا أمر الله الصبيان والخدم بالاستئذان في ثلاثة أوقات، فقال سُبحَانَهُ وَتَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58)} [النور:58].

وقد بوب الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»(220) لهذه المسألة: (كيفية الوقوف على باب المحدث للاستئذان).

 ثم قال: وَإِنْ كَانَ الْبَابُ مَرْدُودًا فَلَهُ أَنْ يَقِفَ حَيْثُ شَاءَ مِنْهُ وَيَسْتَأْذِنَ.

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير  سورة النور رقم الآية(27): ثُمَّ لِيُعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْمُسْتَأْذِنِ عَلَى أَهْلِ المَنزِلِ أَلَّا يَقِفَ تِلْقَاءَ الْبَابِ بِوَجْهِهِ، وَلَكِنْ لِيَكُنِ الْبَابُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ. ثم ذكر هذا الحديث.

وقال القاري في «مرقاة المفاتيح »(7/2961) في شرح الحديث: وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ بَابٌ أَوْ سِتْرٌ يَحْصُلُ بِهِ حِجَابٌ فَلَا بَأْسَ بِالِاسْتِقْبَالِ.

 لَكِنَّ الِانْحِرَافَ أَوْلَى؛ مُرَاعَاةً لِأَصْلِ السُّنَّةَ، وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا يَحْصُلُ بَعْضُ الِانْكِشَافِ عِنْدَ فَتْحِ الْبَابِ أَوْ رَفْعِ الْحِجَابِ، كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَرْبَابِ الْأَلْبَابِ.

قلت: وهذا كلام جميل، وأدب نبيل أن الأَولى للمستأذن ألَّا يقف أمام الباب حتى لو كان يوجد ستر؛ حتى لا يظهر شيء من الداخل عند فتحه.