جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 25 فبراير 2024

(116)مُذَكِّرَةٌ فِي سِيْرَةِ وَالِدِي الشَّيْخِ مُقْبِلِ بنِ هَادِي الوَادِعِي

 

الثعبان الطويل

 كان والدي رَحِمَهُ الله يرى أنه يُقتل إذا دخل البيت، ولا يحتاج إلى إنذار.

 وقد دخل ذات مرة ثعبان في حوشِ بيتِنَا، فاستعان بأحد طلابِهِ، وَقتَلَاه في الحال، ومن غير إنذار.

 

 

السبت، 24 فبراير 2024

(13) إرشاد العباد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد

 



(12) إرشاد العباد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد

 



(11) إرشاد العباد شرح تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد

 



(115)مُذَكِّرَةٌ فِي سِيْرَةِ وَالِدِي الشَّيْخِ مُقْبِلِ بنِ هَادِي الوَادِعِي

 

             تحريه رَحِمَهُ الله في نقل الأحاديث والآثار الثابتة

 

من طريقة والدي رَحِمَهُ الله ألَّا يذكُر في خُطبِهِ ودروسِهِ إلَّا حديثًا وأثرًا صحيحًا.

فإن ظهر له فيما بعدُ أنه ضعيف تراجع عنه، مثال ذلك:

عن عبدالله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قُلْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ يَتَّخِذْ نَعْلَيْنِ مِنْ حَدِيدٍ.

[الأثر رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (9) من طريق بشر بن حرب، عن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وبشر بن حرب الأزدي ضعيف]

وقد تراجع رَحِمَهُ الله عن الاستدلال بهذا الأثر، وقال في حاشية «المقترح»: ثم ظهر لي أنه ضعيف.

وقال رَحِمَهُ الله في « دعوتنا وعقيدتنا»: لَا نَكْتُبُ فِي كِتَابَاتِنَا، ولَا نُلِقي فِي دُرُوسِنَا، وَلَا نَخطبُ إِلَّا ِبالقُرآن أوْ حَديثٍ صَالحٍ للحُجِّيَّةِ، ونكْرَهُ مَا يَصْدُرُ مِنْ كثيرٍ مِنَ الكُتَّابِ والوَاعِظِيْنَ مِنَ الأَقَاصِيْصِ الباطِلَةِ، ومِنَ الأحاديثِ الضَّعيفَةِ والمَوضُوعَةِ.

 

(23)الأحاديث والآثار التي علق عليها والدي رَحِمَهُ الله

 

                          حكم قتل الحيات والثعابين

 

عن عبدالله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قال: «اقتلوا الحيات وذا الطُّفيتين، والأبتر، فإنهما يسقطان الحبل ويلتمسان البصر».

فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت.

أخرجه البخاري (3297)، ومسلم (2233).

 

علق عليه والدي رَحِمَهُ الله في درسٍ لنا وقال:

 

 فيه الأمر بقتل الحيات إلا إذا كانت من ذوات البيوت، فهذه لا تقتل حتى تنذر.

 

قال: وقد جاء في «سنن الترمذي» عن أبي يعلى قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها».

وهذا ضعيف؛ فيه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فما يحتاج أن يقول هذا، يكفي أن تُنذر.

 

وإذا كانت الحية ليست من ذوات البيوت تقتل ولا تنذر.

 

واستدل رَحِمَهُ الله بحديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ بِمِنًى، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: وَالمُرْسَلاتِ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوهَا»، فَابْتَدَرْنَاهَا، فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا» رواه البخاري (1830)، ومسلم (2234).

 

أما الثعبان الطويل فكان والدي رَحِمَهُ الله يرى أنه يُقتل إذا دخل البيت، ولا يحتاج إلى إنذار.

 وقد دخل ذات مرة ثعبان في حوشِ بيتِنَا، فاستعان بأحد طلابِهِ، وَقتَلَاه في الحال.

 

(52)أَوصَافُ طالبِ العلمِ الشرعِي

 

                        من بلاء التعصب

قال الصنعاني رَحِمَهُ الله في «تطهير الاعتقاد»: وَفُقَهَاءُ المَذَاهِبِ الأَربَعَةِ يُحِيلُونَ الِاجتِهَادَ مِن بَعدِ الأَربَعَةِ.

وتعقَّبه الصنعاني بقوله: وَإِن كَانَ هَذَا قَولًا بَاطِلًا، وَكَلَامًا لَا يَقُولُهُ إِلَّا مَن كَانَ لِلحَقَائِقِ جَاهِلًا...  

التعليق:

قوله رَحِمَهُ الله: وَفُقَهَاءُ المَذَاهِبِ الأَربَعَةِ.

 أي: من المتعصبة للمذاهب الأربعة.

يُحِيلُونَ الِاجتِهَادَ مِن بَعدِ الأَربَعَةِ.

أي: يرون الاجتهاد مستحيلًا بعد الأئمة الأربعة.

وهذا من بلاء التعصب.

وقد كان والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله يذكر لنا أن ابن علان قال عند قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، َعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ...»، هذا لمن كان في زمن الصحابة أو قريبًا من زمانهم، أما بعد أن تقررت المذاهب الأربعة فقال بعض أئمتنا: لا يجوز تقليد غيرهم.

وكان والدي رَحِمَهُ الله يستنكر ذلك، ويتعجب من هذه الجُرأة.

وإليكم نص كلام ابن علان في «شرح رياض الصالحين»(1/415): محل تقليد الصحابة بالنسبة للمقلد الصرف في تلك الأزمنة القريبة من زمنهم.

أما في زمننا فقال بعض أئمتنا: لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة: الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبي حنيفة؛ لأن هؤلاء عرفت مذاهبهم، واستقرت أحكامها وخدمها تابعوهم، وحرروها فرعًا فرعًا، وحكمًا حكمًا، فقَلَّ أن يوجد فرع إلا وهو منصوص لهم إجمالًا أو تفصيلًا. اهـ.

ومن الأدلة في رده:

 

قول النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «لا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ» رواه البخاري (7311)، ومسلم (1920) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

 

 وقول النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» رواه البخاري (7352)، ومسلم (1716) عَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ.

 

فنستفيد من هذا: أن الاجتهاد باقٍ لم ينقطع.

[مقتطف من الدرس الخامس عشر من دروس تطهير الاعتقاد لابنة الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]

فيجب الحذر من التعصبات؛ فإن هذا مضيعة للوقت، ويجر إلى توغير الصدور، وانقلاب الحال إلى عداوة وبغضاء، وولاء وبراء.

ومن نصائح والدي رحمه الله: لا تشغل نفسك بالتعصب لفلان وفلان، أقبل على العلم.