جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 31 يناير 2016

(67) مِنْ مَرْوِيَّاتِيْ عَنْ وَالِدِيْ العَلَّامَةِ الرَّبَّانِيْ مُقْبِل بنْ هَادِيْ الوَادِعِيْ رَحِمَهُ الله

                               
                                            العددُ الذي تنعقد به صلاةُ الجمعة


استفدنا من والدي رحمه الله أنَّ الجمعة تنعقد بما تنعقدُ به صلاةُ الجماعة ،تنعقد باثنين بخطيبٍ ومستمع .

   قلتُ : وقد ذهب إلى أنَّ صلاةُ الجمعة تنعقد باثنين بخطيب ومستمع  جماعةٌ من العلماء، ذهب إليه إبراهيمُ بنُ يزيد النخعي، 

وعُزِيَ إلى الظاهرية، ورجَّحه الشوكاني في (نيل الأوطار) رحمهم الله تعالى .

 وفي المسألة خلاف طويل .

وقدأخرجَ أبوداود في سننه (1069) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ  النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: " لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ، يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ "، قُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: «أَرْبَعُونَ».  

     وفي سند أبي داود عنعنةُ ابن إسحاق لكنه قد صرَّح بالتحديث عند البيهقي في سننه (3/251) فهو حسَنٌ. والله أعلم.

     وقد استدل بعضُ الفقهاء مِن ذِكْرِ عددِ الأربعينَ مسألةً فقهيةً: أن صلاة الجمعة تنعقد بأربعين رجلًا، وليس فيه دلالةٌ لذلك؛ لأن هذه واقعة عيْن لا عمُومَ لها ، وقعتِ اتفاقًا، وقد ثبت في الصحيحين من حديث جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «أَقْبَلَتْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجُمُعَةَ، فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا»، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾[الجمعة: 11].

وبوَّب الإمام البخاري في صحيحه (بابٌ: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ) ثُمَّ ذكر حديْثَ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».



وهذا دليلٌ أن صلاةَ الجماعة تنعقد باثنين ،وصلاة الجمعة تنعقد بما تنعقد به صلاة الجماعة فالتحديد بالأربعين لا يصح .والله أعلم .