جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 27 يوليو 2020

(75)سِلْسِلَةُ التَّفْسِيْرِ


الدرس السادس من دروس آيات الحج من[سورة الحج (22) آية: 36]

وهو الدرس السابع عشر من دروس تفسير سورة الحج

بعض المسائل في الذبائح والأضاحي والهدايا

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36)﴾

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ﴾ قال ابن كثير: يقُولُ تَعَالَى مُمْتَنًّا عَلَى عِبَادِهِ فِيمَا خَلَقَ لَهُمْ مِنَ الْبُدْنِ وَجَعَلَهَا مِنْ شَعَائِرِهِ، وَهُوَ أَنَّهُ جَعَلَهَا تُهْدَى إِلَى بَيْتِهِ الْحَرَامِ، بَلْ هِيَ أفضل ما يهدى إليه، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ﴾.

﴿ وَالْبُدْنَ﴾ اختلفوا في البدن هل يدخل فيه البقر أم هو خاص بالإبل؟ أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه بين أهل العلم، واختلفوا في إطلاق البدنة على البقرة. قال ابن كثير:(وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ إِطْلَاقِ الْبَدَنَةِ عَلَى الْبَقَرَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ، أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهَا ذَلِكَ شَرْعًا كَمَا صَحَّ الْحَدِيثُ).

دليل هذا القول:عن جابر بن عبدالله عند مسلم (1318) قَالَ: «اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ» فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ؟ قَالَ:  مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْن.

وفي رواية ابن خزيمة(2900):قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَرَأَيْتَ الْبَقَرَةَ اشْتَرَكَ فِيهَا مَنْ يَشْتَرِكُ فِي الْجَزُورِ، فَقَالَ: مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار»(5 / 121): فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الْبَقَرِ أَنَّهَا مِنْ الْبُدْنِ. اهـ.

وهذا قول جمهور العلماء أنه يدخل في البُدن البقر.

 وعند بعض أهل العلم أن البُدن خاص بالإبل، واستدلوا بأدلة:

 بقول الله تعالى:﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ..﴾ [الحج:36] ووجه الدلالة أن هذا من شأن الإبل أن تنحر قائمة، وأما البقر والضأن فتضجع ثم تذبح.

 ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً» الحديث رواه البخاري (881)، ومسلم (850).

ولحديث الاشتراك في الهدي، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، فالتفرقة بين البدنة والبقرة يدل على التغاير.

وأجيب عن قول جابر« مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ » أن الْمَعْنَى فِي الْحُكْمِ إذْ لَوْ كَانَتْ الْبَقَرَةُ مِنْ جِنْسِ الْبُدْنِ لَمَا جَهِلَهَا أَهْلُ اللِّسَانِ وَلَفُهِمَتْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. ذكره الفيومي في «المصباح المنير»(1 / 39).

مسألة العدد الذي يشترك في الإبل والبقر في الهدي والأُضحية:

 جمهور أهل العلماء على أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة عن سبعة كما في حديث جابر بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ»رواه مسلم(1318)،وكذا ما في معناه.

وذهب إسحاق بن راهويه وسعيد بن المسيب وقواه ابن خزيمة في صحيحه إلى أن البعير يجزئ عن عشرة ،أي يجزئ عن الواحد عُشر البعير.

ودليلهم:روى النسائي (4392) عن ابن عباس قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ النَّحْرُ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشْرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ» وهو في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» لوالدي رحمه الله.

 والحديث صحيح،مع ما دل عليه حديث رافع بن خديج عند البخاري ( 2488 )،ومسلم (1968)،الحديث وفيه:« فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالقُدُورِ، فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ».

ولكن حديث رافع في قسمة الغنائم.وحديث ابن عباس في الأضاحي.وقد ذكر هذا المباركفوري في «منة المنعم في شرح صحيح مسلم»(2/317)،وقال:إنه لا يتنافى حديث «البدنة عن سبعة» مع حديث ابن عباس حيث يفيد إجزاء الإبل عن عشرة، وذلك لأن حديث ابن عباس هذا في الأضحية، وحديث جابر الذي نحن في شرحه هو في الهدي.اهـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

﴿لَكُمْ فِيها خَيْرٌ﴾ قال ابن كثير : أَيْ ثَوَابٌ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ) (وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَكُمْ فِيها خَيْرٌ قَالَ: أَجْرٌ وَمَنَافِعُ) قول مجاهد أعم أي: منافع في الدنيا والآخرة، كالأكل والركوب واللبن والصدقة والأجر، ولهذا يقول القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية(12 / 61 ): (وَالصَّوَابُ عُمُومُهُ فِي خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.)

﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ﴾ قال ابن عباس: (قيامًا عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ، مَعْقُولَةٌ يَدُهَا الْيُسْرَى) أي: قائمات على ثلاثة أرجل مقيدة اليسرى وليست اليمنى. ونحرها  دون ذبحِها وبهذه الطريقة المذكورة  أيسر لها ،وأسرع لموتها فإنهم يذكرون أن هذه الطريقة قريبة من القلب مما يسرع به موتها.

ويدل له حديث ابن عمر« أَنَّهُ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ وَهُوَ يَنْحَرُهَا فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم »رواه البخاري ومسلم.

توجيه الذبيحة إلى القبلة:

 لم يأت من الأدلة الصحيحة ما يُلزم بهذا، والأدلة متكاثرة في آداب الذبح، ونقل الصحابة رضي الله عنهم كيفية ذبح النبي صلى الله عليه وسلم وأقربها حديث أنس الذي مر معنا رواه البخاري (5565)ومسلم (1966): «ضَحَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا».وليس فيها استقبال الذبيحة القبلة.

 وقد كان والدي الشيخ مقبل رحمه الله يفيدنا بنحو هذا، ولكنه كان يحذر من إحداث فتنة، فإن العوام يرون أن الذبيحة إذا لم توجه إلى القبلة تكون ميتة ما يحل أكلها.

وكان هناك طالب مصري من طلاب والدي قديمًا وكان في بعض المناطق اليمنية يعلم  ويدعو إلى الله، وفي العيد ذبح الأضحية، ولم يوجهها إلى القبلة، فثار العوام وكفروه وطردوه وكاد أن يحدث فتنة  أكبر من هذا.هذا أو معنى القصة.

فإذا كانت ستحدث فتنة فالأمر واسع إذا وجهها إلى القبلة هذا جائز، وإذا ذبحها إلى غير القبلة هذا جائز، ولكن يراعى تأليف قلوب الناس، وعدم مفاجأتهم بالمسائل الغريبة عندهم، وهذا له أصل في الشرع ومما يدل له حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال لها: «يَا عَائِشَةُ لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، لَنَقَضْتُ الكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ ، فَفَعَلَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ» رواه البخاري( 126 ) وهذا فيه التأليف، تركَ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم الأفضل لتأليف القلوب وعدم تنفير الناس عن السنة والخير، والله أعلم.

﴿فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها﴾ أي: سَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ ميتة.

﴿فَكُلُوا مِنْها﴾ قال ابن كثير: قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: قَوْلُهُ: فَكُلُوا مِنْها أَمْرُ إِبَاحَةٍ. وَقَالَ مَالِكٌ: يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: يَجِبُ، وَهُوَ وَجْهٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.

ويدل على تأكيد استحباب الأكل من الهدايا أن النّبِيّ نحر بيده ثلاثا وَسِتِّينَ بَدَنَةً ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ –أي: ما بقي-، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. الحديث رواه مسلم (1218) عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في حجة الوداع.

ومع كثرة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه هذا من القطع من كل واحدة ،ثم طبخها والأكل منها والشرب من مرقها.

﴿الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ اختيار ابن جرير أن القانع هو الذي يسأل لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، أما المعتر هو الذي يتعرض للعطاء من غير سؤال.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

بعض فوائد هذه الآية الكريمة :

·     استدل بهذه الآية الكريمة من قال: البُدن في الهدايا أفضل لذكرها دون غيرها من بهيمة الأنعام.

·    فضل الهدايا والأضاحي، فهي من شعائر الله،ومن فضائل الأضاحي مداومة الرسول صلى الله عليه وسلم وحثه عليها.

·    في الآية دليل لمن قال: البُدن خاص بالإبل لقوله: ﴿ صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ أي: قائمة، والإبل هي التي تنحر قائمة دون غيرها.

·    وفيه من آداب الذبح:

§    أن الإبل تنحر قائمة، وهذا من الرفق بها لأنه أسرع لموتها.

§    التسمية عند الذبيحة ويستحب في ذبح الهدايا والأضاحي أن يكبر مع التسمية لحديث أنس «ثم سمى الله وكبر».

§    أن الذبيحة لا تسلخ حتى تسكن وتنتهي حركتها، لقوله الله سبحانه:﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ أي: سقطت ميتة. والتعجيل بالسلخ قبل انتهاء حركتها تعذيب للحيوان، روى مسلم (1955) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ».

·    استحباب الأكل من الهدي.

·    في الآية دليل لمن قال: الأضحية تجزَّأ إلى ثلاثة أقسام،قال ابن كثير:(وَقَدِ احْتَجَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةُ تُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ: فَثُلُثٌ لصاحبها يأكله، وَثُلُثٌ يُهْدِيهِ لِأَصْحَابِهِ، وَثُلُثٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرّ﴾َ)،ولا دلالة في ذلك على التثليث، ولكن فيه الحث على هذا من غير التقييد بالتثليث في قسمتها.

·    تسخير الله البدن لعباده رحمة بهم وإحسانًا إليهم، فلولا تسخير الله ما انقادت وما استطيع ذبحها ولا ركوبها ولا حلب لبنها ولا الانتفاع بها لعظمها وقوتها، فهي أعظم من ابن آدم، قد قال الله: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17)﴾.

·    أن هذه النعم تحتاج إلى شكر لله، فالله سخرها لأجل شكره، فقوله: ﴿ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) ﴾ لعل: حرف تعليل.

واستفدنا  في أثناء ما تقدم من المسائل:

اتفاق أهل العلم أنه يطلق على البعير بدنة،وأما البقرة فمختلفٌ فيه،وجمهور العلماء أنه يطلق على البقرة بدنة.

جواز الاشتراك في البدنة والبقرة.

أن البدنة تجزئُ عن سبعة والبقرة عن سبعة.

أنه تجزئ البدنة عن عشرة في الأُضحية بنص حديث ابن عباس،وكذا في قسمة الغنائم،كما في حديث رافع.

أنه ليس بلازم توجيه الذبيحة إلى القبلة.

وقد أعدنا هذا لتلخيصه في موضعٍ واحد،ليسهل حفظه وضبطه،والله الموفق.

 

بعض الأحاديث التي لا تثبت في فضائل الأضحية

(1) عن زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قُلْتُ أَوْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» قَالُوا: مَا لنا منها؟ قال:«بكل شعرة حسنة قال فَالصُّوفُ؟ قَالَ «بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ» رواه الإمام أحمد.

الحديث ضعيف جدًّا، فيه أَبو دَاوُدَ وَهُوَ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ الأعمى متروك.

(2) عن عائشة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ من إهراق دم، وإنها لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا»رواه الترمذي وابن ماجه. ضعيف جدًّا، فيه سليمان بن يزيد.

(3)عن ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ما أُنْفِقَتِ الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ نَحِيرَةٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ.

ضعيف جدًّا، فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف جدًّا.

وقد قال ابن العربي في «عارضة الأحوذي »: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح.اهـ يشير إلى الأحاديث الضعيفة الواردة في فضل الأضحية.