تسأل
إحدى أخواتي في الله: عن متمتع طاف طواف
الإفاضة، ولم يسْعَ بين الصفا والمروة؛ جهلًا منه، والآن للحالة ما يقارب عشرين
عامًا، فما هو العمل؟
الجواب: السعي بين
الصفا والمروة ركن عند جمهور العلماء، ولا يجبره فِدية.
قال الإمام النووي
رَحِمَهُ الله في «شرح صحيح مسلم» (9/ 20 - 21): مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ
مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهِ،
وَلَا يُجْبَرُ بِدَمٍ وَلَا غَيْرِهِ.
وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا مَالِكٌ
وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: هُوَ تَطَوُّعٌ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ واجب، فإن تركه
عصى وجبره بالدم وصح حَجَّهُ.
دَلِيلُ
الْجُمْهُورِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَى،
وَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».
وقد
سُئل الشيخ ابن باز رَحِمَهُ الله عن هذه المسألة نفسِها، وقُدِّم له السؤال بعد
ست سنين من الواقعة. كما في صوتيةٍ له، فأجاب بما يلي:
سعي الحج في حق المتمتع فيه خلاف، جماعة
يقولون: يكفيه السعي الأول.
ولكن الصواب أنه لا بد من السعي، المتمتع عليه
سعيان، فهذا يرجع إلى مكة، ويسعى سعي الحج.