اعْتِرَاضُ امرأةٍ مُسِنَّةٍ جَاهَلَةٍ
18 من شهر ذي الحجة 1446
قمت لأصلي ما كُتب لي في الليل ونحن بمنى هذا العام 1446، مع شيء من الجهر بالقراءة، فانضم إليَّ بعض المصليات، فسمعت امرأة مُسِنة تنكر هذا الفعل، وتقول: نافلة الليل لا تُصلى في جماعة.
فقالت واحدة: طيب، والصلاة في قيام رمضان.
فقالت: هذا رمضان.
وبعد أن انتهينا من الصلاة، تحدثتُ معها بما يلي:
صلاة نافلة الليل في جماعة أحيانًا لا بأس بها، والدليل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي في الليل، فجاء ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وصلى بجنبه، وأقره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما أنكر عليه.
وقد أصَرَّت على قولِهَا وإنكارِها؛ عامية ما تفهم الدليل، اقتنَعت بشيء لا تُغَيِّره.
ورحم الله والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي؛ إذ ربَّانا على معرفة المسألة بدليلها، واتباع الدليل.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنَّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله الثبات.