تسأل إحدى أخواتي في الله: عن متمتع طاف طواف الإفاضة، ولم يسْعَ بين الصفا والمروة؛ جهلًا منه، والآن للحالة ما يقارب عشرين عامًا، فما هو العمل؟
الجواب: السعي بين الصفا والمروة ركن عند جمهور العلماء، ولا يجبره فِدية.
قال الإمام النووي رَحِمَهُ الله في «شرح صحيح مسلم» (9/ 20 - 21): مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهِ، وَلَا يُجْبَرُ بِدَمٍ وَلَا غَيْرِهِ.
وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: هُوَ تَطَوُّعٌ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ واجب، فإن تركه عصى وجبره بالدم وصح حَجَّهُ.
دَلِيلُ الْجُمْهُورِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَى، وَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».
وقد سُئل الشيخ ابن باز رَحِمَهُ الله عن هذه المسألة نفسِها، وقُدِّم له السؤال بعد ست سنين من الواقعة. كما في صوتيةٍ له، فأجاب بما يلي:
سعي الحج في حق المتمتع فيه خلاف، جماعة يقولون: يكفيه السعي الأول.
ولكن الصواب أنه لا بد من السعي، المتمتع عليه سعيان، فهذا يرجع إلى مكة، ويسعى سعي الحج.