جديد الرسائل

السبت، 14 يونيو 2025

(153) مذكرة في سيرة والدي الشيخ مقبل رحمه الله

 

                  حضور والدي طلاق امرأة

   

كان هناك امرأة من قريتنا وأقربائِنا تزوجت إلى مكانٍ نائي.

 ولم يُقدَّرْ لها البقاء مع زوجها، فجاء مجموعة من أقرباء الزوج وأبوه، دون الزوج مع أنه شاب كبير، وحضر والدي المجلس.

 وفارق المرأةَ أبو الزوج نيابة عن ولده، ثم انصرفوا.

وقد كان والدي حفيًّا بتلك المرأة؛ لأنها تحفظ القرآن، وطالبة علم مجتهدة.

وقد أفادنا والدي رَحِمَهُ الله عن حديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» رواه ابن ماجه(2081).

بأنه ضعيف.

قال: والشيخ الألباني يحسنه. اهـ.

    والحديث فيه عند ابن ماجه ابن لهيعة.

وينظر الكلام عليه في «نصب الراية»(8/139)، و«الإرواء» (7/2041).

وقد استدل ابن القيم رَحِمَهُ الله في «زاد المعاد»(5/254) على أن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره بما يلي:

 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49].

وَقَالَ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231].

قال: فَجَعَلَ الطَّلَاقَ لِمَنْ نَكَحَ؛ لِأَنَّ لَهُ الْإِمْسَاكَ، وَهُوَ الرَّجْعَةُ.

ثم ذكر حديث ابن عباس المذكور، ثم أيد معناه، وقال:

وَقَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمُتَقَدِّمُ، وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَا فِيهِ، فَالْقُرْآنُ يُعَضِّدُهُ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ. اهـ.

ولا شك أن الطلاق خالص حق الزوج، لكنه إذا وكَّل غيره في الطلاق، فالنيابة جائزة فيه.

 

 

(12)مذكرتي


 

                      اعْتِرَاضُ امرأةٍ مُسِنَّةٍ جَاهَلَةٍ

 18 من شهر ذي الحجة 1446

قمت لأصلي ما كُتب لي في الليل ونحن بمنى هذا العام 1446، مع شيء من الجهر بالقراءة، فانضم إليَّ بعض المصليات، فسمعت امرأة مُسِنة تنكر هذا الفعل، وتقول: نافلة الليل لا تُصلى في جماعة.

فقالت واحدة: طيب، والصلاة في قيام رمضان.

فقالت: هذا رمضان.

وبعد أن انتهينا من الصلاة، تحدثتُ معها بما يلي:

صلاة نافلة الليل في جماعة أحيانًا لا بأس بها، والدليل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي في الليل، فجاء ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وصلى بجنبه، وأقره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما أنكر عليه.

وقد أصَرَّت على قولِهَا وإنكارِها؛ عامية ما تفهم الدليل، اقتنَعت بشيء لا تُغَيِّره.

ورحم الله والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي؛ إذ  ربَّانا على معرفة المسألة بدليلها، واتباع الدليل.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنَّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله الثبات.

 

 

(152) مذكرة في سيرة والدي الشيخ مقبل رحمه الله

 

                            لا يضر

جلس والدي رَحِمَهُ الله مع صحفي، وفي نهاية الجلسة، قال الصحفي لوالدي: أنا مختلف معك تمامًا.

فقال والدي: خيرًا إن شاء الله، لا يضر.

علمنا بالجلسة ولم أشهدها، ولكني سمعت الشريط بعد ذلك، وكان في ضمنه هذه الكلمة التي نستفيد منها:

حِلْم والدي رَحِمَهُ الله.

عدم المبالاة بالمبطلين، رضوا أو غضِبوا.

والذي ذكَّرني بنشر هذه المقالة، أنني حين ناقشت العبهلية الأقيالية بذلك النقاش المتواضع وبيان مَنهم، وصلتني رسالة- وللأسف ممن يدعي العلم والسنة-: أختلف مع هذا التشخيص جملة وتفصيلًا.

فكان ردي: لا يضر، وذكرتُ في الرسالة جواب والدي للصحفي حينما قال له الصحفي: أنا أختلف معك تمامًا، فقال والدي: لا يضر.