جديد الرسائل

الاثنين، 30 يونيو 2025

(155)الإجابة عن الأسئلة

 

       

تقول أخت لي في الله: هناك أمر يشغل بالي منذ فترة، وأرجو منكم – بإذن الله – أن توضحوه لي.

في هذا الزمان نسمع كثيرًا من يقول إن على المرأة أن تعمل وتكون مستقلة ماليًا، ولو من أجل نفسها فقط. ويقال إن من الضروري أن تتعلم المرأة تعليماً يمكنها من كسب المال لاحقًا، حتى إذا حصل شيء – كوفاة الزوج أو تدهور الأوضاع الاقتصادية – لا تجد نفسها في ورطة أو مضطرة للخروج من بيتها للعمل.

وشخصيًا أرى أن هذه طريقة تفكير لا تتماشى مع المبادئ الإسلامية – الله المستعان – ولكنها أصبحت منتشرة جدًا، خصوصًا حين ترتدي المرأة النقاب.

فسؤالي هو: كيف يمكن الرد على مثل هذه الأقوال بطريقة حكيمة ومنضبطة شرعًا؟

الجواب:

الله سُبحَانَهُ وَتَعَالَى يقول: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33].

وهذا أمر ربَّاني للنساء بالقرار في بيوتهن، والله أعلم بمصالح عباده وأحكم.

وتدل الآية أن الأصل قرار المرأة.

وقد أسقط عن المرأة عبادات واجبات على الرجال؛ من أجل الحفاظ  عليها، ولزومها بيتها، كصلاة الجمعة والجماعة.

وأوجب لها النفقة على زوجها، وقبل ذلك على أهلها قبل أن تتزوج، فهي مرعية في كل الأحوال، مُصانة مكفيَّة.

وقد ذكر والدي رَحِمَهُ الله في «غارة الأشرطة» (1/ 367) من أسبابِ تسلُّطِ الشيطان: خروج المرأة.

واستدل بأدلة، منها:

عن عَبْدِ اللهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» رواه الترمذي (1173).

وفسَّرَ رَحِمَهُ الله قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» يقول: إنَّكِ لا تمرين بأحدٍ إلَّا أعجبْتِيْهِ.

عَنْ جَابِر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ» رواه مسلم (1403). اهـ.

فلا يلتفت إلى هذه الحملة الشرسة ضد قرار المرأة في بيتها، وتشجيعها على الخروج للعمل.

فمن استغنت عن العمل خارج المنزل، فقد كُفيَتْ وُوُقيَتْ  من شرور وفتن كثيرة، ومن كانت محتاجة؛ لعدم من ينفق عليها فلا بُدَّ من مراعاة شروط وضوابط:

أمن الفتنة، عدم الاختلاط بالرجال، الحشمة والحياء والتستر، غض البصر، أن تزاول عملًا في قدرتِهَا، كتدريس البنات ونحوه.

قال الشيخ ابن باز في «مجموع الفتاوى»(4/310):

أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك، وهكذا مع محارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها، وهكذا مع النساء، وإنما المحرَّم عملها مع الرجال غير محارمها؛ لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة، كما أنه يفضي إلى الخلوة بها، وإلى رؤية بعض محاسنها، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضع كثيرة، ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكرامة والنجاة في الدنيا والآخرة، إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها، والحذر مما خالفهما، والدعوة إلى ذلك والصبر عليه. اهـ.

وننصح المرأة بأمرين اثنين:

القناعة، وهذا من أسباب البركة في الأرزاق، فالمرأة قد يكون عندها كفايتها، لكنها لا تقنع تريد المزيد، فتبحث لها عن عمل، وقد لا يتلاءم مع مسؤوليتِهَا، وضعفِها وأنوثتِها وما جُبِلَتْ عليه.

حسن الظن بالله وأن الله لن يُضيعها، وليكن لكِ أسوة في هاجر رَحِمَها الله أم إسماعيل؛ إذ قَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الوَادِي، الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، وَجَعَلَ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: آللَّهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَتْ: إِذَنْ لا يُضَيِّعُنَا. رواه البخاري (3364) عن ابن عباس.

فلا يُلتفت إلى تهافت المتهافتين في الدنيا، المحرِّضين على عمل المرأة خارج المنزل؛ فالأصل أن هذا ليس من شأنِها، نسأل الله لنا ولكم الثبات.

 

(65)الضعيفة والموضوعة وما لا أصل لها لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

 

- حديث: <أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلَّف عنها غرق وهوى>.

 

استفدت من والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ الله:

لا يثبت لا من حيث السند ولا من حيث الواقع، فنحن نجدهم كغيرهم.

 

السبت، 28 يونيو 2025

(34) شرح العقيدة الواسطية

 



(86) اللغة العربية

 

فائدة:

جملة: رحمه الله

هذه الجملة خبرية لفظًا، إنشائية-أي: طلبية- معنى.

 خبرية؛ تفاؤلًا بالإجابة.

 وإنشائية؛ لأن المراد بها الدعاء.

يراجع «حاشية ياسين على الفاكهي»(1/7) مع بعض التصرف.

الأربعاء، 25 يونيو 2025

(154)الإجابة عن الأسئلة

 

تسأل إحدى أخواتي في الله: هل إذا ندم شخص عن عفوه لأحد، أي مسامحته في الماضي يعتبر العفو ملغيًّا؟

أو أن العبد لا يستطيع يتراجع عن مسامحته لشخص؟

الجواب: إذا عفا عما حصل وأسقط حقَّه، فليس له بعد ذلك أن يتراجع، ولا ينفع تراجعه لو تراجع.

قال الإمام البخاري تبويب حديث(2450): بَابُ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلا رُجُوعَ فِيهِ.

قال الحافظ في شرح هذه الترجمة: وَهُوَ فِيمَا مَضَى بِاتِّفَاقٍ.

قال: وأما فيما سيأتي، ففيه خلاف.

(154) مذكرة في سيرة والدي الشيخ مقبل رحمه الله

 

هل تقول المرأة: أنا بخير أو بخيرة، بزيادة تاء لمن سأل عن حالِها؟

سمع والدي إحدانا قالت: أنا بخيرة، الحمد لله.

فصحَّحَ لها العبارة: بخير؛ ما فيه تاء.

قلت: رحم الله والدي، حتى الأخطاء النحوية يصححها لأهله!

والسبب أن (خير) اسم تفضيل أصله: أخير، وكذا شر مقابل خير أصله: أشر، وحُذِفت الألف فيهما؛ تخفيفًا.

 وهو مجرد من أل والإضافة، فيلزم فيه الإفراد والتذكير.  قال ابن مالك رَحِمَهُ الله:

وَإِنْ لِمَنْكُورٍ يُضَفْ أَوْ جُرِّدَا ... أُلْزِمَ تَذْكِيرًا وَأَنْ يُوَحَّدَا

أي: جرد من «أل» والإضافة، فهنا يلزم التذكير والإفراد، ولا يؤنث، ولا يجمع أو يثنى.

 

(64)الضعيفة والموضوعة وما لا أصل لها لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

 - حديث: <لعنة الله على شارب الماء قبل طالِبِهِ>. 

كتبت عن والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ الله: 

لا أعلمه حديثًا. 

قلت: وسُئل الشيخ ابن عثيمين كما في «لقاء الباب المفتوح»: إني أسمع أحدهم يقول: لعن الله الشارب قبل الطالب، فما صحة هذا الحديث؟

الجواب: هذا حديث كذب (لعن الله الشارب قبل الطالب)، هذا لا صحة له، لكنه ليس من الأدب إذا طلب الإنسان ماءً أن يتقدم أحدٌ عليه، بل يعطى الطالب، ثم الطالب يعطي الذي عن يمينه.


(63)الضعيفة والموضوعة وما لا أصل لها لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

 حديث: <من زعم أن النساء سواء فليس لجنونه دواء>.

كتبت عن والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ الله:

ليس من كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.

(62)الضعيفة والموضوعة وما لا أصل لها لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

 - حديث: <سافروا تصحوا وتغنموا>.

استفدت من والدي رَحِمَهُ الله: لا يثبت .

ولو ثبت هذا الحديث فأجاب عنه ابن عبد البر في «التمهيد»(22/36)، وقال: وَقَدْ ظَنَّهُ قَوْمٌ مُعَارِضًا لِحَدِيثِ «السَّفَرُ كَقِطْعَةٍ مِنَ الْعَذَابِ»، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِاحْتِمَالِهِ أَنْ يَكُونَ الْعَذَابُ هو التعب، والتعب هاهنا مستديما للصحة.

وقال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري»(4/455)في التوجيه بين الحديثَين: لا خلاف بين شيء من ذلك، وليس كون السفر قطعة من العذاب بمانع أن يكون فيه منفعة ومصحة لكثير من الناس؛ لأن في الحركة والرياضة منفعة، ولا سيما لأهل الدعة والرفاهية، كالدواء المُرِّ المُعْقِب للصحة، وإن كان في تناوله كراهية، فلا خلاف بين الحديثين.

(33)سلسلة النساء الفقيهات

 

                 مِنْ فقْهِ أم الدحداح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ لِفُلَانٍ نَخْلَةً، وَأَنَا أُقِيمُ حَائِطِي بِهَا، فَأْمُرْهُ أَنْ يُعْطِيَنِي حَتَّى أُقِيمَ حَائِطِي بِهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « أَعْطِهَا إِيَّاهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ» فَأَبَى، فَأَتَاهُ أَبُو الدَّحْدَاحِ، فَقَالَ: بِعْنِي نَخْلَتَكَ بِحَائِطِي. فَفَعَلَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدِ ابْتَعْتُ النَّخْلَةَ بِحَائِطِي. قَالَ: « فَاجْعَلْهَا لَهُ، فَقَدْ أَعْطَيْتُكَهَا».

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَمْ مِنْ عَذْقٍ رَدَاحٍ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ»، قَالَهَا مِرَارًا.

قَالَ: فَأَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ، فَإِنِّي قَدْ بِعْتُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ.

فَقَالَتْ: رَبِحَ الْبَيْعُ. أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا. رواه أحمد(19/464).

فيه من الفوائد:

زهد أم الدحداح وزوجها، وإيثار ما عند الله على الدنيا.

أن الزوجة الصالحة لا تقف في وجه زوجها إذا أراد أن يفعل معروفًا، وقد خرجت أم الدحداح- عند أن قال لها زوجها: يَا أُمَّ الدَّحْدَاحِ اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ، فَإِنِّي قَدْ بِعْتُهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ-، مِن غير عتاب ولا ملامة، وتسخُّطٍ وتخويف بالفقر، بل خرجت من الحديقة ومن غير استفسار أو جدال، ومسرورة مستبشرة، وتقول: رَبِحَ الْبَيْعُ؛ لأن عندها يقينًا أن زاد الآخرة باقي وزاد الدنيا فاني.

فرضي الله عن أم الدحداح وزوجها أبي الدحداح، وأرضاهما.

وفيه: قوة اليقين بوعد الله وأنه حق، {وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ} [التوبة: 111].

وفيه: أن من قَدَّم لنفسِهِ خيرًا فقد ربح ولم يخسر.

وفيه: تأكيد المرأة الصالحة إحسان زوجها وتشجيعه.

وفيه: فقه أم الدحداح؛ فلا يُسابق إلى هذه الخصال، ويؤثر الباقي على الفاني، والآجل على العاجل إلا من عنده فقه وعِلْمْ.

اللهم اجعلنا من السبَّاقين إلى رضاك وجنتك.

(16)مذكرتي

 

27/ذي الحجة/1446

         صدق من قال: لو سكت الجاهل سقط الخلاف

لقد مَنَّ الله عليَّ أن حججت عام 1443

مع حملة يمنية (دار التوحيد)، وكانت حجة ميسَّرة من فضل الله، وبين أخوات عزيزات، كأم أنس، وأم بلال العشاري، وأخوات رداعيات، وغيرهن.

تقبل الله ذلك، وجعلها مدَّخرة لي يوم ألقاه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

ومما أحببت أن أذكره هنا الآتي:

أنني في أول يوم من أيام التشريق، تكلمت مع النساء عن رمي الجمار، واستغلال بقية هذه الأيام للحاجة.

ثم تكلمت عن تأخير الرمي لمن أحبت إلى بعد العصر أو بعد المغرب، وأنه رخصة.

وذكرت الدليل الذي روى البخاري (1723) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ: «لا حَرَجَ».. الحديث.

فاعترضَتْ امرأةٌ-علمتُ فيما بعدُ أنها قريبة لعبد المجيد الزنداني-، فقالت:

 قلتِ: هذا رخصة، ومن تتبع رخصَ العلماء تزندق.

وعرفتُ مباشرة من كلامها أنها صاحبة جهل مركَّب.

فقلت لها: فيه فرق بين رُخَصِ العلماء ورُخَصِ الشرع، هذه رُخَصُ شرع.

مثل: الرخصة للمسافر في الفطر في رمضان، وقصر الرباعية إلى اثنتين، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها.

وأصَّرَتْ على ذلك، وأحدثت ضجَّة.

والفِطَرُ مجبولة على حُبِّ الحق، لقد استنكر النساء صنيعَهَا ونَفَرْنَ منها.

 بالإضافة إلى أن فيه طالبات علم، ومحبات للسنة.

وفي اليوم الثاني عشر، تحدثت معهن بما يسر الله، وحَثَثْتُ الحاجات على التسامح فيما بينهن، إذا حصل خطأ أو إساءة، فتكلَّمَتْ، وقالت: أما أنا فلن أسامحهن!

وهذا هو المعروف عن الزنداني وشُلَّتِهِ اللجاجة والعناد والخصومات.

 

 


(15)مذكرتي

 

26/ذي الحجة/1446هـ


استفسرتُ من أختٍ لي في الله حامل: هل الحامل لها أجر على حملها؟

فتساعدنا بالإجابة بما يلي:

نعم، لها أجر إذا صبرت واحتسبت.

احتسبت الآلام؛ فإن الحامل يحصل لها من المشاق والمتاعب، كما قال تَعَالَى: {حملته أمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} [لقمان: 14].

أي: ضعفًا على ضعف، ففي الشهور الأولى في متاعبَ وفتور وسوء مزاج، وما بعد ذلك في ثقل ومشاق ومتاعب مضاعفة.

فإذا احتسبت الآلام والمتاعب فلها أجر؛ لامتثالها.

وأرادت تكثير هذه الأمة أيضًا لها أجر على حسن نيتها.

وأن يكون لها ذرية تقوم بتربيتهم، وعمارة المساجد بالعبادة، ويتفقهون، ويحفظون القرآن، وينصرون دين الله.

ومتاعب الحمل داخل في مكفرات الذنوب، روى البخاري (5641)، ومسلم (2573) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمٍّ وَلا حُزْنٍ وَلا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ».

 

 


(14)مذكرتي


22/ذي الحجة/1446هـ

 من في قوله تَعَالَى: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾[إبراهيم: 40]


كنا في مجلس ليلة  18 من شهر ذي الحجة هذا العام 1446.

فتحدثنا عن مسألة الدعاء للأولاد، فقالت واحدة: إذا دعوت لأولادي أقول: وذريتي، ولا أقول: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾.

 أي: في قوله تَعَالَى: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40)﴾[إبراهيم: 40]؛ ليعم جميع ذريتي.

فاستفسرت منِّي واحدة: أهذا صحيح؟

والجواب: هذا دعاء مشروع بنفس الصيغة واللفظ.

فمن بيانية، أي: لبيان الجنس، كقوله تَعَالَى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ﴾[الحج: 30].

ففي الأولى: المعنى: واجعل جنس ذريتي.

وفي الثانية: المعنى: اجتنبوا جنس الأوثان. 

وفي « التحرير والتنوير»(13/144): مِنْ ابْتِدَائِيَّةٌ وَلَيْسَتْ لِلتَّبْعِيضِ؛ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ إِلَّا أَكْمَلَ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ وَلِذَرِّيَّتِهِ.

وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمَهُ بِأَنْ يَكُونَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ فَرِيقٌ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَفَرِيقٌ لَا يُقِيمُونَهَا، أَيْ: لَا يُؤْمِنُونَ.

 وَهَذَا وَجْهٌ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ تَحْصِيلًا لِحَاصِلٍ، وَهُوَ بَعِيدٌ، وَكَيْفَ وَقَدْ قَالَ: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ﴾[سُورَة إِبْرَاهِيم: 35]، وَلَمْ يَقُلْ: وَمِنْ بَنِيَّ؟

وهناك من جزم بأن(من) للتبعيض، أي: بمعنى بعض.

قال أبو حيان في «البحر المحيط»(1/54): وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، مِنْ لِلتَّبْعِيضِ؛ لِأَنَّهُ أُعْلِمَ أَنَّ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَنْ يَكُونُ كَافِرًا، أَوْ مَنْ يُهْمِلُ إِقَامَتَهَا وَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا. 

وقال الشوكاني في «فتح القدير»(3/136): أَيْ: بَعْضَ ذُرِّيَّتِي.

 أَيِ: اجْعَلْنِي وَاجْعَلْ بَعْضَ ذُرِّيَّتِي مُقِيمِينَ لِلصَّلَاةِ.

 وَإِنَّمَا خَصَّ الْبَعْضَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ مِنْهُمْ مِنْ لَا يُقِيمُهَا كَمَا يَنْبَغِي.

(13)مذكرتي


 فتوى النيابة في رمي الجمار للزحام

              / 20  من ذي الحجة 1446


عام حججت حجة الإسلام 1414، وكان رمي الجمار من أسفل، لم يكن فيه هذه الأدوار التي يسَّرت الرمي.

فأفتى بعض طلاب العلم ممن كانوا معنا:

النساء يبقين، وَيُوَكِّلْنَ رجالَهن بالرمي عنهن، ففعلْنَا.

ثم تكلمت مع والدي رَحِمَهُ الله بعد الرجوع، فتحسَّر علينا؛ إذ فعلنا ذلك، وذكر أنه لا ينفع النيابة في الرمي لأجل ذلك.

وأنه لا يلزم أن يكون في وقت الزحام، فممكن يكون في المساء.

السبت، 14 يونيو 2025

(153) مذكرة في سيرة والدي الشيخ مقبل رحمه الله

 

                  حضور والدي طلاق امرأة

   

كان هناك امرأة من قريتنا وأقربائِنا تزوجت إلى مكانٍ نائي.

 ولم يُقدَّرْ لها البقاء مع زوجها، فجاء مجموعة من أقرباء الزوج وأبوه، دون الزوج مع أنه شاب كبير، وحضر والدي المجلس.

 وفارق المرأةَ أبو الزوج نيابة عن ولده، ثم انصرفوا.

وقد كان والدي حفيًّا بتلك المرأة؛ لأنها تحفظ القرآن، وطالبة علم مجتهدة.

وقد أفادنا والدي رَحِمَهُ الله عن حديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» رواه ابن ماجه(2081).

بأنه ضعيف.

قال: والشيخ الألباني يحسنه. اهـ.

    والحديث فيه عند ابن ماجه ابن لهيعة.

وينظر الكلام عليه في «نصب الراية»(8/139)، و«الإرواء» (7/2041).

وقد استدل ابن القيم رَحِمَهُ الله في «زاد المعاد»(5/254) على أن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره بما يلي:

 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49].

وَقَالَ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231].

قال: فَجَعَلَ الطَّلَاقَ لِمَنْ نَكَحَ؛ لِأَنَّ لَهُ الْإِمْسَاكَ، وَهُوَ الرَّجْعَةُ.

ثم ذكر حديث ابن عباس المذكور، ثم أيد معناه، وقال:

وَقَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمُتَقَدِّمُ، وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَا فِيهِ، فَالْقُرْآنُ يُعَضِّدُهُ، وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ. اهـ.

ولا شك أن الطلاق خالص حق الزوج، لكنه إذا وكَّل غيره في الطلاق، فالنيابة جائزة فيه.

 

 

(12)مذكرتي


 

                      اعْتِرَاضُ امرأةٍ مُسِنَّةٍ جَاهَلَةٍ

 18 من شهر ذي الحجة 1446

قمت لأصلي ما كُتب لي في الليل ونحن بمنى هذا العام 1446، مع شيء من الجهر بالقراءة، فانضم إليَّ بعض المصليات، فسمعت امرأة مُسِنة تنكر هذا الفعل، وتقول: نافلة الليل لا تُصلى في جماعة.

فقالت واحدة: طيب، والصلاة في قيام رمضان.

فقالت: هذا رمضان.

وبعد أن انتهينا من الصلاة، تحدثتُ معها بما يلي:

صلاة نافلة الليل في جماعة أحيانًا لا بأس بها، والدليل أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي في الليل، فجاء ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وصلى بجنبه، وأقره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وما أنكر عليه.

وقد أصَرَّت على قولِهَا وإنكارِها؛ عامية ما تفهم الدليل، اقتنَعت بشيء لا تُغَيِّره.

ورحم الله والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي؛ إذ  ربَّانا على معرفة المسألة بدليلها، واتباع الدليل.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنَّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله الثبات.