للإنتقال إلى موقع الشيخة ام عبدالله الجديد اضغط هنا
جديد الرسائل

الخميس، 29 يوليو 2021

(1) من أحكام الجمعة

سُئِل والدي رحمه الله: هل الخطبة للجمعة واجبة، وما حكم من لم يحضر الجمعة ماذا عليه أن يصلي ؟

الذي يظهر هو وجوبها: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾[الجمعة:11 وملازمة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ للخُطبة دليل على وجوبها فما صلى يومًا من الأيام صلاة بدون خطبة، هذا هو الذي يظهر.

أما من صلى في بيته أو في مسجد لا تقام فيه جمعة أو النساء اللاتي لا يشهدن الجمعة فيصلين ظهرًا أربع ركعات، فهذا هو الوارد عن السلف، ولم يُنقل أنهم صلوا في مسجد لم يُحضر فيه خطبة أو في بيت صلوا ركعتين لم يُنقل هذا، جاء من حديث عمر: «صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ» عَلَى لِسَانِ نبينا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لكن هذا الحديث معل. من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عمر، وعبد الرحمن لم يسمع من عمر، وجاء من طريق عبد الرحمن، عن كعب بن عجرة، عن عمر، ولكن هذه الطريق التي فيها كعب بن عجرة معلة، كما ذكرها الدارقطني في كتابه «العلل». فصلاة الجمعة مع المسلمين، «من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة»، حتى ولو لم يسمع شيئًا من الخطبة، أما الذي يصلي في بيته أو يصلي في مسجد آخر منفردًا، أو يصلي اثنان أو ثلاثة منفردِين، أو يصلون ظهرًا فإنهم يصلون أربعًا.

وقد اختلف العلماء في شرط العدد في الجمعة، ولم يثبت شرط للعدد، ولم يثبت أيضًا كما يقول الصنعاني والشوكاني أن واحدًا بمفرده صلى جمعة، إذًا فالجمعة يجري فيها ما جرى في الجماعة، فالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يقول لمالك بن الحويرث: « إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْا وَلْيَؤُمَّكُمْا أَكْبَرُكُمْا». فالجمعة تصح بخطيبٍ ومستمع اثنان والله المستعان.

[ش/ آداب وأحكام العيد لوالدي الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله]

الأربعاء، 28 يوليو 2021

(79) سِلْسَلَةُ المَسَائِلِ النِّسَائِيَّة

 أخت لي في الله تسأل وتقول:

ما حكم أخذ المرأة إجازة في القراءة على يد شيخ بدعوى أن صوت المرأة ليس بعورة وإذا قرأت عليه لا تزين صوتها؟

قراءة المرأة على  رجلٍ مقرئ لا يجوز؛ لأنه فيه تحسينٌ للصوت، فهو داخل في الخضوع في القول، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32)﴾[الأحزاب].

وسواء كان مباشرة أو بواسطة الهاتف، الحكم واحدٌ في التحريم.

 وقد قُدِّمَ سؤال للشيخ الألباني رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب بما يلي:

المقرئ إذا كان يُعَلِّم النساء بواسطة الهاتف، ثم هنّ يَقْرَأْنَ ويُسْمِعْنَ صوتهن للمقرئ فالحكم كما لو سمع صوتهنَّ من وراء ستارة ولا يرى أجسامهنّ، فالفتنة حاصلة على الوجهين سمع صوتهن بواسطة الأثير والهواء دون وسيلة الأسلاك هذه أو بواسطة الأسلاك، فالصوت هو صوت المرأة عينه.

وصوت المرأة ليس بعورة خلاف ما هو مشهور عند الناس، ولكن يشترط في ذلك أن يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعي، أما وهي تقرأ بالغنة والإقلاب والإظهار و.. و إلى آخره، والمد الطبيعي والمتصل والمنفصل، وهذا هو التجويد، ويأتي قوله عليه السلام :«من لم يتغن بالقرآن فليس منا»، إذًا هي ينبغي أن تتغنى بالقرآن، فلا ينبغي أن يكون هذا أمام الرجال إطلاقًا سواء كان بواسطة الإذاعة أو بواسطة التلفون.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 20)كما في «جامع تراث فقه الإمام الألباني»(15/228). 

الاثنين، 26 يوليو 2021

(11) القواعد والتعريفات من درس شرح قطر الندى

 القواعد والتعريفات من الدرس الحادي عشر

◆◇◆◇◆◇

«أَنْ» المصدرية أم باب النواصب، وسميت أم الباب؛ لأنها تعمل ظاهرة ومضمرة. وهناك كلمات كثيرة في النحو  يقال فيها: أم الباب، كـ (كانو(مِن) الجارة.

ولم يبدأ رحمه الله بالكلام على (أن) المصدرية مع أنها أم الباب؛ لطول الكلام عليها، وبدأ بالكلام على «لن»، و«كَيْ»، و«إذن»؛ لاختصار الكلام عليها.

و«أَن» المصدرية سميت بذلك؛ لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، وتأويلها مع ما بعدها بمصدر قد يكون: فاعلًا، أو مفعولًا به، أو مبتدأ، أو قد يكون في محل جر بالمضاف.

«أَنِ» المَصْدَرِيَّةِ: التقييد بالمصدرية فيه احتراز من «أَنْ» المفسرة، والزائدة، فإنهما لا ينصبان الفعل المضارع.

ضابط أن المفسرة: أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، مثل: «كتب»، «نادى»، «أوحى»، «أشار».  إذا كانت (أن) بمنزلة (أي) التفسيرية.

فلا بد أن يسبقَ(أن) التفسيرية جملة، فلو لم يسبقها جملة فلا تكون مفسِّرة، ويُشترط أيضًا في(أن) التفسيرية:  أن يأتي بعدها جملة، سواء كانت الجملة اسمية، أو فعلية.

فلو جاء بعدها مفرد فيؤتي بـ(أي) التفسيرية، مثل: اشتريت عسجدًا. أي: ذهبًا.

ويشترط ألا يسبقَها حرف جر لا ظاهر ولا مقدَّر، فإن سبقها حرف جر ظاهر، أو نُوِيَ فتكون مصدرية لا تفسيرية.

والجملة بعد(أن) المفسرة تكون تفسيرية لا محل لها من الإعراب.

فائدة: الجملة التفسيرية هِي: الفضلة الكاشفة لحقيقة مَا تليه.

وهي على ثلاثة أقسام:

-مجردة من حرف التفسير، قال تعالى: ﴿إِن مثل عِيسَى عِنْد الله كَمثل آدم خلقه من تُرَاب ثمَّ قَالَ لَهُ كن فَيكون﴾[آل عمران: 59].

-ومقرونة بِـ«أَيّ» كَقَوْلِه:

وترمينني بالطرف أَي أَنْت مذنب ..وتقلينني لكن إياك لا أقلي

-ومقرونة بِـ«أَن» نَحْو: ﴿فأوحينا إِلَيْهِ أَن اصْنَع الْفلك﴾[المؤمنون: 27]. ذكره ابن هشام في المغني.

ضابط «أَنْ» الزائدة:

-إذا وقعت بين القسم و«لو».

-أن تأتي بعد «لما» الحينية، مثل قوله تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ [يوسف: 96].

ضابط «أَنْ» المصدرية: ألا تسبق بعلم ولا بظن في أحد الوجهين. إذا سبقت بظن فيجوز أن تكون مصدرية وأن تكون مخففة من الثقيلة.

◆◇◆◇◆◇

لِأَنِ بِاعْتِبَارِ مَا قَبْلَهَا ثَلَاثَ حَالَاتٍ:

الحالة الأولى: أَنْ يتَقَدَّمَ عَلَيْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْعِلْمِ، فَهَذِهِ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ لَا غَيْرُ.

ضابط «أَنْ» المخففة من الثقيلة: أن يتقدم عليها ما يدل على العلم، والمقصود بالعلم الألفاظ الدالة على اليقين، سواء كان ذلك بلفظ العلم أم لا.

«أَنْ» المخففة من الثقيلة يجب فيما بعدها أمران: أحدهما: رفعه، أي: يكون الفعل الذي بعدها مرفوعًا.

والثاني: أن الفعل يجب أن يفصل من (أن) بفاصل واحدٍ من أربعة. وَهِيَ: (حَرْفُ التَّنْفِيسِ، وَحَرْفُ النَّفْيِ، وَقَدْ، وَلَوْ).

 وهذا إذا كان الفعل متصرفًا غير دعاء، أما إذا كان الفعل جامدًا أو كان متصرفًا لكنه دعاء فلا يحتاج إلى فاصل.

الحالة الثانية: إذا تقدم على «أَنْ» ظنٌّ فيجوز فيها وجهان: أن تكون مخففة من الثقيلة، وأن تكون حرف مصدر ونصب، وهذا الثاني هو الراجح في القياس والأكثر في كلامهم كما قال ابن هشام رَحِمَهُ الله.

والمراد بكونها مسبوقة بظن، أي: بلفظ «ظن» أو بما يرادفه من الألفاظ التي تدل على ترجيح أحد الطرفين كـ«حسب»، و«خال».

الحالة الثالثة: إذا لم يسبق(أن) علم أو ظن فيجب أن تكون حرف مصدر ونصب.

◆◇◆◇◆◇

إضمار «أَنْ» على قسمين: إضمار جائز، وإضمار واجب.

فالجائز في مسائل:

-إِحْدَاهَا: أَنْ تَقَعَ بَعْدَ عَاطِفٍ مَسْبُوقٍ بِاسْمٍ خَالِصٍ مِنَ التَّقْدِيرِ بِالْفِعْلِ أي: خالص من التأويل بالفعل، كالمصدر، فإذا كان الاسم في تأويل الفعل وهو الوصف: (اسم الفاعل، واسم المفعولفإنه لا ينصب الفعل بأن مضمرة بل يجب رفع الفعل.

(بَعْدَ عَاطِفٍ) المراد به هنا واحد من أربعة «أو، والواو، وثم، والفاء».

-الحالة الثانية في إضمار «أَنْ» جوازًا، أن تقع بعد لام الجر، سواء كانت اللام للتعليل، أو للعاقبة ويقال: الصيرورة ولام المآل، أو زائدة. فالإضمار هنا جائز لا واجب.

ضابط لام التعليل: أن يكون ما قبلها علة لحصول ما بعدها.

ضابط اللام الزائدة: أن تقع بعد فعل متعدٍ.

◆◇◆◇◆◇

-إذا دخلت اللام الجارة على «أَنْ» المقترن فعلها بـ«لَا» فيجب إظهار «أَنْ»، ولا يجوز إضمارها، علل بعضهم لذلك كراهة اجتماع لامين، وتدغم النون في اللام لتقارب مخرجيهما.

فائدة إملائية:

 (أن) المصدرية الناصبة للفعل المضارع تُدغم نونها إذا جاء بعدها(لا) النافية، مثل: ﴿ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ [المائدة: 71وإذا وقع بعدها (لا) الزائدة نحو: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ [الأعراف: 12]، ﴿ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ [الحديد: 29]. لا في الموضعين زائدة، وأُدغمت النون في اللام؛ لتقارب مخرجيهما.

وإدغام النون في (لا) يكون نطقًا وكتابة.

أما نون (أن) المخففة من الثقيلة فتظهر كتابة لا نطقًا، مثل: أشهد أن لا إله إلا الله.

فليُفهم الفرق بين النونين، والله الموفق.

-وَلَوْ كَانَتْ اللَّامُ مَسْبُوقَةً بكَوْنِ مَاضٍ مَنْفِيٍّ وَجَبَ إِضْمَارُ «أَنْ» سَوَاءٌ كَانَ الْمُضِيُّ فِي اللَّفْظِ وَالْمعْنَى، وهذه هي لام الجحود.

ضابط لام الجحود: أن تكون مسبوقة بكون ماض منفي سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع.

والجحود لغة هو: الإنكار بعد المعرفة ،قال الراغب في «مفردات القرآن»(187): الجُحُود: نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلب نفيه.

◆◇◆◇◆◇

حالات في إضمار «أَنْ»:

-وُجُوب الإِضْمَارِ، وَذَلِكَ بَعْدَ لَامِ الْجُحُودِ.

-وَوُجُوب الْإِظْهَارِ، وَذَلِكَ إِذَا اقْتَرَنَ الْفِعْلُ بِـ«لَا» أي: إذا سبقت بحرف جر واقترن الفعل بـ«لَا» فيجب الإظهار، وسواء كان «لَا» للنفي أو زائدة.

-وَجَوَاز الإضمار والإظهار. وذلك مع غير لام الجحود، وعدم اقتران الفعل بـ«لَا».

◆◇◆◇◆◇

فائدة: من المواضع التي يكون الفاعل مستترًا وجوبًا لا جوازًا مع أن الضمير المستتر للغائب، كالحالات الآتية:

-أن يكون بعد لام الجحود، نحو: ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ [النساء: 137].

-في باب التعجب، ما أفعله. نحو: ما كان أحسن زيدًا. فاعل أحسن ضمير مستتر وجوبًا.

-فاعل أفعال الاستثناء (خلا، عدا، حاشا) نحو: قام القوم ما خلا عمرًا. فاعل خلا ضمير مستتر وجوبًا.

-فاعل (نِعْمَ، وبئس) المستتر المفسَّر بنكرة، نحو: ﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (50)﴾ [الكهف:50]. بئس للظالمين بدلا. فاعل بئس ضمير مستتر وجوبًا.

◆◇◆◇◆◇

(2)مذكرة في سيرة والدي الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله

طاعته رحمه الله لولي الأمر وعدم الافتئات عليه

وبعد هذا أنا لا أحب أن تأتوا وتحرِّشوا بيننا وبين حكامنا، وتحارشوا بين الدعاة إلى الله.

 لا بد أن تسألوا عمَّا ينفع المجتمع الألماني، أمرٌ مهم أن تسألوا عمَّا ينفع المجتمع الألماني.

 أما نحن -وبين حكامنا- ليس بيننا شيء نحن وهُم بحمد الله.

 لو قال علي عبدالله صالح: أنت يا مقبل لست مواطنًا صالحًا، اخرج من اليمن، لخرجتُ من اليمن، والله المستعان .

[المرجع ش/ جلسة مع صحفي ألماني لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله]

 

(78) سِلْسَلَةُ المَسَائِلِ النِّسَائِيَّة

 

الذي تُظهره المرأة أمام محارمها

قُدِّم لوالدي رحمه الله سؤال:

 سمعت فتوى على لسان الشيخ ناصر الشيباني من إذاعة تعز يقول فيها: يجوز لمحارم المرأة أن ينظروا إلى ما تحت الركبة وما فوق السرة مثل : نحرها وشعرها، ومنهم أبو الزوج...فما صحة هذه الفتوى جزاكم الله خيرًا ؟

الجواب: قبل هذا كله يجب ألا يوثق بما يفتي به ناصر الشيباني، وقد تكلمنا على هذا في شريط ( عمائم على بهائم ).

وأما قوله: إنه يجوز لأقرباء المرأة أو محارمها أن ينظروا إلى ما تحت الركبة وإلى ما فوق السرة، فهذا ليس بصحيح، والصحيح أنه يجوز أن ينظروا إلى أماكن الوضوء، ولأخينا مصطفى بن العدوي كلام طيب في كتابه ( الآداب الشرعية).

وأنصح بعدم الاعتماد على مثل الشيباني، ومثل الطنطاوي، ومثل الشعراوي، ومثل محمد الغزالي.

والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : « أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان».

[قمع المعاند 173 لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله]

قلت: والدليل على جواز نظر المحارم إلى مواضع الوضوء:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّأونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا» رواه البخاري(193).

وهذا محمولٌ على الرجال والنساء المحارم وقد بوَّب عليه البُخاري في صحيحه ( بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِ )

قال الحافظ في فتح الباري في توجيه الحديث : وَالْأَوْلَى فِي الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: لَا مَانِعَ مِنَ الِاجْتِمَاعِ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَيَخْتَصُّ بِالزَّوْجَاتِ وَالْمَحَارِمِ.اهـ

ودلَّ الحديث أنه يجوزُ للمرأة أنْ تُظهِر مواضعَ الوُضوء لِمحارمها: الوجه، والرَّأْسُ،واليدان إلى المِرْفقين، والقدمان.