جديد المدونة

جديد الرسائل

الأربعاء، 28 يوليو 2021

(79) سِلْسَلَةُ المَسَائِلِ النِّسَائِيَّة

 أخت لي في الله تسأل وتقول:

ما حكم أخذ المرأة إجازة في القراءة على يد شيخ بدعوى أن صوت المرأة ليس بعورة وإذا قرأت عليه لا تزين صوتها؟

قراءة المرأة على  رجلٍ مقرئ لا يجوز؛ لأنه فيه تحسينٌ للصوت، فهو داخل في الخضوع في القول، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32)﴾[الأحزاب].

وسواء كان مباشرة أو بواسطة الهاتف، الحكم واحدٌ في التحريم.

 وقد قُدِّمَ سؤال للشيخ الألباني رحمه الله عن هذه المسألة فأجاب بما يلي:

المقرئ إذا كان يُعَلِّم النساء بواسطة الهاتف، ثم هنّ يَقْرَأْنَ ويُسْمِعْنَ صوتهن للمقرئ فالحكم كما لو سمع صوتهنَّ من وراء ستارة ولا يرى أجسامهنّ، فالفتنة حاصلة على الوجهين سمع صوتهن بواسطة الأثير والهواء دون وسيلة الأسلاك هذه أو بواسطة الأسلاك، فالصوت هو صوت المرأة عينه.

وصوت المرأة ليس بعورة خلاف ما هو مشهور عند الناس، ولكن يشترط في ذلك أن يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعي، أما وهي تقرأ بالغنة والإقلاب والإظهار و.. و إلى آخره، والمد الطبيعي والمتصل والمنفصل، وهذا هو التجويد، ويأتي قوله عليه السلام :«من لم يتغن بالقرآن فليس منا»، إذًا هي ينبغي أن تتغنى بالقرآن، فلا ينبغي أن يكون هذا أمام الرجال إطلاقًا سواء كان بواسطة الإذاعة أو بواسطة التلفون.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- 20)كما في «جامع تراث فقه الإمام الألباني»(15/228).