جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 26 يوليو 2021

(78) سِلْسَلَةُ المَسَائِلِ النِّسَائِيَّة

 

الذي تُظهره المرأة أمام محارمها

قُدِّم لوالدي رحمه الله سؤال:

 سمعت فتوى على لسان الشيخ ناصر الشيباني من إذاعة تعز يقول فيها: يجوز لمحارم المرأة أن ينظروا إلى ما تحت الركبة وما فوق السرة مثل : نحرها وشعرها، ومنهم أبو الزوج...فما صحة هذه الفتوى جزاكم الله خيرًا ؟

الجواب: قبل هذا كله يجب ألا يوثق بما يفتي به ناصر الشيباني، وقد تكلمنا على هذا في شريط ( عمائم على بهائم ).

وأما قوله: إنه يجوز لأقرباء المرأة أو محارمها أن ينظروا إلى ما تحت الركبة وإلى ما فوق السرة، فهذا ليس بصحيح، والصحيح أنه يجوز أن ينظروا إلى أماكن الوضوء، ولأخينا مصطفى بن العدوي كلام طيب في كتابه ( الآداب الشرعية).

وأنصح بعدم الاعتماد على مثل الشيباني، ومثل الطنطاوي، ومثل الشعراوي، ومثل محمد الغزالي.

والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : « أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان».

[قمع المعاند 173 لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله]

قلت: والدليل على جواز نظر المحارم إلى مواضع الوضوء:

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّأونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا» رواه البخاري(193).

وهذا محمولٌ على الرجال والنساء المحارم وقد بوَّب عليه البُخاري في صحيحه ( بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ، وَفَضْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِ )

قال الحافظ في فتح الباري في توجيه الحديث : وَالْأَوْلَى فِي الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ: لَا مَانِعَ مِنَ الِاجْتِمَاعِ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ، وَأَمَّا بَعْدَهُ فَيَخْتَصُّ بِالزَّوْجَاتِ وَالْمَحَارِمِ.اهـ

ودلَّ الحديث أنه يجوزُ للمرأة أنْ تُظهِر مواضعَ الوُضوء لِمحارمها: الوجه، والرَّأْسُ،واليدان إلى المِرْفقين، والقدمان.