جديد المدونة

جديد الرسائل

الجمعة، 28 يوليو 2023

(9) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

 


21-وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الْلَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ فَقَالَ: «لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

«إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ» القوم: خاص بالرجال، قال تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ [الحجرات: 11].

ويدخل النساء في القوم مع الرجال، كما قال تَعَالَى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحًا إِلى قَوْمِهِ [نوح: 1وهو مرسل إلى الرجال والنساء.

«أَهْلِ كِتَابٍ» اليهود والنصارى.

من فوائد الحديث:

·      فيه الحرص على العلم.

·      بيان كيفية أسئلة الصحابة، وأنها كانت أسئلة علمية دينية.

·      النهي عن الأكل في آنية المشركين إلا بشرطين: ألا يوجد غيرها، وغسلها قبل الأكل فيها.

والحديث محمول على الآنية التي يستعمل فيها الخنزير وشرب الخمر؛ بدليل ما رواه أبو داود (3839) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا».

وقد ثبتت الأدلة في طهارة آنية المشركين، منها:

قوله تَعَالَى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ [المائدة: 5].

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، فَأَجَابَهُ.

رواه الإمام أحمد(20/424وسنده صحيح. ومنه الحديث التالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22-وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

هذا الحديث متفق عليه. وفيه: «وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا»، اسْقُوا أي: اسقوا غيركم، وَاسْتَقُوا: اشربوا لأنفسكم.

وليس فيه أن النّبِيّ صلى الله عليه وسلم توضأ منه.

«مَزَادَةِ» المَزادَةُ: إناء من جلد.

«امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ» المشرك: من جعل مع الله شريكًا، فإن كان في أفعال الله فهو شرك في الربوبية، وإن كان في أفعال العباد فهو شرك في الألوهية. كما قال البسام.

هذا الحديث: يفيد طهارة آنية المشركين، وما ورد من الإشكال في حديث أبي ثعلبة فقد سبق الجواب عنه.

وأما قوله تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التوبة: 28].

فالنجاسة هنا معنوية، أي: نجَس في عقيدة الشرك بالله.

أما النجاسة الحسية فلا، المشرك بدنه طاهر، ويدل لذلك حديث ثمامة بن أثال عند أن كان كافرًا  وربط في سارية المسجد، الحديث رواه البخاري (462ومسلم (1764) عن أبي هُرَيْرَةَ وفيه: فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ.

فاستفدنا: طهارة بدن المشرك، وطهارة آنية المشركين، وهكذا لعابهم، وثيابهم طاهرة، الأصل الطهارة، ولأن أعيانهم طاهرة.

وهذا الحديث من ضمن الأدلة على طهارة الإهاب إذا دبغ؛ لأن ذبائح المشركين نجسة؛ لأنها ميتة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23-وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سَلْسَلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

«انْكَسَرَ» أَيِ: انْشَقَّ.

«الشَّعْبِ» أي: الشق.

«سَلْسَلَةً» بفتح السين الأولى والثانية: اتِّصالُ الشيءِ بالشيءِ. يعني: تذاب الفضة ثم تدخل في هذه الشقوق؛ ليلتئم.

أما بالكسر «سِلْسِلَة»: دائرٌ من حديدٍ ونحوِه، هذا كالأسلاك التي تربط الإناء وتشده.

وقد تكون السلسلة من فضة، من حديد، من نحاس...

نستفيد من الحديث:

·      جواز تضبيب الإناء المنشق بالفضة، قال الصنعاني في «سبل السلام»: ولا خلاف في جوازه.

فائدة: تضبيب الإناء: شريط يجمع بين طرفي المنكسر قاله ابن عثيمين.

وتضبيب الإناء خاص بالفضة، ولا يتناول الذهب؛ لعدم المخصص في ذلك، والله أعلم.