جديد المدونة

جديد الرسائل

الخميس، 7 يناير 2016

الدُّعاءُ بعد التشهُّدِ الأوَّل


سلسلة الفوائد..


 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ  بنُ مسعود رضي اللهُ عنه : كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ

 النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ 

وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ،أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ 

يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو 

  ) . أخرجه البخاري (835) ومسلم(402) .


استدلَّ بهذا جماعة من العلماء على مشروعية الدعاء بعد التشهد الأوَّل و لو لم يكن هناك سلام .

و أخرج النسائي (2/238) وأحمد (7/ 227)من طريق أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود  قَالَ: كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ 

فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ أَنْنُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنَحْمَدَ رَبَّنَا، وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ، فَقَالَ: " إِذَا قَعَدْتُمْ 

فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِوَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىعِبَادِ 

اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّمُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ " .

وإسناده صحيح وأصله في الصحيحين كما تقدم .

قال الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة (3/860) قلت: 

وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهُّد، ولو كان لايليه السلام . وهو قول ابن حزم رحمه الله

تعالى  اهـ .

وأيضًا  هو قول الوالد الشيخ مقبل ـ رحمه الله تعالى ـ

يقول الوالد الشيخ مقبل رحمه الله  في( صفة صلاة النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ )

(بعدها لك أن تدعو ، وَلَكَ أن تقوم) . اهـ

فظاهرُ الرواية العموم  الدعاء في التشهد الأوَّل والثاني  وهذا على وجه الاستحباب .

 أما جمهورُ العلماءِ فإنهم يرون ألا يزيدَ على التشهد شيئًا إذا كانَ سيقومُ من الركعتين .

قال ابن رجب فتح الباري : في قوله (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو).

قد سبق في رواية للإمام أحمد التصريح بأن هذا الدعاء إنما هو في التشهد الأخير خاصةً، فأما التشهدالأوَّل

فلا يدعو بعده عند جمهور العلماء، ولا يزاد عليه عند أكثرهم، حتى قال الثوري - في رواية عنه - إن فعل 

ذلك عمداً بطلت صلاته.

إلا أن الشافعي - في الجديد - قال: يصلي فيه على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وحده دون آله.


وقال مالك: يدعَى فيه كالتشهد الأخيرِ وروي عن ابن عمر  .اهـ