جديد المدونة

جديد الرسائل

الخميس، 7 يناير 2016

(17) سِلْسِلَةُ المسائِلِ النِّسَائيَّة


 أَحكامٌ ومسَائلُ


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى

الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا ). متفقٌ عليه .


زادَ أبوداود في سننه  (567 )(وبيوتهن خيرلهن) . والزيادةُ ثابتة .


*****

قوله  (أحدَكم ) نصب  أحدكم  لأنه مفعول به مقدم والمرأة فاعل.

  من أحكامِ هذا الحديثِ وفوائِدِهِ

1-استئذانُ المرأة من زوجهاإذا أرادت الخروجَ إلى المسجد .

وإذا كان هذا في المسجد فغيره من باب أولى  أنها لا تخرجُ إلا باستئذان .

 وإذاكانت غير متزوجة تستأذن من وليها  .

2 – نهيُ الولي عن منع المرأة من صلاة الجماعة في المسجد .

ولكن إذا خشي عليها من الفتنة أوﻷعذار أخرى معتبرة له أن يمنعها .

وقد يجب عليه إذا كان في خروجها فتنة .

لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله  وَسَلَّمَ (كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته) متفق عليه .

3-      زيادةُ أبي داود (567 )(وبيوتهن خيرلهن) .


فيها أن صلاة المرأة أفضل من الصلاة في المسجد .

4-ظاهرُ الدليل العموم  حتى ولوكانتِ الصلاة في المسجد الحرام أوفي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنَّ

الأفضلَ لها أنْ تصليَ في بيتها .

وهذا من حرص الإسلام على  صونِ المرأة وبُعْدِها عنِ الرِّجالِ .


وفي معناه  ما أخرج أبوداود في سننه (570)عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ

فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا».

  فكل ماكان المكانُ أسترَ للمرأة كانت الصلاة فيه أفضل .


5- لزومِ المرأةِ بيتَها ، وأنها لا تكثرْ من الخروج .


لأنه إذا كانَ يُستحبُّ لها أن تصلي في بيتها ولا تخرج لصلاة الجماعة  في المسجد  مع فضلِ الصلاة في جماعة  ، فكيفَ بما هو دون


صلاة الجماعة ،ومما قد يكون غاية ما فيه الإباحة .

وقد قال تعالى { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} .


 فأينَ كثيرٌ منَ النساء من هذا الدليلِ  ؟.