أَحكامٌ ومسَائلُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ -
صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إلَى
الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا ). متفقٌ عليه .
زادَ أبوداود في سننه (567 )(وبيوتهن
خيرلهن) . والزيادةُ ثابتة .
*****
قوله (أحدَكم ) نصب أحدكم لأنه
مفعول به مقدم والمرأة فاعل.
من أحكامِ هذا الحديثِ وفوائِدِهِ
1-استئذانُ المرأة من زوجهاإذا أرادت الخروجَ إلى المسجد .
وإذا كان هذا في المسجد فغيره من باب أولى أنها لا تخرجُ إلا باستئذان .
وإذاكانت غير متزوجة تستأذن من
وليها .
2 – نهيُ الولي عن منع المرأة من صلاة الجماعة في المسجد .
ولكن إذا خشي عليها من الفتنة أوﻷعذار أخرى معتبرة له أن يمنعها .
وقد يجب عليه إذا كان في خروجها فتنة .
لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ (كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته) متفق عليه .
3-
زيادةُ أبي داود (567 )(وبيوتهن خيرلهن) .
فيها أن صلاة المرأة أفضل من الصلاة في المسجد .
4-ظاهرُ الدليل العموم حتى ولوكانتِ الصلاة في المسجد الحرام أوفي مسجد
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنَّ
الأفضلَ لها أنْ تصليَ في بيتها .
وهذا من حرص الإسلام على صونِ المرأة وبُعْدِها عنِ الرِّجالِ .
وفي معناه ما أخرج أبوداود في سننه (570)عن عَبْدِ
اللَّهِ بن مسعود، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
«صَلَاةُ الْمَرْأَةِ
فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي
مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا».
فكل ماكان المكانُ أسترَ للمرأة كانت الصلاة فيه
أفضل .
5- لزومِ المرأةِ بيتَها
، وأنها لا تكثرْ من الخروج .
لأنه إذا كانَ يُستحبُّ لها أن
تصلي في بيتها ولا تخرج لصلاة الجماعة في
المسجد مع فضلِ الصلاة في جماعة ، فكيفَ بما هو دون
صلاة الجماعة ،ومما قد يكون غاية
ما فيه الإباحة .
وقد قال تعالى { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} .
فأينَ كثيرٌ منَ النساء من هذا الدليلِ ؟.