جديد الرسائل

الخميس، 3 يوليو 2025

(70)الضعيفة والموضوعة وما لا أصل لها لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

 

                  حديث في مشي الرجل بين امرأتين

 

-عن ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ يَمْشِيَ- يَعْنِي الرَّجُلَ- بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ».

 كتبت عن والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ الله:

موضوع.

 

قلت: وكذلك قال الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع»(6027): موضوع.

 

والحديث أخرجه أبوداود (5273)، وفيه داود بن أبي صالح الليثي المدني، وهو  منكر الحديث كما في «تقريب التهذيب».

وعلى ثبوت الحديث ففي «لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح»(8/76) للدهلوي: ووجه النهي أن ذلك ينافي الحياء والمروءة، وقد يتشاءم به الناس، ولا أصل له، واللَّه أعلم.

 

وفي «فيض القدير»(6/347) للمناوي: أي: عن يمينه وشماله ولو محارم؛ لئلا يساء به الظن أو بهما، بل يمشيان بحافة الطرق؛ حذرا من الاختلاط المؤدي إلى المفسدة.

 وأُخذ من مفهوم العدد إن مشى رجال بينهما ومشى رجل بين نساء غير منهي؛ لبعد المفسدة.

 ويحتمل شمول النهي كما لو مشت واحدة أمامه وأخرى خلفه، وفي معنى المشي القعود بنحو مسجدٍ أو طريق.