جديد المدونة

جديد الرسائل

السبت، 2 سبتمبر 2017

(2)من أحكام العيدَين

                   
                             التكبير المقيد

التكبير المقيَّد:هو الذي يكون عقب الصلوات المفروضة.

وقد بيَّن بعض علمائِنا جزاهم الله خيرًا أنَّ تخصيصَ التكبير المعتاد عند الناس في أيام العيد عقب الصلوات المفروضة لم يأتِ عن نبيِّنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ،وإنما هو اجتهادات عن بعض سلفنا الصالح.

قال الشيخ الألباني رحمه الله في«سلسلة أشرطة الهدى والنور»(رقم الشريط:392)وقد قُدِّمَ له سؤالٌ:
ما حكم التكبير المقيد بعد الصلوات وهل يقدمه على الأذكار المشروعة أم يبدأ بالأذكار أَّوَّلًا؟

جواب الشيخ:ليس فيما نعلم للتكبير المعتاد دبر الصلوات في أيام العيد وقت محدود في السُّنَّة ،و إنما التكبير هو من شعار هذه الأيام .

 بل أعتقد أن تقييدها بدبر الصلوات أمر حادث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،فلذلك يكون الجواب البدَهِي أن تقديم الأذكار المعروفة دبر الصلوات هو السُّنَّة، أمَّا التكبير فيجوز له في كلِّ وقت.اهـ

وقال والدي الشيخ مقبل رحمه الله:
هنا أمرٌ أريد أن أنبِّه عليه وهو ما اعتاده الناسُ عقبَ الصلوات من يوم النحر بعد الفجر إلى  آخر أيام التشريق أنهم يكبرون ،هذا ليس بمشروع ،بل التكبير مطلَق .

أعني: أنك تبدأُ عقب الصلوات بالأذكار المشروعة التي تقال عقب الصلوات ،ثم بعدها تكبِّر سواء عقب الصلوات، أم تكبر في الضحى، في نصف النهار ،في آخر اليوم ،في نصف الليل لا بأس بالتكبير والله المستعان ،لكن ليست له كيفية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ،ولا يُخص عقب الصلوات،عقب الصلوات لم يثبت.

[المرجع شريط/آداب وأحكام العيد].

وسُئِل الشيخ ابن عثيمين كما في«مجموع الفتاوى»(16/261) هل يقدم التكبير على الذكر الذي دبر كل صلاة؟
فأجاب: لم يرد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نص صحيح صريح في باب التكبير المقيد، لكنه آثار واجتهادات من العلماء، وهؤلاء يقولون: إنه يقدمه على الذكر العام أدبار الصلوات.اهـ

وهناك حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  «يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ حِينَ يُسَلِّمُ مِنَ الْمَكْتُوبَاتِ»رواه الدارقطني (1735)وفي إسناده عمرو بن شِمْر وشيخه جابر الجعفي وهما تالفان.

وذكر الحديث العلامة الألباني رحمه الله في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»(5578)،وقال:موضوع.

وحاصل ما تقدَّم:
أن الدليلَ جاء بِمُطلَقِ التكبير من غير تحَرٍّ له عقِب الصلوات ،قال تعالى:﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185].

هذا،وقد ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية التكبير المقيَّد .

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»(24/220):أَصَحُّ الْأَقْوَالِ فِي التَّكْبِيرِ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالْأَئِمَّةِ: أَنْ يُكَبِّرَ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ .اهـ

والميزان هو الدليل لا الأكثريَّة،وليس في الأدلة الثابتة تخصيص التكبير بعقِبِ الصلوات.وبالله التوفيق.