تسأل إحدى أخواتي في
الله: امرأة قبل رمضان بأيام مرَّت بالميقات وهي حائض، فأحرمت، ولكنها ما ستعتمر
إلا في رمضان، فهل يُكتبُ لها أجر العمرة في رمضان؟
الجواب:
إليكِ فتوى الشيخ ابن عثيمين من « مجموع الفتاوى»(21/352) عن
هذه المسألة:
لم تدرك عمرة في رمضان؛ لأن إحرامها
كان قبل رمضان بثلاثة أيام، والمعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء
الإحرام إلى انتهائه في رمضان، وبناء على ذلك نأخذ مثالًا آخر:
لو أن رجلًا وصل إلى الميقات في آخر
ساعة من شعبان وأحرم بالعمرة، ثم غربت الشمس ودخل رمضان بغروب الشمس، ثم قدم مكة
وطاف وسعى وقصر، هل يقال: إنه اعتمر في رمضان؟
الجواب: لا؛ لأنه ابتدأ العمرة قبل
دخول شهر رمضان.
مثال ثالث: رجل أحرم بالعمرة قبل
غروب الشمس من آخر
يوم من رمضان، وطاف وسعى للعمرة في
ليلة العيد، فهل يقال: إنه اعتمر في رمضان؟
الجواب: لا؛ لأنه لم يعتمر في رمضان؛
لأنه أخرج جزءًا من العمرة عن رمضان، والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى
انتهائه.