حكم الشرب من فم الإناء
يستحب أن يشرب في كأس ولا يشرب من فِيِّ السقاء؛ فقد ورد النهي عن هذا، روى البخاري (5625)، ومسلم (2023)عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ» أي: الشرب من أفواهها.
وروى الترمذي (1892) عن كَبْشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ.
هذا يدل على الجواز، والحديث الذي قبله يدل على الكراهة، ويجمع بينهما أنه يجوز مع الكراهة، فالمستحب أن يصب في كأس ما دامت العلبة كبيرة، أما إذا كانت صغيرة لا مانع من الشرب فيها وليس فيه كراهة.
ونسأل الله أن يعيننا على العمل بالمستحبات؛ فإنها تعين وتقوي على المحافظة على فرائض العبادات، وهي كالسياج تحمي الفرائض، فلا ينبغي التساهل في المستحبات، وهذا داخل في حسن المتابعة.