من فقه أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ. وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّاهْ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ، فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ، قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» رواه الإمام مسلم (349).
قول أبي موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ) هذا يدل على أن الجهل مرض، والعلم شفاء.
(عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ) أي: عندها خبرة وعلم بهذه المسألة.
وجوابها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يدل على فقهها؛ فموجبات الغسل لا تنحصر في الجنابة، لكنها فهمت بقرينة حيائه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن السؤال.
ثم هذا الحكم ليس المراد به مجرد المماسة، فبإجماع العلم أن الغسل لا يجب إلا إذا وقع إيلاج.
قال ابن قدامة في «المغني»(1/ 149) مَسْأَلَةٌ ( 286): وَلَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ مِنْ غَيْرِ إيلَاجٍ فَلَا غُسْلَ بِالِاتِّفَاقِ([1]).
([1]) وقال النووي في «المجموع» (2/130) نقلا عن أبي حامد من أئمة الشافعية وغيره: وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ الْتِصَاقَهُمَا وَضَمَّ أَحَدِهِمَا إلَى الْآخَرِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ وَضَعَ مَوْضِعَ خِتَانِهِ عَلَى مَوْضِعِ خِتَانِهَا وَلَمْ يُدْخِلْهُ فِي مَدْخَلِ الذَّكَرِ لَمْ يَجِبْ غُسْلٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ.
وقال الحافظ في «فتح الباري » (تحت رقم 291): وَلَوْ حَصَلَ الْمَسُّ قَبْلَ الْإِيلَاجِ لَمْ يَجِبِ الْغُسْلُ بِالْإِجْمَاعِ.