جديد المدونة

جديد الرسائل

الخميس، 2 نوفمبر 2023

(17) اختصار درس روضة الأفهام في شرح بلوغ المرام

 


49-وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

50-وَلِلترْمِذِيِّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.

51-وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ.

«لَا وُضُوءَ» أي: لا وضوء كامل.

·           هذا الحديث فيه مشروعية قول: (بسم الله) في أول الوضوء، وتكون البسملة بعد نية الوضوء، ولا تكون البسملة قبل النية.

وجمهور أهل العلم على أن التسمية في أول الوضوء مستحبة.

وهو قول والدي، فقد قال: الأدلة تدل على الفضيلة.

وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ هِيَ وَاجِبَةٌ بِكُلِّ حَالٍ، وعن أَبِي حَنِيفَةَ رِوَايَةٌ: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِمُسْتَحَبَّةٍ.

 وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ أَنَّهَا بِدْعَةٌ، وَرِوَايَةٌ أَنَّهَا مُبَاحَةٌ لَا فَضِيلَةَ فِي فِعْلِهَا وَلَا تَرْكِهَا.

والصارف للنفي في هذا الحديث: «لَا وُضُوءَ» آية الوضوء، أيضًا الذين نقلوا صفة وضوء النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وصفًا دقيقًا، كعثمان بن عفان، وعبدالله بن زيد، وعلي بن أبي طالب، لم يذكروا التسمية في أول الوضوء.

ويجوز التسمية في الحمام؛ لأنه ليس على المرحاض، وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تقول: «كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ» رواه البخاري (297)، ومسلم (301).

فحديث عائشة فيه دليل على جواز ذكر الله بقرب النجاسة.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

52-وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

الحديث ضعيف؛ فيه مصرف والد طلحة مجهول، وفيه أيضًا الراوي عن طلحة وهو ليث بن أبي سليم اختلط حتى فحش اختلاطه.

53-وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ-ثُمَّ تَمَضْمَضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ .

54-وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ-ثُمَّ أَدْخَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

هذه ثلاثة أحاديث في كيفية المضمضة والاستنشاق:

·          الحديث الأول فيه أنه يتمضمض ويستنشق ست مرات، ولكنه حديث ضعيف، فالفصل بين المضمضة والاستنشاق ليس من السنة، أما الجواز يجوز للمتوضئ أن يفصل.

·          الحديث الثاني فيه الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثًا من غرفة واحدة.

·           الحديث الثالث فيه أن يأخذ ثلاث غرفات، في الغرفة الأولى يتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثالثة يتمضمض ويستنشق.

ما حكم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة؟

كلها واجبة، فيها أوامر، النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يقول: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْثُرْ» رواه البخاري (162)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ويشمله أيضًا الآية: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة:6]. والمضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه كما بينت ذلك السنة، وجمهور أهل العلم على الاستحباب في جميع المسائل الثلاث، ولكن الصحيح الوجوب.

المضمضة: إدخال الماء في الفم وتحريكه، وهذا القدر المجزئ منه، وهناك  المبالغة في المضمضة أن يدير الماء في جميع الفم، والمبالغة في المضمضة مستحبة.

 وإذا كان صائمًا لا يبالغ في المضمضة، كما لا يبالغ في الاستنشاق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

55-وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ. فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

من فوائد هذا الحديث:

·           فيه وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالماء.

فلو ترك جزءًا يسيرًا فإن وضوءه لا يصح.

·           وفيه رد على الشيعة الذين يقولون: فرض الرجلين المسح وليس الغسل.

·           واستدل به من قال: بوجوب الموالاة في الوضوء.

 والموالاة في الوضوء: عبارة عن الإتيان بجميع الطهارة في زمن متصل، من غير تفريق فاحش.

وإذا كان التفريق يسيرًا فلا يضر، قال النووي في «شرح المهذب» (1/452): التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين.

أما إذا كان هناك فرق في الزمن ربما العشر الدقائق فما فوق، فعند كثير من أهل العلم عليه أن يعيد.

فما هو الدليل على الموالاة في الوضوء؟

 فعل النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فلم يكن من هديه أنه يفرق بين وضوئه، وقول النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ»، والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

56-وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

«بِالْمُدِّ» ملء كفي الرجل المعتدل.

«بِالصَّاعِ» الصاع النبوي أربعة أمداد.

«وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ» يعني: أحيانًا يغتسل النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بالصاع، وأحيانًا يغتسل بصاع ومد.

·           وهذا فيه الاقتصاد في ماء الوضوء والغسل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

57-وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

 وَزَادَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ».

ومن فوائده:

·           فيه استحباب قول هذا الذكر في نهاية الوضوء.

·           ونستفيد أنه لا بد من النطق بهذا الذكر، فلا يكفي أن يستحضره في قلبه؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «ثُمَّ يَقُولُ».

·           وفيه كثرة طرق أبواب الخير، فمن أسبغ وضوءه ثم قال هذا الذكر تفتح له أبواب الجنة الثمانية.

·           وفيه أن الحسنة تجر إلى حسنة أخرى.

·           واستفدنا من هذا ومما تقدم في صفة الوضوء: أنه ليس هناك ذكر في الوضوء إلا في موضعين في أوله وذلك بقول: (بسم الله وفي آخره وهو ما دل عليه حديث عمر هذا.