جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 6 نوفمبر 2022

(158)الاخْتِيَارَاتُ العِلْمِيَّةُ لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله

                      حكم الشخص يشهد لنفسه أو على نفسِه

 

قال والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله:

قوله تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [النساء:135].

الآية تدل على أنه يجوز للرجل أن يشهد على نفسه.

 ما فيها دليل على أنه يجوز له أن يشهد لنفسه؛ الذي يظهر أنها مظنة أن يُحرِّف أو يزيد أو ينقص إذا كان يشهد لنفسه.

 

الطالب: يا شيخ، إذا قال: أنا زنيت هنا قُبلت شهادته؟

 

الشيخ: على نفسه ﴿ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾.

 لكن فرق بين الشهادة على نفسه والشهادة لنفسه، الشهادة على نفسه مقبولة، الشهادة  لنفسه يُتوقف فيها.

 

[المرجع/ تفريغ من الشريط الثامن من مراجعة تدريب الراوي لوالدي]