ما حكم
المسح على النعلَيْنِ؟
كتبت عن والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ
الله ما يلي في الجواب عن سؤال: هل يمسح على النعلين؟
جـ: لم يثبت دليل في المسح على النعال، والبخاري
بوَّب في صحيحه: باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين.
-----------------------
وقد ورد في
المسألة بعض الأحاديث، منها:
عَن نافعٍ أَنَّ ابْنَ
عُمَر كَانَ يَتَوَضَّأُ وَنَعْلاهُ فِي رِجْلَيْهِ وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا
وَيَقُولُ: كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم
يَفْعَلُ.
أخرجه البزار(5918).
وأخرج أبو داود (160) من طريق هشيم عن يعلى بن
عطاء عن أبيه عن أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ توضأ ومسح على نعليه وقدميه.
وعطاء والد يعلى العامري مجهول عين.
ورواه أحمد(970)
من طريق السُّدِّيِّ-إسماعيل بن
عبدالرحمن-، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ،
ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ هَؤُلاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَكْرَهُونَ
الشُّرْبَ قَائِمًا؟ قَالَ: فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ
وُضُوءًا خَفِيفًا، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وُضُوءُ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ.
وظاهره الحسن؛ من أجل
إسماعيل بن عبد الرحمن.
قال البيهقي كما نقله عنه
ابن القيم في « تهذيب السنن»(1/141): وَفِي
هَذَا دَلَالَة عَلَى أَنَّ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمَسْحِ عَلَى
النَّعْلَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِي وُضُوء مُتَطَوَّع بِهِ لَا فِي وُضُوء وَاجِب
عَلَيْهِ مِنْ حَدَث يُوجِب الْوُضُوء، أَوْ أَرَادَ غَسْل الرِّجْلَيْنِ فِي
النَّعْلَيْنِ، أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ،
كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ بَعْض الرُّوَاة مُقَيَّدًا بِالْجَوْرَبَيْنِ وَأَرَادَ
بِهِ جَوْرَبَيْنِ مُنْعَلَيْنِ.
قلت: وتبويب الإمام البخاري:
باب غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين. يشير إلى
إعلال أحاديث المسح على النعلين.
وقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم المسح على النعلين.
وهذا قول الشيخ ابن عثيمين؛ فقد قال في « فتاوى نور على الدرب»:
وأما المسح على النعل فإنه لا يجوز المسح على النعل، بل لا بد من خلع النعل
وغسل الرجل.
وسُئِل الشيخ ابن عثيمين عن بعض الصحابة الذين ثبت
عنهم المسح على النعلين، فأجاب بما يلي:
هذا له توجيه عند بعض أهل العلم: أنه يجوز
المسح على النعلين إذا كانت تستر أكثر القدم.
وبعضهم يقول: إن القدم إما أن تكون مستورة
بالخف والجورب فتمسح، أو غير مستورة بشيء فتغسل، أو مستورة بالنعل فترش رشًا بين
الغسل والمسح، وحملوا الحديث الوارد في المسح على النعلين على هذا، وقالوا: إن
المراد أنه رشها، ثم مر بيده عليها.
وعلى كل حال فالاحتياط للمرء ألا يقدُم على
شيء إلا وهو يعلم أن السنة جاءت به، أو يغلب على ظنه أن السنة جاءت به، وأما ما
ورد عن الصحابة مما يخالف ظاهر السنة فإنه لا يؤخذ به، بل يعتذر عنهم ولا يحتج
بفعلهم.
« لقاء
الباب المفتوح» اللقاء السادس.