هل على المعتمر طواف الوداع كالحاج إذا غادر من مكة؟
الجواب:
قال الشيخ ابن باز رَحِمَهُ الله في «فتاوى نور على الدرب»(18/84): أما المعتمر فقد اختلف العلماء في ذلك هل عليه طواف الوداع على قولي العلماء؟
والأرجح أنه لا يلزمه طواف الوداع؛ لأدلة كثيرة.
لكن إذا طاف الوداع فهو أفضل، ويكون طوافه عند الخروج كالحاج، وإن ترك الوداع فلا حرج عليه، وإذا كان لم يقم بعد العمرة طاف وسعى، ثم مشى فلا طواف عليه عند الجميع، طوافه وسعيه للعمرة كافٍ مثل الحاجِّ لو طاف طواف الإفاضة ومشى بعد طواف الإفاضة في اليوم الرابع عشر، أو بعد رمي الجمار أجزأه عن الوداع، فالذي طاف بالعمرة وسعى ثم مشى في الحال ما عليه وداع.
إنما الوداع على من تأخر وأقام بعد العمرة هل يودع أم لا؟
إذا ودّع فهو أفضل وإلا فلا يلزمه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر الذين اعتمروا أن يطوفوا الوداع، والذين أدوا العمرة في حجة الوداع لم يقل لهم: لا تخرجوا حتى تودِّعوا البيت، وفيهم الرعاة يخرجون مسافات طويلة، ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام، ولمَّا أحرموا بالحج لم يأمرهم بالوداع بل أحرموا في مكانهم من الأبطح وتوجهوا إلى منى، ولم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام.