حكم إغماض المصلي عينيه في الصلاة
قال محمد بن سِيرِينَ: وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ مُصَلَّاهُ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اعْتَادَ النَّظَرَ فَلْيُغْمِضْ، رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
أي: اعتاد المصلي أن ينظر إلى غير مصلاه فليغمض عينه.
وغمض العينين ليس من هدي النبي ﷺ، وفي ذلك أدلة كثيرة نقتصر على حديث واحد:
عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاتِي» رواه البخاري (373)، ومسلم (556).
وقد ذهب بعضهم إلى أنه إذا كان يخشع إذا أغمض عينه فيشرع له أن يغمضها، ولكن هذا لم يفعله النبي ﷺ، فلم ينقل عنه أنه أغمض عينه، وذكر ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ في «زاد المعاد» تفصيلًا في إغماض العين على ما تقدم أن مرد هذا الخشوع.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذه المسألة، فأجاب:
إغماض العينين في الصلاة مكروه عند العلماء، ولكنه لا يضر الصلاة، الصلاة صحيحة، ولا يضر إذا أغمضت عينيك، لا حرج في ذلك، بل قال بعض أهل العلم: إذا كان أخشع لقبلك فلا بأس، ولكن الأظهر والأقرب أنك لا تغمض، ويقال: إن هذا من فعل اليهود في صلاتهم، فالحاصل أن الأفضل لك أن لا تغمض عينيك مطلقا، وأن تجتهد في الخشوع من دون إغماض عينيك، هذا هو الأحوط والأفضل، أما الصلاة فصحيحة ولو أغمضت عينيك لا يضر، ليس من شرطها فتح العينين. «فتاوى نور على الدرب» (9/ 230).