جديد الرسائل

الخميس، 15 أبريل 2021

(25)فتاوى رمضان

 علامات البلوغ التي يصير الإنسان مكلفا بالصلاة والصوم...

❖❖❖❖❖❖

تقول السائلة: ابنتي تبلغ من العمر العاشرة ولكن قد تغير فيها من العلامات غير الحيض فهل تعتبر بالغة حكمها كحكم من تبلغ بالحيض؟

 

البلوغ له أربع علامات:

1-الحيض.

قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء (2/219): أجمع أهلُ العلم على أن المرأة إذا حاضت وجب عليه الفرائض. اهـ.

والتكليف إنما يجبُ بالبُلُوغ.

وهذا تنفرِدُ به المرْاَةُ  عنِ الرجُلِ .

2- الإنبات . وهو: الشعر الخَشِن الذي يكون حول ذكر الرجل وقُبُل المرأة.

والدليل ما رواه أبوداود في سننه (4404) عن عطيةَ القُرَظي قَالَ: «كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ، فَكَانُوا يَنْظُرُونَ، فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ» .

والحديث في الصحيح المسند للوالد رحمه الله .

والشاهد: أن من أنبَتَ قُتِلَ؛ لأنه صار من البالِغِينَ.

وتقييد الشعر بالخشن كما قال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع»(9/298): احترازٌ من الشعر الناعم الخفيف، فهذا يحصل حتى لابن عشر أو أقل، لكن الشعر الخشن القوي الصلب، هذا علامة البلوغ، فلو نبتت لحيته ولم تنبت عانته فليس ببالغ، فالعبرة هي نبات العانة .

 

3- الإنزال بشهوة سواء كان بجماعٍ أواحتلامٍ  قال الله تعالى : ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾  [النور: 59]. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رُفع القلم عن ثلاثة، ومنهم الصبي حتى يحتلم. وعليه الإجماع .

4-بلُوغُ خمسة عشر عَامًا.

والدليلُ ما أخرج البُخاري ومسلم عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي» .

 قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الحَدِيثَ فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ» .

فمَنْ لَم يتقدَّمْ له شيءٌ من علاماتِ البُلُوغ قبل خمسة عشر فإنه إذا تمَّ له خمسة عشر عامًا يكونُ بالِغًا.

وهذه الثلاثة عامَّةٌ للرجل والمرْأَةِ، وأما الحيض فتنفرد به المرأة.

هذه أربع علامات للبلوغ، ولم يزد عليها الشيخ ابن باز في «مجموع الفتاوى » (16/382).

وكذلك الشيخ ابن عثيمين في « الشرح الممتع »(4/224) لم يزد على هذه العلامات الأربع، فقد قال: ويحصُلُ البلوغُ بواحدٍ مِن أمورٍ ثلاثةٍ بالنسبة للذُّكورِ فذكر ما تقدم. ثم قال: فإذا وُجِدَ واحدٌ مِن هذه الأمورِ الثلاثةِ صارَ الإِنسانُ بالغاً. والمرأةُ تزيدُ على ذلك بأمرٍ رابعٍ وهو الحيضُ، فإذا حاضت ولو لعشرِ سنواتٍ فهي بالغةٌ. اهـ.

وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل عدمُ التكليف، وبالبلوغ تجري الأحكام ويجري قلم التكليف وهذا يحتاج إلى دليل.

فعلى هذا لو  نبت شعر الإبط أو اللحية أو الشارب أو شعر الساقين، أو نزول المذي، أو نهود الثدي للبنت لا يكون من علامات البلوغ. والحمد لله رب العالمين.