جديد الرسائل

الأربعاء، 14 أبريل 2021

(24)فتاوى رمضان

 

امرأة في رمضان جاءها الحيض فأفطرت وفي آخره ماتت هل يُقضى عنها؟
المرأة  إذا أفطرت في رمضان بسبب الحيض ثم ماتت قبل أن تتمكن من القضاء فإنه لا يُقضى عنها، شأنها شأن المريض الذي توفي قبل أن يتمكن من القضاء فإنه لا يُقضى عنه.

قال الخطابي في «معالم السنن»(2/122):اتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر في المرض أو السفر ثم لم يفرِّط في القضاء حتى مات فإنه لا شيء عليه ولا يجب الإطعام عنه. غير قتادة فإنه قال: يطعم عنه، وقد حُكي ذلك أيضًا عن طاوس.
 وقال النووي في «المجموع» (6/372):لا شيء عَلَيْهِ وَلَا يُصَامُ عَنْهُ وَلَا يُطْعَمُ عَنْهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالْجُمْهُور.

 قَالَ الْعَبْدَرِيُّ: وَهُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إلَّا طَاوُسًا وَقَتَادَةَ فَقَالَا: يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ فَأَشْبَهَ الشَّيْخَ الْهَرِمَ. اهـ.

والدليل  أنه لا يُقضى عن صاحب العذر من حيض أو نفاس  أو مرضٍ ما رواه البخاري (7288)، ومسلم (1337)عن أبي هريرة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «..وَإِذَا  أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

أما من مات  بعد زوال العذر يعني: تمكَّن من القضاء ولكنه مات قبل أن يَقضيَ فهذا يقضى عنه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» متفق عليه.