جديد الرسائل

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019

(65) سِلْسَلَةُ المَسَائِلِ النِّسَائِيَّة


          المرأة التي لم يبلغها خبر وفاة زوجها إلا بعد انتهاء المدة


إذا لم تعلم المرأة بخبر وفاة زوجها إلا بعد انتهاء عدة المتوفى عنها زوجها،وهي التي ذكرها الله في كتابه ،فقال:﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾[البقرة234] فإنها تنتهي عدَّتُها،لأن العدة تكون من يوم وفاة الزوج كما هو ظاهر الآية وليس من بلوغ خبر وفاته،وهذا قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم.


عن أيوب السختياني قال: تذاكرنا بمكة الرجل يموت فقلت: عدتها من يوم يأتيها الخبر، لقول الحسن وقتادة وأصحابنا.

 قال: فلقيني طلق بن حبيب العنزي فقال: إنك علي كريم، وإنك من أهل بلدٍ العينُ إليهم سريعة، وإني لست آمن عليك، وإنك قلت قولًا هاهنا خلاف قول أهل البلد، ولست آمن.

 فقلت: وفي ذا اختلاف؟

قال: نعم، عدتها من يوم يموت، فلقيت سعيد بن جبير فسألته فقال: عدتها من يوم تُوفي. قال: وسألت مجاهدًا فقال: عدتها من يوم تُوفي، وسألت عطاء بن أبي رباح فقال: من يوم تُوفي.
 وسألت أبا قلابة فقال: من يوم تُوفي. وسألت محمد بن سيرين فقال: من يوم تُوفي.

وحدثني نافع أن ابن عمر  رضي الله عنهما قال: من يوم تُوفي، وسمعت عكرمة يقول: من يوم تُوفي.

 قال: وقال جابر بن زيد: من يوم توفي. قال: وكان ابن عباس يقول: من يوم توفي.

 قال حماد: وسمعت ليثًا حدث عن الحكم أن عبدالله بن مسعود قال: من يوم توفي.

قال علي: من يوم يأتيها الخبر.

قال عبدالله بن عبدالرحمن وهو الدارمي: أقول: من يوم توفي.

رواه الدارمي في «مقدمة سننه» (666)بسندٍ صحيح.


وقال الشيخ ابن باز في«مجموع الفتاوى»(22/227):يلزم المرأة العدة والإحداد بعد وفاة زوجها مباشرة، أربعة أشهر وعشرا إن كانت غير حامل، أما إن كانت حاملا فتلزمها العدة والإحداد إلى وضع الحمل.

 وإذا لم تعلم وفاة زوجها إلا بعد مضي المدة فليس عليها عدة ولا إحداد، ولأن زمنها قد فات، ولا يجوز للمرأة أن تعتبر نفسها في عدة أو إحداد.اهـ