جديد المدونة

جديد الرسائل

الثلاثاء، 30 يوليو 2019

(4) مُلَخَّص في الحج والعمرة


                   الاشتراط عند الإحرام

يستحب الاشتراط عند الإحرام للمريض  والخائف ومن يخشى من عائق يمنعه من إتمامه نسكه.

لحديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللَّهِ لاَ أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: " حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ". رواه البخاري (5089)،ومسلم (1207).

أما إذا لم تدعُ الحاجة إلى الاشتراط فلا يشترط ،لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر الذين ليس عندهم عائق أن يشترطوا.

ومما تدعو إليه الحاجة إذا خشيت المرأة أن تطول مدة الحيض  فيتعذر عليها إتمام نسكها هذه لها أن تشترط.

وقد أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين في «لقاء الباب المفتوح»وقال:هذا الاشتراط لا يُسَنُّ إلا إذا كان هناك خوف مِن مرض أو امرأة تخاف من الحيض..  

وفائدة الشرط  عند الإحرام أمران كما قال ابن قدامة في المغني رقم المسألة (2293):

 أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ إذَا عَاقَهُ عَائِقٌ مِنْ عَدُوٍّ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ ذَهَابِ نَفَقَةٍ، وَنَحْوه، أَنَّ لَهُ التَّحَلُّلَ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَتَى حَلَّ بِذَلِكَ، فَلَا دَمَ عَلَيْهِ وَلَا صَوْمَ اهـ.

ومن لم يشترط عند الإحرام ثم أُحصر بمرضٍ أو عارضٍ منعه عن الإتمام فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا أُحصر بالحديبية ومُنِع من دخول مكة وقد جاء محرمًا بعمرة  فحلق رأسه ونحر هديه وأمر أصحابه بذلك .

روى البخاري (2731) عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَمَرْوَانَ قَالا: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ الحديث وفيه :فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا» ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَامُوا، فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا ..الحديث.

قال الشيخ ابن باز في «مجموع الفتاوى»(18/7): إذا لم يشترط ثم حصل له حادث يمنعه من الإتمام:

 إن أمكنه الصبر رجاء أن يزول المانع ثم يكمل صبر.

 وإن لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح، والله قال في المحصر:{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}. 
والصواب أن الإحصار يكون بالعدو، ويكون بغير العدو كالمرض. فيهدي ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، هذا هو حكم المحصر، يذبح ذبيحة في محله الذي أحصر فيه، سواء كان في الحرم أو في الحل، ويعطيها للفقراء في محله ولو كان خارج الحرم، فإن لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم، أو إلى من حوله من الفقراء، أو إلى فقراء بعض القرى ثم يحلق أو يقصر ويتحلل، فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام ثم حلق أو قصر وتحلل.اهـ

ومن لم يشترط عند الإحرام فقد فاته،فلا ينفعه فيما بعدُ أن يشترط.