جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 21 أبريل 2019

(7)اختصار الدرس الثالث من كتاب الصيام للمجد ابن تيمية


هل يلزم تجديد النية لكل يوم في شهر رمضان؟


ذهب جمهور العلماء إلى أنه لابد من نية  لكلِّ يوم، لحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». 


قال ابن قدامة رَحِمَهُ الله في «المغني» (3/111) محتجًّا لذلك: لِأَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ عِبَادَاتٌ لَا يَفْسُدُ بَعْضُهَا بِفَسَادِ بَعْضٍ، وَيَتَخَلَّلُهَا مَا يُنَافِيهَا، فَأَشْبَهَتْ الْقَضَاءَ، وَبِهَذَا فَارَقَتْ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ. اهـ.


واستظهره الشوكاني رَحِمَهُ الله في الشرح (4/233) وهو قول والدي الشيخ مقبل رحمه الله.


ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشهر، وهذا قول أحمد في رواية عنه وقول مالك بن أنس وإسحاق، وقال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (6/356): هذا هو الأصح. اهـ.


والذين قالوا تجزئ نية واحدة لجميع الشهر مرادهم إذا لم يقطع النية بمرض أو سفر لمن أفطر، ونحو ذلك. فمن قطع نيته وأفطر فإنه يعيد تجديد النية إذا أراد الصوم.


والنية محلها القلب، فلا يتلفظ ويقول: نويت أن أصوم، لقول النبي صلى عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».



حكم الإفطار في صيام النفل والفرض

يجوز الإفطار في صيام النافلة 


لحديث عائشة قالت:«دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقُلْنَا: لَا، فَقَالَ: فَإِنِّي إذَنْ صَائِمٌ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ.

ولقصة أبي الدرداء في صحيح البخاري (1968) عَنْ أبي جحيفة، قَالَ: آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ. الحديث وفيه «فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ؟ قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ..».

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (4/212):فيه جواز الفطر من صوم التطوع ،وهو قول الجمهور، وَلَمْ يَجْعَلُوا عَلَيْهِ قَضَاءً إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ. اهـ.


وذهب بعض العلماء إلى إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُتَطَوِّعِ الْإِفْطَارُ وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ إذَا فَعَلَ.

ودليل هذا القول ما رواه الإمام مسلم (1431) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ».

والصحيح ما تقدم أنه يجوز للمتطوع أن يفطر، ولكن لا ينبغي أن يقطع صيامه لغير عذر،فالأفضل الاستمرار على الصوم، وعلى هذا الإجماع. كما نقل هذا الشوكاني في الشرح (4/234).

وأما الإفطار في صوم الفريضة لغير عذر مرض أو سفرٍ أو نحو ذلك فهذا لا يجوز

 قال ابن قدامة في «المغني» (2097): وَمِنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ، كَقَضَاءِ رَمَضَان، أَوْ نَذْرٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مُطْلَقٍ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةٍ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ، لِأَنَّ الْمُتَعَيِّنَ وَجَبَ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِيهِ، وَغَيْرَ الْمُتَعَيِّنِ تَعَيَّنَ بِدُخُولِهِ فِيهِ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْفَرْضِ الْمُتَعَيِّنِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلَافٌ بِحَمْدِ اللَّهِ. اهـ