جديد المدونة

جديد الرسائل

الأربعاء، 8 يناير 2025

(35) فقه التعامل بين الزوجين

 

              الزوج أهل للزوجة

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رواه مسلم (1460).

والمراد بأهلك هنا: هو نفسه عليه السلام.

 أي: لا أفعل فعلًا يظهر به هوانك عليَّ أو تظنيه بي. كما في «إكمال المعلم»(4/659).

وفي هذا الحديث:

حُسن معاشرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهله وملاطفته لهم.

وفيه: أن الزوج أهل للزوجة.

 كما أن الزوجة أهل لزوجها. ومنه قول النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث الإفك: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي» رواه البخاري (2661 ومسلم (2770) عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

وفيه كما قال القاضي عياض في«إكمال المعلم»(4/659): لطف ورفقٌ لمن خُشي منه كراهة الحق، حتى يتبين له وجه ترجيحه، فيرجع إليه. اهـ.

وفيه إثبات حق الزفاف للمرأة المزفوفة، فإن كانت بكرًا أقام عندها سبعًا، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا.