جديد الرسائل

الاثنين، 10 أكتوبر 2016

(29)مِنْ أَحْكَامِ الصِّيَامِ


                   مسألة صيام يوم قبل عاشوراء ويومٍ بعده

أما صيام اليوم  التاسع قبل اليوم العاشر فهو مستحب .

روى مسلم (1134) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وجاء حديث في صيام يومٍ قبل عاشوراء وصيام يومٍ بعده

وهذا الحديث ذكره العلامة الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة»تحت رقم (4297)وقال:
وقد روي عنه-أي عن ابن عباس- بلفظ:
«صوموا يوما قبله، ويوما بعده» ،وذِكْر اليوم الذي بعده منكر فيه؛ مخالف لحديث ابن عباس الصحيح بلفظ:
«لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع».أخرجه مسلم، والبيهقي، وغيرهما.اهـ.

وجاء التخيير في ذلك صيام يوم قبله أو صيام يوم بعده .

روى الإمام أحمد (2154) عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا ».

وفي إسناده  محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ضعيف لأنه كان سيءَ الحفظ . روى ابن أبي حاتم رحمه الله في مقدمة «الجرح والتعديل» (1/152)من طريق أبي داود وهو الطيالسي يقول: سمعت شعبة يقول:« مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْوَأَ حِفْظًا مِنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى». والأثرصحيح .

قال الشيخ الألباني رحمه الله في «السلسلة الضعيفة»(4297)عن هذا الحديث : منكر بهذا التمام .اهـ.

والثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو صيام اليوم العاشر ،وعزم على صيام التاسع مع العاشر في السنة المُقبلة مخالفة لليهود فتوفي في العام القابل .

فالسُّنَّة صيام اليوم التاسع والعاشر .

أما من قال بصيام ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر فهذا القول معتمِدٌ على  حديث 

ضعيف ،ولم يتعبدنا ربنا بالأحاديث الضعيفة.

وقد قال بعض العلماء :من لم يصُمِ اليوم التاسع فيصوم اليوم الحادي عشر ،وهذا القول سمعت والدي الشيخ مقبل رحمه الله يقوله، لا اعتمادًا على الحديث الضعيف ،ولكن من باب مخالفة اليهود .


هناك بعض الحالات مثلًا :

إذا اختلفوا في طلوع هلال ذي الحجة فلأجل التحقق من صيام التاسع

 والعاشر لا بأس بصيام الثلاثة الأيام السابق ذكرها .


أو كان بعد اليوم العاشر الخميس أو الاثنين ، أو أحبَّ أن يتنفل  فلا مانع هنا .والله أعلم .