أدلة في الصلاة التي
لا تقبل
أخرج
الإمام مسلم في«صحيحه» (2230) عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ
لَيْلَةً».
العرَّاف: الذي يخبر
عن أشياء غيبية قد وقعت كمن يخبر بمكان السرقة والضالة.
وهو من أنواع الكهانة
.
صلاة المملوك الهارب من سيده. في «صحيح مسلم» (70) عن جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ
صَلَاةٌ».
صلاة
من باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم له كارهون .في «سنن الترمذي» (360) قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ
آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا
سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» من حديث أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُ، والحديث في «الصحيح المسند» (1/263) لوالدي.
من تكلم وقت خطبة الجمعة متعمدًا، أخرج البخاري (934) ومسلم (851) من طريق ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».
وفي «مسند البزار» (8012) عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم يوم الجمعة فذكر سورة. قال: فقال أَبُو ذر لأُبي: متى أنزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه فلما انصرف. قال: مالك من صلاتك إلاَّ ما لغوت. فَسَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ: «صدق». وهو في «الصحيح المسند» لوالدي (1270).
فمن تكلم وقت خطبة الجمعة صلاته ليس له فيها أجر لكنها تجزئه بالإجماع.
قال الإمام الصنعاني في «سبل السلام» (1/450): قَوْلِهِ: «لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا صَلَاةَ لَهُ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْجُمُعَةِ الصَّلَاةُ إلَّا أَنَّهَا تُجْزِئُهُ إجْمَاعًا فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِ هَذَا بِأَنَّهُ نَفْيٌ لِلْفَضِيلَةِ الَّتِي يَحُوزُهَا مَنْ أَنْصَتَ وَهُوَ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ «مَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا». اهـ.
شارب الخمر. أخرج النسائي (5664) عن عبدالله بن عمرو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا». والحديث في الصحيح المسند لوالدي رحمه الله .
نفي القبول على قسمين:
نفي صحة وإجزاء. ومنه ما أخرج البخاري ومسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» . هنا النفي نفي صحة، الذي يصلي بدون وضوء صلاته باطلة.
- ونفي ثواب وكمال .
من تكلم وقت خطبة الجمعة متعمدًا، أخرج البخاري (934) ومسلم (851) من طريق ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».
وفي «مسند البزار» (8012) عَن أبي هُرَيرة، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم يوم الجمعة فذكر سورة. قال: فقال أَبُو ذر لأُبي: متى أنزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه فلما انصرف. قال: مالك من صلاتك إلاَّ ما لغوت. فَسَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ: «صدق». وهو في «الصحيح المسند» لوالدي (1270).
فمن تكلم وقت خطبة الجمعة صلاته ليس له فيها أجر لكنها تجزئه بالإجماع.
قال الإمام الصنعاني في «سبل السلام» (1/450): قَوْلِهِ: «لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا صَلَاةَ لَهُ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْجُمُعَةِ الصَّلَاةُ إلَّا أَنَّهَا تُجْزِئُهُ إجْمَاعًا فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِ هَذَا بِأَنَّهُ نَفْيٌ لِلْفَضِيلَةِ الَّتِي يَحُوزُهَا مَنْ أَنْصَتَ وَهُوَ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ بِلَفْظِ «مَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا». اهـ.
شارب الخمر. أخرج النسائي (5664) عن عبدالله بن عمرو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا». والحديث في الصحيح المسند لوالدي رحمه الله .
نفي القبول على قسمين:
نفي صحة وإجزاء. ومنه ما أخرج البخاري ومسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» . هنا النفي نفي صحة، الذي يصلي بدون وضوء صلاته باطلة.
- ونفي ثواب وكمال .
أنواع
القبول:
قال ابن القيم رحمه الله في «المنار المنيف» (ص:32) الْقَبُولُ لَهُ أَنْوَاعٌ :
قَبُولُ رِضَا وَمَحَبَّةٍ وَاعْتِدَادٍ وَمُبَاهَاةٍ وَثَنَاءٍ عَلَى الْعَامِلِ بِهِ بَيْنَ الْمَلأ الأَعْلَى .
قَبُولُ رِضَا وَمَحَبَّةٍ وَاعْتِدَادٍ وَمُبَاهَاةٍ وَثَنَاءٍ عَلَى الْعَامِلِ بِهِ بَيْنَ الْمَلأ الأَعْلَى .
وَقَبُولُ
جَزَاءٍ وَثَوَابٍ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مَوْقِعَ الأَوَّلِ .
وَقَبُولُ
إِسْقَاطٍ لِلْعِقَابِ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ ثَوَابٌ وَجَزَاءٌ.
كَقَبُولِ صَلاةِ مَنْ لَمْ يُحْضِرْ قَلبَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ
لَهُ مِنْ صَلاتِهِ إِلا مَا عَقِلَ مِنْهَا فَإِنَّهَا تُسْقِطُ الْفَرْضَ وَلا يُثَابُ
عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ صَلاةِ الآبِقِ وَصَلاةِ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ فَإِنَّ
الْبَعْضَ قَدْ حَقَّقَ أَنَّ صَلاةَ هَؤُلاءِ لا تقبل ومع هذا فلا يؤمرون بالإعادة
يعني أن عدم قبول صَلاتُهُمْ إِنَّمَا هُوَ فِي حُصُولِ الثَّوَابِ لا فِي سُقُوطِهَا
مِنْ ذمتهم. اهـ.
فلنبادرإلى المحافظة
على صلاتنا ،وأن نحذرالأسباب التي تجعلها غير مقبولة لئلا نخسرصلاتنا ونُحْرَم الأجر ومنافع الصلاة وثمارها.