جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 10 يناير 2016

حكمُ التَّشَهُّدِ الأوَّلِ


تابع/ سلسلة الفوائد ..


حديثُ ابنِ مسعود رضي الله عنه كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى 

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

 (إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،

 السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِين

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) متفق عليه .

في الحديث وجوبُ التشهد الأوسط في الصلاة إذا جلس في الركعتين  .

 لظاهر الأمر (قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ) .

ولم يخُصَّ تشهدًا دون تشهد .

وهذا قولُ جمهورِ المُحَدِّثين  كما في شرح صحيح مسلم .

وذكر الشوكاني رحمه الله في نيلِ الأوطار أنه قولُ أَحْمَدَ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَاللَّيْثِ وَإِسْحَاقَ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ دَاوُد وَأَبُو ثَوْرٍ .

وذهب جمهورُ العلماء إلى أنه لايجب التشهدُ في الركعتين الأُولَيين ولكنه سنَّة  .

لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ المتفق عليه «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمُ الظَّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ 

الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُحَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ،

فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ» .

ولكن حديث ابن بُحينة  يفيد أن التحيات تسقطُ بالسهو ويُجْبَر ذلك بسجودِ السهو .


وإنما الأركانُ والشُّروط هي التي لا يجبُرُها سُجُودُ السهو .