جديد المدونة

جديد الرسائل

الاثنين، 4 يناير 2016

(16) سِلْسِلَةُ المَسَائِل النِّسَائِيِّةِ

وجوبُ تغطيةِ المرْأَةِ وجههَا وكفَّيها عند خُرُوجِها


قال ربنا عزوجل {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ  ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن 

يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ  وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [الأحزاب : 59] .

وقال سبحانه في القواعد :{وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ 

غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ  وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ  وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور : 60] .

دلَّتِ الآيةُ على الرخصة لكبيرة السن  التي لا ترجو نكاحاً في كشفها عن وجهها  ويديها من غير أن تخرجَ 

 بزينة وأن الأفضل لها تخرج متسترة .

 ومفهوم الآية أن المرأة التي ليست كبيرة في السن يلزمها التستر ومنه تغطية الوجه والكفين عند اﻷجانب.
وروى مسلم في «صحيحه» (2128) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ 
سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ، عَارِيَاتٌ، مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ؛ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ».
وروى الترمذي في «سننه» (1173) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: « المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان».

 أما مارواه أبو داود(4104) من طريق سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ  بْنِ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ 

اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ 

عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا 

إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيه .

فهذا حديث ضعيف .قال أبوداود عقبه : هَذَا مُرْسَلٌ، خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اهـ .

هذا مرسل : أي منقطعٌ .

 وسعيد بن بشير ضعيف . وقد خالفه من هوأرجح منه وهوهشام ابن أبي عبدالله الدستوائي فروى الحديث 

مرسلاً وهو أحد اﻷثبات في قتادة .

أثبت الناس في قتادة ثلاثة

1-هشام الدستوائي

2- شعبة ابن الحجاج

3- سعيدابن أبي عروبة

وفائدة معرفة اﻷثبات 


الترجيح عند المخالفة والله أعلم .


فاحذري ايَّتُها المرأةُ أن تخرجي سافِرَةً كاشفةً ،والزميْ الحجاب الإسلامي عند خروجِكِ فإنه


شرفٌ لك، وعِزَّةٌ ،وأَصْوَنُ وأبعَدُ لكِ ولغيرِك عنِ الفتنةِ .

سلَّمنا اللهُ من الفتن .