جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 6 ديسمبر 2015

تتمَّةُ / بابِ الصفوفِ من عمدة الأحكام للإمام المقدسيِّ رحمه الله 25من شهر صفر 1437.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: (أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ , فَأَكَلَ مِنْهُ , ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ؟ قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ , فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ , فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ , وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ انْصَرَفَ) .
وَلِمُسْلِمٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ , وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا) .

اليتيمُ: ضُميرة جدُّ حسين بن عبد اللهِ بن ضميرة.

*****************************

قوله (فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ) .
نضحُ أنس بن مالك الحصيرَ لتليينه .
من فوائد الحديث
1-دعوةُ المرأةِ كبيرةِ السنِّ أهلَ الفضلِ للطعام  .
وهذا جوازه عند أمن الفتنة ،وعدم الخلوة .
2-إجابةُ دعوة غير الوليمة .
وهذا مُرغَّبٌ فيه حتى إنَّهُ أخرجَ البخاريُّ في صحيحه (2568) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ» .

قال النووي رحمه اللهُ في شرح صحيح مسلم  : وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ إِجَابَتَهَا مَشْرُوعَةٌ .اهـ المراد

وإجابةُ دعوةغير الوليمة مستحبة ، إلاإذا كان هناك محظورٌ شرعي .
ولايلزم إجابةُ دعوةِ غير الوليمة لِما رواهُ مسلمٌ في صحيحه (2037)عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: «وَهَذِهِ؟» لِعَائِشَةَ، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» ، فَعَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهَذِهِ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا» ، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَهَذِهِ؟» ، قَالَ: نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ .
وهذا ما ذهبَ إليه  مَالِكٌ وَالْجُمْهُورُ أنَّهُ لَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَيْهَا  .
وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ تَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَى كُلِّ دَعْوَةٍ مِنْ عُرْسٍ وَغَيْرِهِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ .
المرجع (شرحُ صحيحِ مسلم للنووي تحت رقم(1429) شرح أحاديث الوليمة ) .
أما إجابةُ دعوة الوليمة  فهوَ واجبٌ  ، إلا إذا كان هناك منكر فلايجوز الحُضورُ إلا لتغيير المنكر.
ودليلُ الوجوب ما رواهُ البُخاري (5173)ومسلم (1429)  عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ، فَلْيُجِبْ» .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ وَلَكِنْ هَلْ هُوَ أَمْرُ إِيجَابٍ أَوْ نَدْبٍ فِيهِ خِلَافٌ الْأَصَحُّ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مَنْ دُعِيَ . اهـ
وهل هذا أيضأ واجبٌ على النساء ؟ .
سألت الوالد الشيخ مقبل رحمه الله عن هذه المسألة فقال :  (لا يجبُ على المرأة) .
فقلت له :أليس الدليلُ عامَّاً ؟.
فقال : كيف إذا دُعيتِ المرأةُ من عدن –وهي مسافة يوم بالسيارة – أتُجِيب ؟ .
هذا ما أفاد به الوالدُ رحمه الله في إجابةِ المرأةإلى دعوة الوليمة أنه لايجب في حقِّها .
3-صلاة النافلة في جماعة  .
ومنه ما سيأتي بعد هذا الحديث عن ابنِ عباس رضي الله عنهما  قَالَ: (بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ. فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ. فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ. فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ) .
ولكن هذا بقيد أنه يكون أحيانا ،  لأنَّ اﻷصل في صلاة النافلة  أنْ تُقام فُرادى  .
4- الصلاةُ على الحصير .
قال ابن بطال في  شرح البخاري(2/44): لاخلافَ بين الفقهاء في جواز الصلاة على الحصير . اهـ
5- أن الفرِاش يُسمَّى لباساً لقول أنس بن مالك رضي الله عنه (مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ) .
وعلى هذا لو حلف شخصٌ أَلا يلبسَ  كذا ، وجلس عليه فإنَّه يحنث ﻷنه يصدق عليه  لباسٌ .
1-      أن الإمامَ يتقدمُ على الصفوف ، ولايقفُ في وسطها .
فهذا هو السنة  .
وهل هذا عام حتى للمرأة أنها تتقدَّم  ؟.
 المسألةُ خلافيةٌ بين العلماء على قولين
القولُ الأول : قول جمهور العلماء أن المرأة تقف وسط النساءِ استدلالاً  بأثر عائشة  وأم سلمة  رضي اللهُ عنهما .
أخرج عبدالرزاقُ في مصنفه(5086) من طريق  رِيطَةَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عَائِشَةَ «أَمَّتْهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ» .
وريطة الحنفية : الله أعلم مَن هي .
وأخرجه ابنُ أبي شيبة (4954) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ .
وابنُ أبي ليلى هو محمد بْن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن أَبي ليلى كما في ترجمة وكيعٍ من تهذيب الكمال .
وهو ضعيفٌ لسوء حفظه .
وقال عبدالرزاق في المصنف (5087 )عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ «كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي التَّطَوُّعِ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ» .
وهذا إسناد منقطع  .
يحيى بن سعيدٍ هو الأنصاري لم يسمع من عائشة ، ولم أر لروايته عن أم المؤمنين عائشة ذكراً ، فقد ذكرَ المزي
شيوخه ولم يذكر عائشة أصلاً ، بل أغلب رواياته عن التابعين .
وبمجموع هذه الطرق يكون أثرُ عائشةَ حسناً لغيره .
وأثر أمِّ سلمة
أخرجه ابنُ أبي شيبة في المصنف (4952) من طريق عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْمِهِ اسْمُهَا حُجَيْرَةُ قَالَتْ: أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ قَائِمَةً وَسَطَ النِّسَاءِ .
وحجيرة  مجهولةٌ ، ترجم لها ابنُ سعدٍ في الطبقات (8/ 352 )وقال : حُجَيْرَةُ
روت عن أم سلمة أنها أمَّت نسوة.
 وروى عنها عمار الدهني . اهـ
وأخرجه ابنُ أبي شيبة(4953)من طريق  قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ، أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَؤُمُّ النِّسَاءَ تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ .
وأمُّ الحسن :خيرَة مولاةُ أم سلمة قال عنها ابنُ حزمٍ رحمه اللهُ في المحلى مسألة (319): ثِقَةٌ مَشْهُورَةٌ .
وقال رحمه الله في المحلى مسألة (491) عنها وعن هذا الإسناد : هِيَ خِيرَةُ ثِقَةِ الثِّقَاتِ، وَهَذَا إسْنَادٌ كَالذَّهَبِ .

ويراجع تمامُ المنة 153للشيخ الألباني رحمه الله .

القول الثاني في المسألة  : أنها  تتقدم ،وهذا قول ابن حزم  .
يقول رحمه الله في المحلى  آخر مسألة (491) : مَا نَعْلَمُ لِمَنْعِهَا مِنْ التَّقَدُّمِ حُجَّةً أَصْلًا، وَحُكْمُهَا عِنْدَنَا التَّقَدُّمُ أَمَامَ النِّسَاءِ .
قلت:  وهو قول الوالد الشيخ مقبل رحمه الله .

وذلك أن اﻷصل عمومُ التشريع لقول النبي صلى الله عليه وسلم

(صلوا كما رأيتموني أصلي ) .

6-أن وقوف الاثنين يكون وراء الإمام .

7- أن المرأة  تصفُّ وحدها .
لأنَّه  في الحديث أن جدة أنس وقفت خلفهم .
فتبيَّن أنه  لو كان مشروعا  وقوف المرأة عند محرمها لوقفت بجانب أنس بن مالك ﻷنها جدته .
على هذا إذا صلت المرأةُ مع الرجال فإنها تصُف وحدها  ولا تدخلُ في صفهم .
 حتى لو صلَّت مع محرمها  أو مع زوجها .
وقد بوَّب البخاري في صحيحه
(بَابٌ: المَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا )
ثم ذكر حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ، فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا» .
قال ابنُ عبدالبر في الاستذكار(2/ 270) : لَا خِلَافَ فِي أَنَّ سُنَّةَ النِّسَاءِ الْقِيَامُ خَلْفَ الرِّجَالِ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ الْقِيَامُ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ .

 8 –بيان أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم(لاصلاةَ لمنفردٍ خلفَ الصف)
أنَّ هذا الحكمَ للرجال ،وهكذا المرأة إذا كانت تصلي بين النساء ، اكتمل الصفُّ اﻷول لاتقف في الصف الثاني وحدها.
فإذا لم يكن في صف النساء إلا امرأةٌ واحدةٌ فإنها تصلي ولو كانت في الصف وحدها  لما تقدم .

وماذا يعمل من جاء متأخرا وقد اكتمل الصفُّ ولم يجد أحداً يقف بجانبه؟ .

استفدنا من الوالد الشيخ مقبل رحمه الله أنه يبقى واقفا لعموم هذا الحديث(لاصلاةلمنفرد خلف الصف) .

أما ما جاء (هلاَّ دخلتَ معهم أو اجتَررتَ رجلا)
 زيادة (أو اجتررتَ رجلاً ) زيادةٌ  لاتثبت .
وقد زجر  النبي  صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال :(من قطع صفا قطعه الله) .

9- أنَّ المرأة لا تؤمُّ الرجالَ لأنه إذا مُنعت من الوقوف بينهم فأحرى أن تُمنع من إمامتهم .
ومن الأدلة على أنه لا يصح إمامةُ المرأةِ للرجال ما رواه البخاري عن أبي بكرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» .
قال ابنُ قدامة رحمه اللهُ في المغني مسألة (1140) : وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَأْتَمَّ بِهَا الرَّجُلُ بِحَالٍ، فِي فَرْضٍ وَلَا نَافِلَةٍ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ .
 وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا إعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَهَا. وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْمُزَنِيّ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ أَنْ تَؤُمَّ الرِّجَالَ فِي التَّرَاوِيحِ، وَتَكُونَ وَرَاءَهُمْ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا.» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. وَهَذَا عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. اهـ

وحديث أم ورقة ضعيف .
أخرجه أبو داود في سننه (592)من طريق  عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ به .
عبدالرحمن بن خلاد لم يذكر المزي في تهذيب الكمال راواياً عنه سوى الوليد بْن عَبد اللَّهِ بْنِ جُميع .
وقال : ذكره ابنُ حِبَّان فِي كتاب "الثقات" .
وأخرجهُ أحمدُ في مسنده (45/ 255 )من طريق الْوَلِيدِ –وهو ابنُ عبدالله بن جُميع -، قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ
بِنْتِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ، " وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ
دَارِهَا "، وَكَانَ لَهَا مُؤَذِّنٌ، وَكَانَتْ تَؤُمُّ أَهْلَ دَارِهَا .
وجدَّة الوليد هي ليلى بنت مالك قال الحافظ في تقريب التهذيب : الوليد بن عبد الله بن جميع عن جدته عن أم ورقة .
هي ليلى بنت مالك لا تعرف .

وقد ضعَّف الحديثَ الوالدُ الشيخُ مقبل رحمه الله تعالى في دروسه التي سمعناها منه .
10- حياةُ الصحابة  -رضوان اللهِ عليهم -وأنها حياة عبادةٍ وحرصٍ على الخير .
*********************
ﻋَﻦْ ﻋَﺒْﺪِ اﻟﻠَّﻪِ ﺑْﻦِ ﻋَﺒَّﺎﺱٍ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ: ﻗَﺎﻝَ: (ﺑِﺖُّ ﻋِﻨْﺪَ ﺧَﺎﻟَﺘِﻲ ﻣَﻴْﻤُﻮﻧَﺔَ. ﻓَﻘَﺎﻡَ اﻟﻨَّﺒِﻲُّ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳُﺼَﻠِّﻲ ﻣِﻦْ اﻟﻠَّﻴْﻞِ. ﻓَﻘُﻤْﺖُ ﻋَﻦْ ﻳَﺴَﺎﺭِﻩِ. ﻓَﺄَﺧَﺬَ ﺑِﺮَﺃْﺳِﻲ ﻓَﺄَﻗَﺎﻣَﻨِﻲ ﻋَﻦْ ﻳَﻤِﻴﻨِﻪِ) .
**********************
فيه من الفوائد

1-جواز نوم الصبي المميِّز عند محرمه بحضرة الزوج .

2-قيامُ النبي صلى الله عليه وعلى آله سلم وصلاته في الليل .

وقيام الليل شعار المتقين ودأب الصالحين  قال سبحانه: {تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} [السجدة : 16]
وقال سبحانه:{الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ} [آل عمران : 17] .

2-أن الجماعة تنعقدُ باثنين .
وبوَّب الإمام البخاري في «صحيحه» (658): بَابٌ  اثْنَانِ فَما فوقهما جماعة .
 ثم ذكر حديث مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم قَالَ: <إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا>.
وفي «سنن أبي داود» (574): عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم  أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ.

قال ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (4/51): ولا نعلم


 خلافاً أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، ولو 

كَانَ المأموم امرأةً.

فإن كَانَ المأموم صبياً، فهل تنعقد بِهِ الجماعة؟


فِيهِ روايتان عَن أحمد فِي الصلاة المكتوبة، فأما النافلة فتنعقد كما


 صلى النَّبِيّ صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم بالليل بابن عَبَّاس 

وحده.

وأكثر العلماء عَلَى أنه لا فرق بَيْن الفرض والنفل فِي ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلِ أَبِي حنيفة والشافعي .اهـ

3-وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام .

قال ابنُ عبدالبر رحمه اللهُ في التمهيد (1/ 268) : أَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ وَآخَرُ فَإِنَّمَا يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ وَهَذَا مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ .

4- جواز الحركة اليسيرة في الصلاة عند الحاجة .

5-أن من وقف عن يسار الإمام يحوله إلى يمينه .

6-بوَّب الإمامُ البخاري على هذا الحديث( بَابُ إِذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ، ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ ) .
وهذه مسألةٌ فقهية : من صلى منفرداً ، ثمَّ جاء من يأتمُّ به يؤمُّ بهم .
7-فِطنة ابنِ عباس رضي الله عنه وحِرصه على الخير ، يقومُ ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ،وقد كان صغيراً  فإنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث عشرة عاماً  .

فقد كانت ولادَةُ عبدالله  بن عَبَّاس قبلً الهجرة بِثَلَاثِ سِنِينَ قَبْلَ وَفَاةِ أَبِي طَالِبٍ  .

والبركة من الله سبحانه ، وإذا باركَ اللهُ في الشيء نفع .

انتهينا من "باب الصفوف" ولله الحمد والمنة .