جديد المدونة

جديد الرسائل

الأحد، 20 ديسمبر 2015

تتِمَّةُ /باب الإمامة من عمدة الأحكام 10من شهر ربيع الأول 1437 .

    
ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ اﻟﻠَّﻪِ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ 

ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗَﺎﻝَ: (ﺇﺫَا ﺃَﻣَّﻦَ اﻹِﻣَﺎﻡُ ﻓَﺄَﻣِّﻨُﻮا , ﻓَﺈِﻧَّﻪُ ﻣَﻦْ ﻭَاﻓَﻖَ

ﺗَﺄْﻣِﻴﻨُﻪُ ﺗَﺄْﻣِﻴﻦَ اﻟْﻤَﻼﺋِﻜَﺔِ: ﻏُﻔِﺮَ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻣِﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻪِ) .

********************
قوله (ﺇﺫَا ﺃَﻣَّﻦَ)إذا أراد أن يؤﻣَِّﻦ  .

وذلك ليوافق الإمام والمأموم ﺗَﺄْﻣِﻴﻦَ اﻟْﻤَﻼﺋِﻜَﺔِ  ، فتحصل الفضيلةُ 

وهو غفران الذنوب .

ومعنى آمين/ اللهم استجِب .

فآمين اسم فعل أمر .

- وفي آمين لغات
أحدها: المد آمين  .
الثاني:القصر أَمين
الثالث: الإمالة  ، والإمالة معروفةٌعند القرَّاء   .

وبعضهم ذكر لغة أخرى وهي تشديد الميم (آمِّين ) .

قال الإمام النووي في التبيان  عن هذه الرابعة : غريبة جداً وقد 

عدَّها أكثر أهل العلم من لحْن العوام .

 وقوله (ﻏُﻔِﺮَ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻣِﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻪِ)  .

هناك أعمالٌ أخرى من مكفرات الذنوب  منها :

ما في الصحيحين  ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ ﺭَﺿِﻲَ اﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ ،ﻋَﻦِ اﻟﻨَّﺒِﻲِّ 

ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ، ﻗَﺎﻝَ: «ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻡَ ﻟَﻴْﻠَﺔَ اﻟﻘَﺪْﺭِ ﺇِﻳﻤَﺎﻧًﺎ

ﻭَاﺣْﺘِﺴَﺎﺑًﺎ، ﻏُﻔِﺮَ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻣِﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻪِ .

 ﻭَﻣَﻦْ ﺻَﺎﻡَ ﺭَﻣَﻀَﺎﻥَ ﺇِﻳﻤَﺎﻧًﺎ ﻭَاﺣْﺘِﺴَﺎﺑًﺎ ﻏُﻔِﺮَ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻣِﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻪِ» .

وروى مسلِمٌ  ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ، ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ اﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ 

ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻗَﺎﻝَ: «اﻟﺼَّﻼَﺓُ اﻟْﺨَﻤْﺲُ، ﻭَاﻟْﺠُﻤْﻌَﺔُ ﺇِﻟَﻰ اﻟْﺠُﻤْﻌَﺔِ، ﻛَﻔَّﺎﺭَﺓٌ ﻟِﻤَﺎ

ﺑَﻴْﻨَﻬُﻦَّ، ﻣَﺎ ﻟَﻢْ ﺗُﻐْﺶَ اﻟْﻜَﺒَﺎﺋِﺮُ»  .

وروى الإمام مسلم ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ، ﻋَﻦْ ﺭَﺳُﻮﻝِ اﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ 

ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻣَﻦْ ﺳَﺒَّﺢَ اﻟﻠﻪَ ﻓِﻲ ﺩُﺑُﺮِ ﻛُﻞِّ ﺻَﻼَﺓٍ ﺛَﻼَﺛًﺎ ﻭَﺛَﻼَﺛِﻴﻦَ،

ﻭَﺣَﻤِﺪَ اﻟﻠﻪَ ﺛَﻼَﺛًﺎ ﻭَﺛَﻼَﺛِﻴﻦَ، ﻭَﻛَﺒَّﺮَ اﻟﻠﻪَ ﺛَﻼَﺛًﺎ ﻭَﺛَﻼَﺛِﻴﻦَ، ﻓَﺘْﻠِﻚَ ﺗِﺴْﻌَﺔٌ 

ﻭَﺗِﺴْﻌُﻮﻥَ، ﻭَﻗَﺎﻝَ: ﺗَﻤَﺎﻡَ اﻟْﻤِﺎﺋَﺔِ: ﻻَ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّ اﻟﻠﻪُ ﻭَﺣْﺪَﻩُ ﻻَ ﺷَﺮِﻳﻚَ ﻟَﻪُ،


ﻟَﻪُ اﻟْﻤُﻠْﻚُ ﻭَﻟَﻪُ اﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻭَﻫُﻮَ ﻋَﻠَﻰ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪِﻳﺮٌ ﻏُﻔِﺮَﺕْ ﺧَﻄَﺎﻳَﺎﻩُ ﻭَﺇِﻥْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻣِﺜْﻞَ ﺯَﺑَﺪِ اﻟْﺒَﺤْﺮِ» .

وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي اللهُ عنهُ أن النبي 

صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم ﺳُﺌِﻞَ ﻋَﻦْ ﺻَﻮْﻡِ ﻳَﻮْﻡِ ﻋَﺮَﻓَﺔَ؟

ﻓَﻘَﺎﻝَ: «ﻳُﻜَﻔِّﺮُ اﻟﺴَّﻨَﺔَ اﻟْﻤَﺎﺿِﻴَﺔَ ﻭَاﻟْﺒَﺎﻗِﻴَﺔَ» ﻗَﺎﻝَ: ﻭَﺳُﺌِﻞَ ﻋَﻦْ ﺻَﻮْﻡِ 

ﻳَﻮْﻡِ ﻋَﺎﺷُﻮﺭَاءَ؟ ﻓَﻘَﺎﻝَ: «ﻳُﻜَفِّرُ اﻟﺴَّﻨَﺔَ اﻟْﻤَﺎﺿِﻴَﺔَ» .

وفي الصحيحين ﺃَﻥَّ ﺣُﻤْﺮَاﻥَ ﻣَﻮْﻟَﻰ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥَ ﺃَﺧْﺒَﺮَﻩُ ﺃَﻧَّﻪُ، ﺭَﺃَﻯ ﻋُﺜْﻤَﺎﻥَ

 ﺑْﻦَ ﻋَﻔَّﺎﻥَ ﺩَﻋَﺎ ﺑِﺈِﻧَﺎءٍ، ﻓَﺄَﻓْﺮَﻍَ ﻋَﻠَﻰ ﻛَﻔَّﻴْﻪِ ﺛَﻼَﺙَ ﻣِﺮَاﺭٍ، ﻓَﻐَﺴَﻠَﻬُﻤَﺎ، ﺛُﻢَّ 

ﺃَﺩْﺧَﻞَ ﻳَﻤِﻴﻨَﻪُ ﻓِﻲ اﻹِﻧَﺎءِ، ﻓَﻤَﻀْﻤَﺾَ، ﻭَاﺳْﺘَﻨْﺸَﻖَ، ﺛُﻢَّ ﻏَﺴَﻞَ ﻭَﺟْﻬَﻪُ 

ﺛَﻼَﺛًﺎ، ﻭَﻳَﺪَﻳْﻪِ ﺇِﻟَﻰ اﻟﻤِﺮْﻓَﻘَﻴْﻦِ ﺛَﻼَﺙَ ﻣِﺮَاﺭٍ، ﺛُﻢَّ ﻣَﺴَﺢَ ﺑِﺮَﺃْﺳِﻪِ، ﺛُﻢَّ ﻏَﺴَﻞَ 

ﺭِﺟْﻠَﻴْﻪِ ﺛَﻼَﺙَ ﻣِﺮَاﺭٍ ﺇِﻟَﻰ اﻟﻜَﻌْﺒَﻴْﻦِ، ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻝَ: ﻗَﺎﻝَ ﺭَﺳُﻮﻝُ اﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ 

ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ «ﻣَﻦْ ﺗَﻮَﺿَّﺄَ ﻧَﺤْﻮَ ﻭُﺿُﻮﺋِﻲ ﻫَﺬَا، ﺛُﻢَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﻻَ 

ﻳُﺤَﺪِّﺙُ ﻓِﻴﻬِﻤَﺎ ﻧَﻔْﺴَﻪُ، ﻏُﻔِﺮَ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﺗَﻘَﺪَّﻡَ ﻣِﻦْ ﺫَﻧْﺒِﻪِ» .

ويرد هُنا  إشكالٌ  وهو توارُدُ وجود المكفِّرات فإذا كفَّرالوضوءُ 

الذنب فماذا تُكفر الصلاةُ وإذا كفرتِ الصلاةُ  الذنوب

 فماذا يكفر صيام يوم عرفة ، وهكذا .

وقد أورد هذا الإشكالَ النووي في شرح صحيح مسلم شرح(بَابُ فضل الوضوء والصلاة عقبَه) وأجابَ عنه وقال :

وَقَدْ يُقَالُ إِذَا كَفَّرَ الْوُضُوءُ فَمَاذَا تُكَفِّرُ الصَّلَاةُ وَإِذَا كَفَّرَتِ الصَّلَاةُ 

فَمَاذَا تُكَفِّرُ الْجُمُعَاتُ وَرَمَضَانُ وَكَذَلِكَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ 

سَنَتَيْنِ وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ وَإِذَا وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ 

الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

قال :  وَالْجَوَابُ مَا أَجَابَهُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ 

الْمَذْكُورَاتِ صَالِحٌ لِلتَّكْفِيرِ فَإِنْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرُهُ مِنَ الصَّغَائِرِ كَفَّرَهُ

وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً كُتِبَتْ بِهِ حَسَنَاتٌ وَرُفِعَتْ بِهِ 

دَرَجَاتٌ وَإِنْ صَادَفَتْ كَبِيرَةً أَوْ كَبَائِرَ وَلَمْ يُصَادِفْ صَغِيرَةً

رَجَوْنَا أَنْ يُخَفِّفَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  .اهـ

فتواردُ مكفرات الذنوب لها فائدة عظيمة ،وهذا من فضل الله 

عزوجل وإحسانه ، ورحمته بعباده .

 في هذا الحديث من الفوائد

1-الحث على التأْﻣِﻴﻦِ عقب قراءة الفاتحة.

2- فضيلة التأﻣِينِ وأنه من أسباب مغفرة الذنوب  .

ومن أدلَّةِ فضل السلام والتأمين ما  في سنن ابن ماجة من 

حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (ماحسدتكم اليهود

على شيء ماحسدتكم على السلام والتأمين)  .

وفضل التأمين عقب قراءة الفاتحة حُرِمَه الشيعةُ ويرونه بدعة 

بل في (طرح التثريب2/266) يقولُ  : فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْإِمَامِيَّةِ فِي 

دَعْوَاهُمْ أَنَّ التَّأْمِينَ فِي الصَّلَاةِ مُبْطِلٌ لَهَا وَهُمْ فِي ذَلِكَ خَارِقُونَ 

لِإِجْمَاعِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ لَا صَحِيحَةً وَلَا 

سَقِيمَةً.اهـ

وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار(2/258) : وَحَكَى 

الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِعَنْ الْعِتْرَةِ جَمِيعًا أَنَّ التَّأْمِينَ بِدْعَةٌ الخ .


 وهكذا في أعمال كثيرة حُرمَها الشيعةُ  ،-نسأل الله العافية- 

 ،فكثيرٌ من  اﻷعمال الصالحة بين الشيعة وبينها طريق مسدود 

-نعوذ بالله من حرمان الخير- واستبدلوا بهذا بدَعاً كثيرة .

فمن ترك المشروعَ استبدل به غيرَه  من البِدَع كما يقول أهلُ 

العلم ونعوذبالله من الخذلان  ..


3-وفيه أن اﻹِﻣَﺎﻡُ يؤَﻣَّﻦُ كما يُؤمِّن المأموم .

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : وَقَدِ اجْتَمَعَتِ 

الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُنْفَرِدَ يُؤَمِّنُ وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ فِي الصَّلَاةِ

 السِّرِّيَّةِ  .

وَكَذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُورُ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي

 رِوَايَةٍ لَا يُؤَمِّنُ الْإِمَامُ فِي الْجَهْرِيَّةِ  . اهـ

ثم االتأمينُ سنَّة في الصلاة، وليس بواجب عند جمهور العلماء 

كما في فتح الباري لابنِ رجب  (7/100) .

وقال الحافظُ في فتح الباري (780) :ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْأَمر عِنْد

 الْجُمْهُور للنَّدْب وَحكى ابن بَزِيزَةَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وُجُوبَهُ 

عَلَى الْمَأْمُومِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْأَمْرِ قَالَ وَأَوْجَبَهُ الظَّاهِرِيَّةُ عَلَى كُلِّ 

مُصَلٍّ . اهـ

وفي صحيح مسلم  من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن

 النبي  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ  قال الحديث وفيه :

وَإِذْا قَالَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] ،

 فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللهُ .

قلتُ : الأمر جاء في حق المأموم ، دونَ الإمامِ والمنفرد  فعلى 

هذا يكون سنة في حقهما  بلا تردُّد .

وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (2/258) : وَالظَّاهِرُ 

مِنْ الْحَدِيثِ الْوُجُوبُ عَلَى الْمَأْمُومِ فَقَطْ لَكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْ مُقَيَّدًا 

بِأَنْ يُؤَمِّنَ الْإِمَامُ. وَأَمَّا الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ فَمَنْدُوبٌ فَقَطْ  .


قلتُ : وقد قال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب 

(3/372):أَمَّا إذَا لَمْ يُؤَمِّنْ الْإِمَامُ فَيُسْتَحَبُّ لِلْمَأْمُومِ التَّأْمِينُ جَهْرًا

 بلا خلاف نص عليه في الأم واتفقوا عَلَيْهِ لِيَسْمَعَهُ الْإِمَامُ فَيَأْتِي 

بِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا سَوَاءٌ تَرَكَهُ الْإِمَامُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا .اهـ

والدليل على أن الإمام يُؤَمِّن إذا لم يؤمن إمامه حديث أبي 

موسى المتقدِّم (وَإِذْا قَالَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}

[الفاتحة: 7] ، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللهُ ) .

4- جهرُ الإمامِ  بالتأمين في الصلاة الجهرية ﻷنه لو لم يكن 

يجهر بالتأمين لمَا عُلِمَ  .

وقد ثبت في سنن أبي داود (932)عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كَانَ 

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة:

 7] ، قَالَ: «آمِينَ» ، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ .

وهذا عليه جمهورُ العلماء  .

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ 

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْكُوفِيُّونَ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ لَا يَجْهَرُ –أي الإمام - 

 بِالتَّأْمِينِ .

قلتُ : وقد جاء  بلفظ (وخفض بها صوته ) أخرجه بلفظ (وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ) أحمد (31/138)  .

 وخالف شعبةَ سفيانُ الثوري وآخرون وقد اعترف شعبة أن 

سفيان الثوري أحفظ منه كما روى ابن أبي حاتم في الجرح 

والتعديل (1/65 ) من طريق وكيع  يقول:

 ذكر شعبة حديثا عن أبي إسحاق، فقال رجل: إن سفيان خالفك 

فيه فقال: دعوه، سفيان أحفظ مني .

وتابع الثوري العلاءُ بنُ صالح الأسدي عند الترمذي (249 ) .

وذكر الحافظ في التلخيص (1/ص 429) الخلافَ الْوَاقِعَ بَيْنَ 

شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ   فِي الرَّفْعِ وَالْخَفْضِ ثم قال  : وَقَدْ رُجِّحَتْ رِوَايَةُ 

سُفْيَانَ بِمُتَابَعَةِ اثْنَيْنِ لَهُ بِخِلَافِ شُعْبَةَ، فَلِذَلِكَ جَزَمَ النُّقَّادُ بِأَنَّ 

رِوَايَتَهُ أَصَحُّ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ .

وبهذا استفدنا من الوالدِ رحمه الله أنه جاء بلفظ ( وخفضَ بها صوته ) وأنه  بلفظ (وخفض )شاذ شذ به  شعبة اهـ  .

5-قراءة الفاتحة في الصلاة ﻷن التأمين يكون عقبَ قراءتها  .

6-استدلَّ بعضُهم بحديثِ التأمين عقبَ قراءةِ الفاتحة  أنَّ 

المأموم في الصلاة الجهرية لايقرأ الفاتحة .

قالوا :لأنَّ سورة الفاتحة في آخرها دعاء .

{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ 

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) } [الفاتحة : 6-7] .


والمُؤمِّن كالداعي واستدلوا بقوله تعالى عن موسى وأخيه هارون

قال تعالى :
{قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [يونس : 89]

والذي دعا في السياق ما يدلُّ أنه موسى وحدهُ ، وهارون أمَّن

 وسمَّاه اللهُ داعياً .

قال الحافظ ابنُ كثير في تفسيره في آخر الكلامِ على سورةِ 

الفاتِحَةِ قُلْتُ: وَمِنْ هُنَا نَزَعَ بَعْضُهُمْ فِي الدَّلَالَةِ بِهَذِهِ الْآيَةِ

 الْكَرِيمَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ

 فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ 

سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا 

حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الألِيمَ * قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا

فَاسْتَقِيمَا وَلا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [يُونُسَ: 88، 89] 

، فَذَكَرَ الدُّعَاءَ عَنْ مُوسَى وَحْدَهُ، وَمِنْ سِيَاقِ الْكَلَامِ مَا

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَارُونَ أمَّن، فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ مَنْ دَعَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {قَدْ 

أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [يُونُسَ: 89] ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ

أمَّن عَلَى دُعَاءٍ فَكَأَنَّمَا قَالَهُ .

فَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَقْرَأُ لِأَنَّ تَأْمِينَهُ عَلَى قِرَاءَةِ 

الْفَاتِحَةِ بِمَنْزِلَةِ قِرَاءَتِهَا؛ فَدَلَّ هَذَا الْمَنْزَعُ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا 

قِرَاءَةَ عَلَيْهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ المرادُ .

والصحيح أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية والسرية 

لعمومات  الأدلَّة  .

منها :ما في الصحيحين ﻋَﻦْ ﻋُﺒَﺎﺩَﺓَ ﺑْﻦِ اﻟﺼَّﺎﻣِﺖِ: ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ اﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ - ﻗَﺎﻝَ: «ﻻَ ﺻَﻼَﺓَ ﻟِﻤَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﻘْﺮَﺃْ ﺑِﻔَﺎﺗِﺤَﺔِ اﻟﻜِﺘَﺎﺏ» .

و لأن النبي صلى الله علبه وسلم قال ﻷصحابه (لعلكم تقرأون  خلف أئمتِكم  قالوا نعم قال فلاتفعلوا إﻻبفاتحة الكتاب ) .

وقد تكلم أهلُ العلم على التأمين عقب قراءة الفاتحة أهو مطلقاً

 في الصلاة وفي خارجها ، أم في خارجها فقط  .

وقد ذهب  الشافعية  إلى استحباب ذلك في داخل الصلاة 

 وخارِجِها  .
ولكنه قد جاء في روايةٍ في مسلم (410/74)عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

 رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ     

  
أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ  وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ فَوَافَقَ 

إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى  غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

والمطلق يحمل على المقيَّد ، واللهُ أعلم  .


تنبيه
هناك زيادة في حديث الباب هي (وما تأخَّر ) وَهِيَ زِيَادَةٌ شَاذَّةٌ 

حكم بشذوذها الحافظُ ابنُ حجر في شرح هذا الحديث .

*******************
84 - ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺃَﻥَّ ﺭَﺳُﻮﻝَ اﻟﻠَّﻪِ - ﺻﻠﻰ 

اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗَﺎﻝَ: (ﺇﺫَا ﺻَﻠَّﻰ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﻓَﻠْﻴُﺨَﻔِّﻒْ

ﻓَﺈِﻥَّ ﻓِﻴﻬِﻢْ اﻟﻀَّﻌِﻴﻒَ ﻭَاﻟﺴَّﻘِﻴﻢَ ﻭَﺫَا  اﻟْﺤَﺎﺟَﺔِ , ﻭَﺇِﺫَا ﺻَﻠَّﻰ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﻟِﻨَﻔْﺴِﻪِ ﻓَﻠْﻴُﻄَﻮِّﻝْ ﻣَﺎ ﺷَﺎءَ) .

******************
اﻟﺴﻘﻴﻢُ: اﻟﻤﺮﻳﺾُ .
******************
85 - عن ﺃَﺑِﻲ ﻣَﺴْﻌُﻮﺩٍ اﻷَﻧْﺼَﺎﺭِﻱِّ  البدري - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - 

ﻗَﺎﻝَ: (ﺟَﺎءَ ﺭَﺟُﻞٌ ﺇﻟَﻰ ﺭَﺳُﻮﻝِ اﻟﻠَّﻪِ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -

ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﺇﻧِّﻲ ﻷَﺗَﺄَﺧَّﺮُ ﻋَﻦْ ﺻَﻼﺓِ اﻟﺼُّﺒْﺢِ ﻣِﻦْ ﺃَﺟْﻞِ ﻓُﻼﻥٍ , ﻣِﻤَّﺎ ﻳُﻄِﻴﻞُ ﺑِﻨَﺎ 

, ﻗَﺎﻝَ: ﻓَﻤَﺎ ﺭَﺃَﻳْﺖُ اﻟﻨَّﺒِﻲَّ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻏَﻀِﺐَ

 ﻓِﻲ ﻣَﻮْﻋِﻈَﺔٍ ﻗَﻂُّ ﺃَﺷَﺪَّ ﻣِﻤَّﺎ ﻏَﻀِﺐَ ﻳَﻮْﻣَﺌِﺬٍ , ﻓَﻘَﺎﻝَ: ﻳَﺎ ﺃَﻳُّﻬَﺎ اﻟﻨَّﺎﺱُ ,

 ﺇﻥَّ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣُﻨَﻔِّﺮِﻳﻦَ , ﻓَﺄَﻳُّﻜُﻢْ ﺃَﻡَّ اﻟﻨَّﺎﺱَ ﻓَﻠْﻴُﻮﺟِﺰْ , ﻓَﺈِﻥَّ ﻣِﻦْ ﻭَﺭَاﺋِﻪِ

اﻟْﻜَﺒِﻴﺮَ ﻭَاﻟﻀَّﻌِﻴﻒَ ﻭَﺫَا اﻟْﺤَﺎﺟَﺔِ) .
******************
[الشرح]
أبو مسعود/عقبة بن عمرو البدري  .
قال النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن :  أبومسعود البدري: اسمه عقبة بن عمرو. وقال جمهور العلماء: سكن بدرًا، ولم يشهدها.

 وقال الزهري والبخاري وغيرهما: شهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قلت: يُنظر:«صحيح البخاري» (4006) من كتاب المغازي وَ(4007).

 وغزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة .

في هذين الحديثين من الفوائد

 1-حثٌ اﻷئِمة على التخفيف في الصلاة وعدم الإطالة  .

2-الحكمة من اﻷمر بالتخفيف وهو الرفق بالناس وعدم تنفيرهم .

3-التحذير من التنفير عن الخير وعن الدين  .

 وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ﺃَﻥَّ اﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ 

ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ، ﺑَﻌَﺚَ ﻣُﻌَﺎﺫًا ﻭَﺃَﺑَﺎ ﻣُﻮﺳَﻰ ﺇِﻟَﻰ اﻟﻴَﻤَﻦِ وﻗَﺎﻝَ لهما : 

«ﻳَﺴِّﺮَا ﻭَﻻَ ﺗُﻌَﺴِّﺮَا، ﻭَﺑَﺸِّﺮَا ﻭَﻻَ ﺗُﻨَﻔِّﺮَا، ﻭَﺗَﻄَﺎﻭَﻋَﺎ ﻭَﻻَ ﺗَﺨْﺘَﻠِﻔَﺎ» .

وهنا في حديث أبي  مسعود غضب النبي صلى الله عليه وسلم 

 وقال :
( ﺇﻥَّ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻣُﻨَﻔِّﺮِﻳﻦَ , ﻓَﺄَﻳُّﻜُﻢْ ﺃَﻡَّ اﻟﻨَّﺎﺱَ ﻓَﻠْﻴُﻮﺟِﺰْ )

وتنفير الناس عن الدين  ليس من الحِكمة  ، فلا ينفِّرُهم 

بالتَّشديد عليهم ،ولا بالعُنف في الأخلاق .

وقد قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا

 مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا 

عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} [آل عمران : 159]

فمن أسباب جذب قلوب الناس إلى الخيرالتيسير عليهم فيما 

لايخالفُ الشرعَ   .

وقد أخرج أبونعيم رحمه الله في «الحلية» (6/320) عن

 سفيان بن سعيدالثوري رحمه الله ( إنما العلم عندنا الرُخص

عن الثقة فأما التشديد فكل إنسان يُحْسِنه ) .

وقد عُدَّ الرفقُ واللين ومنه التيسير نصفُ العقل كما أخرج 

الرامَهُرْمزي في المحدث الفاصل   عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: 

«التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، وَحَسْنُ الْمَسْأَلَةِ نِصْفُ الْعِلْمِ، 

وَاقْتِصَادُكَ فِي مَعِيشَتِكَ يُلْقِي عَنْكَ نِصْفَ الْمَؤُونَةِ» .

وهذه كلها حِكَم
الحكمةاﻷولى:(حُسن السؤال نصف العلم ) ﻷن السؤال الحَسَن 

 يفتح المسائل المفيدة كما  روى يعقوب بن سفيان الفَسَوِي في 

«المعرفة والتاريخ » (1/634)  من طريق يونس، عن ابن 

شهاب أنه قال: إنما هذا العلم خزائن، وتفتحُها المسألةُ.

الحكمةالثانية:(التودُّد إلى الناس نصف العقل  ) هذا دليل على

 أنه عنده عقل رزِين ،بخلاف الطيش والخِفَّة ،فإنه يُفسِدُ ولا

يُصْلِح  .

 التودُّد أي  التَّحبُّب إلى الناس ،يجذبهم إلى محبته ومحبة الخير ، 
وهذا يكونُ باللين والرفق والكلمة الطيبة ومكارم الأخلاق .

والإنسان في بدْء الطلب يكون عنده حماس شديد ،مما قد 

يضرحماسُه  وينفِّر .

لكن مِنْ فضلِ الله إذا رُزِق معلِّماً حكيماً فإنَّه يعرِف الطريقة 

الصحيحة والاتجاه الصحيح .

وقد قال تعالى:
{ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  } [النحل : 125] .

الحكمة الثالثة: (الاقتصاد في المعيشة يُلْقِي عَنْكَ نِصْفَ الْمَؤُونَةِ 

) يكفيك الكلفة والمشقة  ، فالاقتصاد مما يعين على حُسْن 

المعيشة وعدم الانفتاح والتنافس في أمور الدنيا  ، و يوفِّر

 الوقت والمال، وقد قيل: ما عال من اقتصد ، وخير الأمور 

أوسطها ، فلا إسراف ولا تقتير { وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى 

عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا }.


نسأل اللهَ السلامة لنا وﻷخواتنا من فتنة الدنيا .

أثرُ ميمونَ بن مهران من الحِكَمِ  ، ومعدودٌ في آداب الطالب  .

4- أن الذي يصلي منفرداً  يطيل كما يشاء.

5-وفي حديث أبي مسعود  الغضب  لله ولِدِينه .

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :

ﺑَﺎﺏُ اﻟﻐَﻀَﺐِ ﻓِﻲ اﻟﻤَﻮْﻋِﻈَﺔِ ﻭَاﻟﺘَّﻌْﻠِﻴﻢِ ، ﺇِﺫَا ﺭَﺃَﻯ ﻣَﺎ ﻳَﻜْﺮَﻩ

وماجاء في صحيح البخاري ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻫُﺮَﻳْﺮَﺓَ ﺭَﺿِﻲَ اﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻨْﻪُ، ﺃَﻥَّ 

ﺭَﺟُﻼً ﻗَﺎﻝَ ﻟِﻠﻨَّﺒِﻲِّ ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ: ﺃَﻭْﺻِﻨِﻲ، ﻗَﺎﻝَ: «ﻻَ

ﺗَﻐْﻀَﺐْ» ﻓَﺮَﺩَّﺩَ ﻣِﺮَاﺭًا، ﻗَﺎﻝَ: «ﻻَ ﺗَﻐْﻀَﺐْ) .

فهذا في  أمور الدنيا  جمعاً بين الأدلة .

ترك الانفعال والاتصاف بالحلم والصبر ، يحتاج إلى مجاهدة  ، 

و دواعي الغضب كثيرة لكن من  تركه  لله  يؤجر .

قال سبحانه:
{وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ 

يَغْفِرُونَ} [الشورى : 37] .

وقال سبحانه:

{ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ  وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} اﻵية[آل عمران : 134] .

6- شكوى الإمام إذا طوَّل  .




وبهذا نكتفي وينتهي بابُ الإمامة .