من حجة القائلين المرأة لا تبطل الصلاة
عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «يُصَلِّي
فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ» فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، أَوْ
عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، فَرَجَعَ، فَمَرَّتْ زَيْنَبُ
بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ: بِيَدِهِ هَكَذَا، فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هُنَّ أَغْلَبُ»رواه ابن ماجه(948).
استفدت من والدي
الشيخ مقبل رحمه الله:الحديث ضعيف.
-----------------------
قلت: حديث أم سلمة رضي الله عنها فيه:والدة محمد بن قيس مجهولة عين،
ووقع في بعض نسخ ابن ماجه: (عن أبيه) بدل (عن أمه).قال البوصيري في«زوائد ابن ماجه»(1/116):وَأَبوهُ
أَيْضا لَا يعرف وَالله أعلم.اهـ
وهذا الحديث مِن أدلة
مَنْ قال:مرور المرأة بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة.
والحديث ضعيف،ولو ثبت
فالجواب عنه ما قاله السندي:
إن الذي يقطع الصلاة
مرور البالغة، لأنها المتبادرة من اسم المرأة، ويدل عليه رواية: المرأة الحائض.يراجع
حاشية «أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم»(1/137)للألباني رحمه الله.