جديد المدونة

جديد الرسائل

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019

(139)الاخْتِيَارَاتُ العِلْمِيَّةُ لوالدي الشيخ مقبل رحمه الله


من مسائل الطلاق



سؤال: إذا جعل الرجل الطلاق بيد امرأته أيقع الطلاق إذا طلقته؟

جـ: إذا خيَّر الرجل زوجته ، فجعل الأمر إليها، إذا طلقته يقع الطلاق، كما قالت عائشة رضي الله عنها: <خير رسول الله  صلى الله عليه وعلى آله وسلم  نساءه أفكان طلاقًا>أخرجه البخاري (5262)،ومسلم (1477).

وهذا لأنهن اخترنه رضي الله عنهن.



سمعته وقيدته من دروس والدي الشيخ مقبل رحمه الله.


وقد سُئل يحيى بن معين عن هذه المسألة كما قال   ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (2/1134): حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن زهير قال: سئل يحيى بن معين، وأنا حاضر عن رجل خيَّر امرأته فاختارت نفسها، فقال: سل عن هذا أهل العلم.

أثر يحيى بن معين صحيح،رجاله كلهم ثقات.

ابن زهير أحمد بن زهير بن حرب، إمام ابن إمام.

وفيه ورَعُ السلف عن الفتوى وترك الفتيا بغير علم.