جديد المدونة

الثلاثاء، 25 فبراير 2025

(62)فتاوى رمضان

 

تسأل إحدى أخواتي في الله: امرأة قبل رمضان بأيام مرَّت بالميقات وهي حائض، فأحرمت، ولكنها ما ستعتمر إلا في رمضان، فهل يُكتبُ لها أجر العمرة في رمضان؟

 

الجواب:

إليكِ فتوى الشيخ ابن عثيمين من « مجموع الفتاوى»(21/352) عن هذه المسألة:

لم تدرك عمرة في رمضان؛ لأن إحرامها كان قبل رمضان بثلاثة أيام، والمعتمر في رمضان لا بد أن تكون عمرته من ابتداء الإحرام إلى انتهائه في رمضان، وبناء على ذلك نأخذ مثالًا آخر:

لو أن رجلًا وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان وأحرم بالعمرة، ثم غربت الشمس ودخل رمضان بغروب الشمس، ثم قدم مكة وطاف وسعى وقصر، هل يقال: إنه اعتمر في رمضان؟

الجواب: لا؛ لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان.

مثال ثالث: رجل أحرم بالعمرة قبل غروب الشمس من آخر

يوم من رمضان، وطاف وسعى للعمرة في ليلة العيد، فهل يقال: إنه اعتمر في رمضان؟

الجواب: لا؛ لأنه لم يعتمر في رمضان؛ لأنه أخرج جزءًا من العمرة عن رمضان، والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى انتهائه.

الاثنين، 24 فبراير 2025

(153)الإجابة عن الأسئلة


 

تسأل إحدى أخواتي في الله: هل إذا قلت في دعائي: اللهم استجب دعائي عاجلًا غير آجل، أكون قد وقعت في عدم الرضا بالقدر؟

  الجواب:

هذا لا شيء فيه، وقد جاء فيه دليل رواه أبو داود(1169).

ولكن الحديث ذكره والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ الله في «أحاديث معلة»(100)؛ فقد رجح الدارقطني إرساله، والله أعلم.

 

أما الاستعجال المنهي عنه، فهو الاستعجال في الدعاء، بمعنى يدعو بعض الشهور أو بعض الأسابيع فلا يرى إجابة، فيمل ويفتر ويقنط، هذا منهي عنه، كما قال النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي» رواه البخاري (6340)، ومسلم (2735) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

استنبط من هذا الحديث ابن عبد البر في «الاستذكار»(2/526)، وقال: يَقْتَضِي الْإِلْحَاحُ عَلَى اللَّهِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَأَلَّا يَيْأَسَ الدَّاعِي مِنَ الْإِجَابَةِ، وَلَا يَسْأَمُ الرَّغْبَةَ؛ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُ أَوْ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ أَوْ يُدَّخَرُ لَهُ؛ فَإِنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ[غافر: 60].

فَسَمَّى الدُّعَاءَ عِبَادَةً، وَمَنْ أَدْمَنَ قَرْعَ الْبَابِ يُوشَكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ، وَلَا يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَطَاءِ حَتَّى يَمَلَّ الْعَبْدُ مِنَ الدُّعَاءِ، وَمَنْ عَجِلَ وَتَبَرَّمَ فَنَفْسَهُ ظَلَمَ.

وقال ابن القيم في «الجواب الكافي»(11): وَمِنَ الْآفَاتِ الَّتِي تَمْنَعُ تَرَتُّبَ أَثَرِ الدُّعَاءِ عَلَيْهِ: أَنْ يَسْتَعْجِلَ الْعَبْدُ، وَيَسْتَبْطِئَ الْإِجَابَةَ، فَيَسْتَحْسِرُ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ بَذَرَ بَذْرًا أَوْ غَرَسَ غَرْسًا، فَجَعَلَ يَتَعَاهَدُهُ وَيَسْقِيهِ، فَلَمَّا اسْتَبْطَأَ كَمَالَهُ وَإِدْرَاكَهُ تَرَكَهُ وَأَهْمَلَهُ. ثم ذكر هذا الحديث.

 


(52) الآداب

 

       المراد بالإصلاح في آية الشورى

قال تَعَالَى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40)ِ[الشورى].

 قال السعدي في «تفسيره»(760): يجزيه أجرًا عظيمًا، وثوابًا كثيرًا.

 وشرط الله في العفو الإصلاح فيه؛ ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورًا به.

وقال الشيخ ابن عثيمين في تفسير آية ﴿ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263)﴾  من سورة البقرة:

فيه: الحث على المغفرة لمن أساء إليك.

 لكن هذا الحث مقيَّدٌ بما إذا كانت المغفرة إصلاحًا؛ لقوله تعالى: ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله[الشورى: 40].

 أما إذا لم تكن المغفرة إصلاحًا، مثل أن أغفر لهذا الجاني، ثم يذهب، ويسيء إلى الآخرين، أو يكرر الإساءة إليَّ، فإن الغفر هنا غير مطلوب.

وقال رَحِمَهُ الله في تفسير قوله تَعَالَى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ من سورة البقرة رقم الآية(178): لكن العفو المندوب إليه ما كان فيه إصلاح؛ لقوله تعالى: ﴿فمن عفا وأصلح فأجره على الله[الشورى: 40].

فإذا كان في العفو إصلاح، مثل أن يكون القاتل معروفًا بالصلاح، ولكن بدرت منه هذه البادرة النادرة، ونعلم أو يغلب على ظننا أنا إذا عفونا عنه استقام، وصلحت حاله، فالعفو أفضل لا سيما إن كان له ذرية ضعفاء، ونحو ذلك؛ وإذا علمنا أن القاتل معروف بالشر، والفساد، وإن عفونا عنه لا يزيده إلا فسادًا، وإفساداً فترك العفو عنه أولى؛ بل قد يجب ترك العفو عنه. اهـ.

فاستفدنا مما سبق:

 أن العفو المطلوب عن المسيء يكون بشرط الإصلاح لا الإفساد، بحيث إنه إذا عفا عنه يستقيم ويصلح حاله.

أمَّا إذا كان سيجره العفو إلى التمادي في الاعتداء والإفساد فهذا لا يُعفى عنه؛ لأنه ليس من الإصلاح، ولو عفا عنه العافي لا يكون مصلحًا.

الثلاثاء، 11 فبراير 2025

(5)اختصار درس شرح «رياض الصالحين»

 


8- وعَنْ أبي مُوسَى عبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ الأَشعرِيِّ رضِي الله عنه قالَ: سُئِلَ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَنِ الرَّجُلِ يُقاتِلُ شَجَاعَةً، ويُقاتِلُ حَمِيَّةً، ويقاتِلُ رِياءً، أَيُّ ذلِك في سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «مَنْ قاتَلَ لِتَكُون كلِمةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا فهُوَ في سَبِيلِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

هذا الحديث فيه من الفوائد:

·       تفاوت الناس في الجهاد: فمنهم من يقاتل لإظهار الشجاعة بين الناس حتى يقال. ومنهم من يقاتل حميَّة. ومنهم من يقاتل؛ رياءً. ومنهم من يقاتل لله.

·       الحث على النية الصالحة في الأعمال، فمن كانت نيته صالحة قُبِل عمله وأجر عليه، وإن فسدت نيته رُدَّ عمله.

·       وفيه: العدول عن الجواب إذا كان السؤال خاصًّا، والجواب بأشمل وأوسع، فقد ذكر السائل ثلاثة أنواع من أنواع القتال، فعدل النّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن الجواب وأجابه بقوله: «مَنْ قاتَلَ لِتَكُون كلِمةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا فهُوَ في سَبِيلِ اللَّهِ»؛ ليعم غيره من أنواع القتال.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9- وعن أبي بَكْرَة نُفيْعِ بْنِ الْحارِثِ الثَّقفِي رَضِي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: «إِذَا الْتقَى الْمُسْلِمَانِ بسيْفيْهِمَا فالْقاتِلُ والمقْتُولُ في النَّارِ» قُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ فمَا بَالُ الْمقْتُولِ؟ قَال: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ» متفقٌ عليه.
« هَذَا الْقَاتِلُ » أي: هذا القاتل يستحق النار.

هذا الحديث فيه من الفوائد:

·       تحريم قتل المسلم أخاه المسلم، وأنه كبيرة من الكبائر، فالمسلم له حرمته في دمه وماله وعرضه أعظم من حرمة الكعبة والاعتداء عليها، يقول عبدالله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: « مَا أَعْظَمَكِ، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ! وَالمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللهِ مِنْكِ » رواه الترمذي (2032).

وكون القاتل والمقتول في النار ليس معناه أنهما يكونان في رتبة واحدة من العذاب.

·       وفيه شبهة للخوارج الذين يكفرون بالمعصية، وأهل السنة يقولون: صاحب الكبيرة الموحد تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه.

·       وفيه  رد عليهم، ففيه تسميتهما مسلمين، في قوله: «إِذَا الْتقَى الْمُسْلِمَانِ» مع وجود الاقتتال.

·       وفيه: أن من سعى لعمل وجاهد فيه ثم عجز عنه أنه يكون عاملًا له، ويشمله قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» رواه البخاري (5269 ومسلم (127) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

والشاهد فيه: أن مفهومه المؤاخذة على العمل السيء، وهذا قد عمل وسعى.

·       وفيه: المؤاخذة على المعاصي التي تستقر في القلب ويطمئن إليها؛ لأنه علَّلَه النّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالحرص لا الفعل « إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ».

ويحمل الحديث السابق: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» يحمل على خطرات معاصي القلب التي لم يعقد عليها القلب، فأي معصية تخطر على القلب ولم تستقر فيه فليس عليها مؤاخذة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «صَلَاةُ الرَّجُلِ في جماعةٍ تزيدُ عَلَى صَلَاتِهِ في سُوقِهِ وَبَيْتِهِ بضْعًا وعِشْرينَ دَرَجَةً؛ وذلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِد لا يَنْهَزُهُ إِلا الصَّلَاةُ، لا يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلَاةَ، لَمْ يَخطُ خُطوَةً  إِلا رُفِعَ لَهُ بِها دَرجةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطيئَةٌ حتَّى يَدْخلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كانَ في الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِيَ تحبِسُهُ، وَالْمَلائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدكُمْ مَا دَامَ في مَجْلِسهِ الَّذي صَلَّى فِيهِ، يقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مالَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ» متفقٌ عليه، وهَذَا لَفْظُ مُسْلمٍ.

وَقَوْلُهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «ينْهَزُهُ» هُوَ بِفتحِ الْياءِ وَالْهاءِ وَبالزَّاي، أَي: يُخْرِجُهُ ويُنْهِضُهُ.

 (صَلَاةُ الرَّجُلِ في جماعةٍ) هذا أيضًا يشمل المرأة.

(بضْعًا) البضع: من الثلاث إلى التسع.

(فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ) قال ابن الملقن في « الإعلام»(2/ 364): إحسان الوضوء هو: الإِتيان بفرضه وسننه وآدابه، ويبعد تنزيله على الفرض فقط. اهـ.

 (خُطوَةً)الْخُطْوَةُ بِالضَّمِّ: بُعْد مَا بَيْنَ القَدَمين فِي المشْي، وَبِالْفَتْحِ المَرَّةُ. اهـ «النهاية»(2/51).

من فوائد هذا الحديث:

·       جواز الصلاة في الأسواق.

·       وفيه صحة صلاة المنفرد، وهذا قول الجمهور، بل الجمهور يرون أن صلاة الجماعة مستحبة.

·       أن صلاة الرجل في السوق كصلاته في بيته له أجر ناقص عن أجر الجماعة.

ومضاعفة صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فهو كما لو صلاها بضعًا وعشرين صلاة، أي: مرة.

·       وفيه فضل الانتظار للصلاة.

وقوله: «مَا كَانَتِ الصَّلاةُ هِيَ تحبِسُهُ » أي: كان في صلاة مادام منتظرًا للصلاة.

·       وفيه فضل حسن النية.

·       وفيه فضل الخُطا إلى المساجد، فبكل خطوة يرفع له بها درجة، ويمحى عنه بها خطيئة، وهي من جملة الصدقات.

·       وفيه فضل الجلوس بعد الصلاة في مكانه الذي صلى فيه.

·       وفيه أن الملائكة يدعون للجالس في مصلاه بعد الصلاة، وسواء كان في المسجد أو في غيره.

·       وفيه أن دعاء الملائكة مشروط بأن يبقى في مكانه الذي صلى فيه، وأيضًا ألا يؤذي أحدًا فيه لا بلسانه ولا بفعله، وألا يحدث فيه، سواء أبطل طهارته أو أحدث فيه ببدعة.

وقوله: «اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ » إذا قُرن الرحمة بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة لما يستقبل من الذنوب والسلامة منها. وأما إذا انفردت الرحمة فهي تشمل المغفرة.

وكذلك التوبة والاستغفار إذا اقترن أحد اللفظين بالآخر فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة طلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من الذنوب.

(83) اللغة العربية

 

براعة التخلُّص عند البُلغاء

قال الناظم الحريري رحمه الله:

 

هَذَا وَفِي الأَسمَاءِ مَا لَا يَنصَرِف

فَجَرُّهُ كَنَصبِهِ لَا يَختَلِف

 

قال الشيخ الهرري في «نزهة الألباب »(610): أي: خذ هذا المذكور من الإعراب؛ فإنه حُكم غالب الأسماء.

 

ولا يخفى ما في قوله: (هذا) من حُسن التخلُّص، وهو: الانتقال مِنْ فَنٍّ مِنَ الكلام إلى فَنٍّ آخرَ مع المناسبة بينهما، ويُسمَّى براعةَ المَخْلَصِ، وإن لم يكن بينهما مناسبة يُسمى اقتضابًا كما هو معلوم عند البديعيين.