س: بنت بكر اتُّهِمت بالزنا ونفَت ذلك، فما حكم التأكد بالكشف عنها عند الطبيبة؟
جـ: هذا من التنطع، وقصة ماعز مشهورة في إعراض النبي & عنه ثلاثًا؛ لعله يستر نفسه([1]).
[سمعته من والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ الله]
وقد ذكر مشهور حسن في كتابه «المروءة»(1/127) عن الأقفَهسِي في «رفع الجناح»(33): لو أن البنت ادَّعَتْ أن بكارتها زالت بوطْءٍ حرام أو شبهة، وأنكر الأب.
قال: فإنها تُصدَّق ولا تكشف؛ لما في الكشف من هتْكِ المروءة، وزوال الحِشْمَةِ.