هنا سؤال قُدِّم: إذا اختلف الأبوان في أمر ولدهما بشيء، أحدهما يقول: افعل، والآخر يقول: لا تفعل، فمن يُقدَّم الأب أو الأم؟
الجواب:
إليكم فتوى المسألة من «الموسوعة الفقهية الكويتية»(8/68):
فَإِنْ تَعَارَضَا فِيهِ، بِأَنْ كَانَ فِي طَاعَةِ أَحَدِهِمَا مَعْصِيَةُ الآْخَرِ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ:
إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِطَاعَةٍ وَالآْخَرُ يَأْمُرُ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُطِيعَ الآْمِرَ بِالطَّاعَةِ
مِنْهُمَا دُونَ الآْمِرِ بِالْمَعْصِيَةِ، فِيمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ مَعْصِيَةٍ.
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ».
أَمَّا إِنْ تَعَارَضَ بِرُّهُمَا فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ إِيصَال الْبِرِّ إِلَيْهِمَا دَفْعَةً وَاحِدَةً:
فَقَدْ قَال الْجُمْهُورُ: طَاعَةُ الأُمِّ مُقَدَّمَةٌ؛ لأِنَّهَا تَفْضُل الأْبَ فِي الْبِرِّ.
وَقِيل: هُمَا فِي الْبِرِّ سَوَاءٌ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً قَال لِمَالِكٍ: وَالِدِي فِي السُّودَانِ، كَتَبَ إِلَيَّ
أَنْ أَقْدُمَ عَلَيْهِ، وَأُمِّي تَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ، فَقَال لَهُ مَالِكٌ: أَطِعْ أَبَاكَ وَلاَ تَعْصِ أُمَّكَ.
يَعْنِي: أَنَّهُ يُبَالِغُ فِي رِضَى أُمِّهِ بِسَفَرِهِ لِوَالِدِهِ، وَلَوْ بِأَخْذِهَا مَعَهُ؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ طَاعَةِ أَبِيهِ
وَعَدَمِ عِصْيَانِ أُمِّهِ.
وَرُوِيَ أَنَّ اللَّيْثَ حِينَ سُئِل عَنِ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا قَال: أَطِعْ أُمَّكَ؛ فَإِنَّ لَهَا ثُلُثَيِ الْبِرِّ.
وَنَقَل الْمُحَاسِبِيُّ الإْجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الأُمَّ مُقَدَّمَةٌ فِي الْبِرِّ عَلَى الأْبِ. اهـ المراد.