حكم تأمير الرجل نفسه
عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال:
قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: <أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ
فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرُ فَأُصِيبَ>. وإنَّ عيني رسول الله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لتذرفان، <ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةِ فَفُتِحَ
لَهُ>.
أخرجه البخاري (1246).
تعليق والدي رَحِمَهُ الله:
فيه: أنه من خَشي على المسلمين من التدهور،
له أن يُؤَمِّر نفسه.
[استفدته وقيدته من دروس والدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ
الله]