حكم كشف المرأة وجهها وكفيها عند الأجانب
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، رضي الله عنه، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ»، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ»، قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ. أخرجه مسلم (885).
تعليق والدي: المرأة التي وصفها جابر بأنها سفعاء الخدين، يحتمل أنه قبل الحجاب.
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. رواه البخاري(1855)، ومسلم(1334).
تعليق والدي: هذا ليس صريحًا في أن المرأة الخثعمية كان وجهها مكشوفًا؛ فقد تنظر إلى المرأة وهي مستورة.
فالصحيح أنه لا يجوز للمرأة كشف وجهها، ولا يديها للأجانب.
وأما حديث: <يَا أَسْمَاءُ! إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، لَا يَحِلُّ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا>، فأشار إلى وجهه وكفه.
فأخرجه أبو داود[1]، وهو حديث ضعيف؛ من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة.
وسعيد بن بشير ضعيف، وقتادة مدلس، وقد عنعن، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة.
وقد خولف سعيد بن بشير، خالفه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، فرواه مرسلًا([2]).
وهشام من أثبت الناس في قتادة، فالصحيح فيه الإرسال.
ويستثنى العجوز التي لا تريد النكاح، فلها أن تكشف عن وجهها ويديها، والأفضل التستر؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[النور:60].
[استفدته وقيدته من دروس والدي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رَحِمَهُ الله]
[1] أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس (4104).
وقال عَقِبَهُ: هذا مرسل؛ خالد بن دريك لم يدرك عائشة b.
([2]) أخرجه أبو داود في «المراسيل »( 437) من طريق هِشَام، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهُهَا وَيَدَاهَا إِلَى الْمَفْصِلِ».