جديد المدونة

جديد الرسائل

السبت، 2 مارس 2024

(108) سِلْسَلَةُ المَسَائِلِ النِّسَائِيَّة

 

       يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمام مملوكها

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ، إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» رواه أبو داود(4106).

والحديث في «الصحيح المسند»  لوالدي رَحِمَهُ الله.

في هذا الحديث: جواز إظهار المرأة زينتها الباطنة أمام مملوكها كمواضع الوضوء.

وقد اختلف المفسرون في قوله تَعَالَى: ﴿ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ﴾ على قولين:

قَالَ ابنُ جَرِير: يَعْنِي: مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ زَينَتَهَا لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُشْرِكَةً؛ لِأَنَّهَا أَمَتُهَا.

 وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.

 وَقَالَ الأَكثَرُونَ: بَل يَجُوزُ أَنْ تَظْهَرَ عَلَى رَقِيقِهَا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَاسْتَدَلُّوا بحديث أنسٍ هذا. كما في تفسير سورة النور آية(31).

واستدلوا أيضًا بحديث أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» رواه أبو داود(3928)، والترمذي(1261)، والحديث ضعيف؛ فيه نبهان مولى أم سلمة مجهول حال.