يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمام مملوكها
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ثَوْبٌ، إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» رواه أبو داود(4106).
والحديث في «الصحيح المسند» لوالدي رَحِمَهُ الله.
في هذا الحديث: جواز إظهار المرأة زينتها الباطنة أمام مملوكها كمواضع الوضوء.
وقد اختلف المفسرون في قوله تَعَالَى: ﴿ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ﴾ على قولين:
قَالَ ابنُ جَرِير: يَعْنِي: مِنْ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تُظْهِرَ زَينَتَهَا لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُشْرِكَةً؛ لِأَنَّهَا أَمَتُهَا.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ.
وَقَالَ الأَكثَرُونَ: بَل يَجُوزُ أَنْ تَظْهَرَ عَلَى رَقِيقِهَا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَاسْتَدَلُّوا بحديث أنسٍ هذا. كما في تفسير سورة النور آية(31).
واستدلوا أيضًا بحديث أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» رواه أبو داود(3928)، والترمذي(1261)، والحديث ضعيف؛ فيه نبهان مولى أم سلمة مجهول حال.