جديد المدونة

جديد الرسائل

السبت، 24 فبراير 2024

(23)الأحاديث والآثار التي علق عليها والدي رَحِمَهُ الله

 

                          حكم قتل الحيات والثعابين

 

عن عبدالله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النبي  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قال: «اقتلوا الحيات وذا الطُّفيتين، والأبتر، فإنهما يسقطان الحبل ويلتمسان البصر».

فكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت.

أخرجه البخاري (3297)، ومسلم (2233).

 

علق عليه والدي رَحِمَهُ الله في درسٍ لنا وقال:

 

 فيه الأمر بقتل الحيات إلا إذا كانت من ذوات البيوت، فهذه لا تقتل حتى تنذر.

 

قال: وقد جاء في «سنن الترمذي» عن أبي يعلى قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها».

وهذا ضعيف؛ فيه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فما يحتاج أن يقول هذا، يكفي أن تُنذر.

 

وإذا كانت الحية ليست من ذوات البيوت تقتل ولا تنذر.

 

واستدل رَحِمَهُ الله بحديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ بِمِنًى، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: وَالمُرْسَلاتِ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْتُلُوهَا»، فَابْتَدَرْنَاهَا، فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا» رواه البخاري (1830)، ومسلم (2234).

 

أما الثعبان الطويل فكان والدي رَحِمَهُ الله يرى أنه يُقتل إذا دخل البيت، ولا يحتاج إلى إنذار.

 وقد دخل ذات مرة ثعبان في حوشِ بيتِنَا، فاستعان بأحد طلابِهِ، وَقتَلَاه في الحال.