بارك الله فيك هذا سؤال أرسلت به أخت
فيه واحدة تسأل تقول: شربت الساعة 4:44 تحسبها باقي ما قد أذن لأنها كانت نايمة
فما الحكم؟ هل تقضي هذا اليوم أم لا؟
الجواب
إليكِ فتوى والدي رَحِمَهُ الله:
[من أكل أو شرب بعد طلوع الفجر ظانًّا أن الفجر لم يطلع]
ثم بعد ذلك ما لو كنت في بيتٍ ثم لم تسمع المؤذن، وشرعتَ تأكل، ثم خرجت فإذا النور قد ملأ الدنيا، أي: لم تطلع الشمس وعلمت أنك قد أكلت في جزء من النهار.
هذا أيضًا نرجو أن لا شيء عليك، ولا يلزمك القضاء.
[المرجع/ إجابة السائل على أهم المسائل لوالدي الشيخ مقبل رَحِمَهُ الله]