هل قطرة العين مفطرة؟
قطرة العين لا تُفَطِّرُ الصائم، وكذا قطرة الأُذن؛ لأن هذا ليس بأكل ولا شربٍ ولا في معنى ذلك، وأيضًا الأصل براءة الذمة وصحة العبادة، فلا يُحكم ببطلان العبادة إلا بدليل.
قال الشيخ ابن باز في «مجموع الفتاوى»(16/229): الصواب أنها لا تؤثر والصوم صحيح.
لكن ذهب بعض أهل العلم أنه إذا وجد طعمها في الحلق يقضي، وهذا من باب الاحتياط، إذا وجد طعمها في الحلق فإنه يقضي من باب الاحتياط، لكن الصواب أنها لا تقدح في الصوم، لكن إذا جعلها في الليل فهو الأحوط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
وفي ذلك خروج من خلاف العلماء، فجعل القطرة والكحل في الليل في حق الصائم يكون أولى وأحوط، لكن لو فعلها في النهار فصومه صحيح.
وقال الشيخ ابن عثيمين رَحِمَهُ الله في«مجموع الفتاوى»(19/206): أما قطرة العين ومثلها أيضًا الاكتحال، وكذلك القطرة في الأذن، فإنها لا تفطر الصائم؛ لأنها ليست منصوصًا عليها، ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذًا للأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسامِّ الجسد.اهـ
وإذا أحسَّ بطعمه في اللسان يلفظه ولا يبتلعه.